حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630269552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670155301/1446
رقم الحكم:4630269552
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155301 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630269552 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٠١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة لأصحابها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (قطع غيار سيارات متنوعه) عدد (٣٧) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١٨٠٩/١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٨٢) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال سدد منه (٣,٨٨٣) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٣٩,٨٩٩) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- صك حكم بإعادة تنظيم مالي للمدعى عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ. ٢- صك حكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م بمبلغ متبقي قدره (٣٩,٨٩٩) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: طلب صلح على إنكار المطالبة بأن يكون نصف المبلغ المطالب به في ٢٠٢٤/١١/٠١م والنصف الآخر في ٢٠٢٥/٠١/٠١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ : حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أحال إلى جوابه أعلاه، فوافق المدعي على الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٣٩,٨٩٩) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب صلح على إنكار المطالبة بأن يكون نصف المبلغ المطالب به في ٢٠٢٤/١١/٠١م والنصف الآخر في ٢٠٢٥/٠١/٠١م. فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا، وبما أن هذا الصلح قد استوفى أصوله الشرعية والنظامية، وصدر ممن له أهليته شرعاً ونظاما، ولا ترى المحكمة ما يحول دون صحته بعد التحقق مما اشتمل عليه، ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات الصلح بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ المطالبة كاملا على دفعتين كالآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٩.٥) تسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسون هلله. الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٩.٥) تسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث