حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630316589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249507/1446
رقم الحكم:4630316589
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249507 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630316589 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٥٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات على أن تقوم المدعية بتنفيذ تشطيب أعمال مقاولة لمشروع مباني (...)، وذلك بموجب أوامر التكليف بتنفيذ الاعمال الصادرة من المدعى عليها وعددها: (٣) أوامر وكانت بتاريخ ١٨\٠٦\٢٠٢٣م، بالإضافة إلى أعمال إضافية ومثبته بموجب الفواتير، بمبلغ اجمالي (٢٠٩,٩٢٦.٢٢) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال واثنان و وعشرون هللة، سُلم منها مبلغ وقدره (٩٢,٠٠١.٥) اثنان وتسعون ألفًا وواحد ريال وثلاثة وخمسون هللة، وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (١١٧,٩٢٤.٦) مائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. تواصلت المدعية مع المدعي عليها لتطالب بالأجر مقابل ما قامت به من تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها وبناءً على أوامر التكاليف الصادرة من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها طيلة الفترة الماضية وبعد انتهاء الاعمال تتحجج بعدم الانتهاء من الحسابات الخاصة بالشركة وظلت تماطل في سداد ما بذمتها، وعليه فإن المدعية أنهت ما التزمت به من أعمال مع المدعى عليها تطبيقاً لأوامر التكليف الصادرة منها وتطبيقاً لما أورده المنظم في المادة الخامسة والستون بعد الاربعمائة من نظام المعاملات المدنية، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (١١٧,٩٢٤.٦) مائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن أوامر تكليف بالأعمال صادرة من المدعى عليها، ومجموعة فواتير صادرة من المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٦\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: أوامر التكليف بالأعمال صادرة من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وفواتير صادرة من قبلنا، وجميعها مرفق بملف القضية، ونطلب مهلة لإرفاق مزيد بينات على قيامنا بالأعمال. ولذلك رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٦هـ ذكرت فيها: أولاً: بعد استلام الموقع (مباني (...) محل النزاع) لقد تواصل المسؤول عن رفع المساحات لشركة المدعى عليها مع المهندس الذي يعمل لدى موكلتي وقام بتزويده برفع المساحات للموقع وهذا يثبت على استلامهم للموقع ، ولا يخفى على فضيلتكم أن محادثات الواتس آب تعد دليلاً رقمي وفقاً للمادة الثالثة والخمسون من ذات النظام والتي تنص على (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، فأن جميع ما ذكر أعلاه مثبت لفضيلتكم في محادثات بين منسوبي موكلتي (المهندس محمد غريب وبين مسؤول المدعى عليها)، كما يوجد صور للانتهاء من العمل المتفق عليه بموجب أوامر التكاليف للعمارة من الخارج، صاحب الفضيلة: المعلوم نظاماً ان العقد المبرم بين الطرفين يترتب التزامات متقابلة وموكلتي انتهت ما التزمت به من اعمال مع المدعى عليها تطبيقاً لأوامر التكليف الصادرة الا ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المترتبة عليها ولم تفي بتسليم الاجر رغم تسلمها الموقع ، كما ان عدم حضور المدعى عليهم خلال الجلسات السابقة يقوي جانب موكلي في الدعوى ، ولا يخفى على فضيلتكم ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام الاثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور ، أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل ، أو أي دفع أو طلب متصل به بحسب الأحوال...)،ثم أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات السابقة ولو كان حريص لابراء ما بذمته لحضر وابدى إجابة على ما تقدمنا به لذا واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام الاثبات أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما ورد من طلبات في صحيفة الدعوى. . وعقدت المحكمة جلسة في ٣٠\٠٣\١٤٤٦هـ: وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة عما استمهلت من أجله الجلسة الماضية؟ أجابت: أرفقت ما لدينا من بينات عبر مذكرة في النظام بتأريخ اليوم ٠\٠٣\١٤٤٦هـ، وعليه فقد قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة بناءً على المادة: (٩٢) مِن نظام الإثبات، ورفعت الجلسة لحضور المدعي أصالة لاداء اليمين المتممة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\٠٤\١٤٤٦هـ: وقد حضر المدعي أصالة لاداء اليمين المتممة، وأداها؛ ونصها (والله الذي لا إله إلا هو أن لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مبلغًا قدره: مئة وسبعة عشر ألفًا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريالًا وتسعة وستون هللة؛ مقابل قيام مؤسستي بكامل أعمال المقاولات محل الدعوى، وقد قامت مؤسستي بها، والله العظيم.)، وبسؤال المحكمة للمدعي أصالة عن مزيدٍ؟ أجاب بالنفي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي المبلغ المتبقي بذمتها؛ وهو مبلغ قدره (١١٧,٩٢٤.٦) مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالًا وتسعة وستون هللة؛ نظير قيام المدعي بأعمال المقاولة محل الدعوى. وقد رأت المحكمة فيما قدمه المدعي من أوامر شراء بمبالغ تفوق مبلغ المطالبة وهي على أوراق المدعى عليها، وكذا ما قدمه المدعي من فواتير من صنع المدعي، وكذا تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور دون عذرٍ رغم تبلغه في كل الجلسات مع تعددها من ضمنها الجلسة التحضيرية التي سُمِعت فيها الدعوى ولو كان لديه جواب وجيه لما تخلف= قد رأت المحكمة في كل ذلك دليلًا وقرينة على صحة دعوى المدعي؛ وذلك بناءً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص الحاجة من المادة: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ فالمحكمة استخلصت من كل ما تقدم: قرائن ودليلًا على صحة دعوى المدعي.. لكن المحكمة لم تر هذه القرائن كافية لوحدها؛ لذا وبناءً على المادة: (١٠٥) مِن نظام الإثبات ونص الحاجة منها (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا تممت المحكمة القرائن والأدلة المتقدمة باليمين المتممة، ووجهتها للمدعي، وقد أداها المدعي. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١١٧,٩٢٤.٦٩) مئة وسبعة عشر ألفًا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريالًا وتسعة وستون هللة.