حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630322053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630322053
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365176لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630322053 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670365176لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 10/04/1446هـ وفيها حضرت وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعوى موكلتها أجابت (أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (2418.14) ألفان وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً سعودياً وأربع عشرة هللة، الطلبات: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2418.14) ألفان وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً سعودياً وأربع عشرة هللة.) ، وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى مرفقات الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والمؤرخة في 31 / 12 / 2023م بمبلغ قدره (405.28) ريال الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ، واكتفت بذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,418.14) ألفان وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والمؤرخة في 31 / 12 / 2023م بمبلغ قدره (405.28) ريال الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (2,418.14) ألفان وأربعمائة وثمانية عشر ريال وأربعة عشر هللة، والله الموفق.