حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630307679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343546/1445
رقم الحكم:4630307679
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343546 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630307679 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٥٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٢٣١.٣٦) مائة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً و ستة وثلاثون هللةً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٢٣١.٠٠) مائة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، وكتاب تثبيت مديونية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: رصيد مديونية المدعية لدى المدعى عليها حتى تاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٧٧,٤٣) مائة ألف وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللةً. ثانيًا: قامت المدعى عليها بعد تاريخ خطاب اثبات المديونية مصادقة الرصيد بسداد إجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب الحوالات البنكية الآتي بيانها: ١- بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٣- بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، عليه ولثبوت سداد المدعى عليها لإجمالي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، نطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة، نصها: أولاً: الموضوع: دفعت المدعى عليها بالسداد الكامل لجملة المبالغ المستحقة التي في ذمتها لصالح موكلتنا وهو دفع غير صحيح، ولا تعضده أية بينة؛ حيث إن العلاقة التجارية التي جمعت بين طرفي الدعوى كانت تتضمن مشروعين ولا تختص بمشروع واحد، ولنبيِنها بشكل واضح نُفصلها كالآتي - ١/ مشروع مدينة جدة: وفيه استحقاق لموكلتي على المدعى عليها بمبلغ (٤٨٤,٦٣٠.٦٤) أربعمئة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هللة، وفقاً لمصادقة رصيد بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وكشف الحساب المُبين للمديونية، سددت منها المدعى عليها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال فقط تم سدادها على دفعات كما يلي: أ/ بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠٢٣م اُسْتُلِم مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال. ب/ بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٣م اُسْتُلِم مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال. ج/بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م اُسْتُلِم مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال. بذلك تكون في ذمة المدعى عليها فيما يخص مشروع جدة (٣٨٤,٦٣٠.٦٤) ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هللة، بعد خصم المبلغ المسدد منها، حيث تثبت المراسلات عبر البريد الالكتروني أنها تتعلق بفاتورة رقم Invoice- INV٨٥٣١٥٢-PO-٠٤٣٦-R٠، والتي تخص الأعمال في مشروع جدة، علما بأن كل هذه التفاصيل إنما تطرقنا لها للرد على ما أثارته المدعى عليها من إظهار لمستندات السدادات أعلاه على أنها إثبات لسداد ما تطالب به موكلتي -وهو المشروع الموضح في الفقرة أدناه-؛ ولا يخفى عليكم ما في هذا التصرف من تسويف وليِّ لأعناق الحقائق بالخلط الواضح بين الحقوق التي في ذمتها للمدعية، وما ذكرناه إلا للتفصيل والتوضيح لفضيلتكم. ٢/ مشروع الدمام: وهو موضع مطالبتنا للمدعى عليها وبموجبه ترتب وثبت في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٧٧) مئة ألف وسبعة وسبعون ريالاً وفقاً لمصادقة رصيد مرفقة بلائحة دعوانا المُحررة مسبقاً بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ولم يتم سدادها حتى تاريخه. ولكل ما تقدم وبناءً عليه، فإن دفع المدعى عليها بتحويل مبلغ المطالبة وسداده أمر عارِ من الصحة تماماً حيث إنه متعلق بمعاملة ومشروع والتزام مختلف عن موضوع دعوانا، فدعوانا متعلقة بمشروع الدمام فقط -وهو ما تدل عليه المرفقات-، وليس مشروع جدة الذي قدمت المدعى عليها الحوالات في محاولة منها للتخلص من مديونيتها ، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: اولًا: الادعاء بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لفرع الخبر فقط غير صحيح فلم تتضمن لائحة دعوى المدعي أي إشارة لذلك وقد تم رفع الدعوى وقيدها أمام المحكمة التجارية بجدة وفي هذا اثبات بأن التعامل التجاري انعقد اختصاصه للمحكمة التجارية في مدينة جدة وفق التعامل بين الطرفين علمًا ان الفرع الرئيسي هو فرع مدينة جدة بالسجل التجاري رقم: (...) والدعوى أقيمت حيال ذات السجل التجاري مما يدحض ادعاء المدعي بأن مبلغ المطالبة لا يعود للفرع الرئيسي. ثانيًا: حين إقامة الدعوى قد ارفق وكيل المدعية المصادقتان اللتان تمثلان إجمالي قيمة مديونية المدعية لدى المدعى عليها حتى تاريخ ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٠٠,٢٣١,٦٣) مئة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وهما: ١- مصادقة حسابية بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ (١٠٠,٢٣١,٦٣) مئة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وتمت المصادقة على المبلغ الصحيح بمبلغ (١٠٠,٠٧٧,٤٣) مائة ألف وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللةً من قبل المحاسب لدى فرع الخبر. ٢- مصادقة حسابية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٢٣١,٦٣) مئة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وتمت المصادقة على المبلغ الصحيح وقدره (١٠٠,٠٧٧,٤٣) مائة ألف وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللةً من قبل المدير المالي لجميع الفروع. ثالثًا:بالرجوع الى المدعى عليها تبين وجود مصادقة محاسبية لاحقة ولاغية للمصادقتين أعلاه لم يتم تزويدنا بها وتمثل مديونية المدعية لدى المدعى عليها والمؤرخة في ١٥ /٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٨٤,٦٣٠.٦٤) أربعمئة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هللة وحيث أقر المدعي بسداد لاحق لتاريخ خطاب تثبيت المديونية الأخير بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال فالمتبقي اجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٦٣٠.٦٤) ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هللة، ولحصر المدعي في دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدره (١٠٠,٢٣١,٦٣) مئة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة ، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه بعد الدراسة والتأمل للقضية قررت ندب خبرة محاسبية بين طرفي الدعوى ثم أفهمت الدائرة الطرفي الدعوى وكاله أنها بصدد ندب خبرة محاسبية في الدعوى تكون مهمتها: فحص أوراق ومستندات وما قد يستلزمه الأمر وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتعاون مع الخبير وتسليمه كافة المستندات والعقود ففهما ذلك، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ،والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود التقرير النهائي من قبل الخبير المنتدب في القضية والذي خلص في تقريره الى استحقاق المدعية لمبلغ قدرة (١٠٠،٢٣١،٣٦) الف ريال وتشير الدائرة الى سداد اتعاب الخبير من قبل المدعية مبلغ قدرة (٨٨٧٤،٥٥) الف ريال وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية ليقوم بإجراء الخبرة بين الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن المادة (١١٠) من نظام الاثبات نصت على ( للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وبما أن منصة خبرة ندبت شركة صالح محمد الثنيان وشريكه للإستشارات المهنية والذي قدم تقريره النهائي والمرفق في ملف القضية والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠٠،٢٣١،٣٦) مائة الف ومئتان وواحد وثلاثون ريال وستة وثلاثون هلله وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما تواصل له الخبير من نتيجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية ولزومها في ذمة المدعى عليها، وحيث تحملت المدعية كامل اتعاب الخبير مبلغ قدرة (٨٨٧٤،٥٥) الف ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعية مما تضحي المدعى عليها خاسرة للدعوى وعليه تتحمل اتعاب الخبير مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٩,١٠٥.٩١) مئة وتسعة آلاف ومئة وخمسة رايلات وواحد وتسعون هللة، لصالح المدعية/ شركة العبدالكريم القابضة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.