حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530377165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570273863/1445
رقم الحكم:4530377165
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273863 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530377165 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الالمنيوم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تنفيذ جدولة مديونية),، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م في (الرياض) بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ المستحق منه (...) ريال سعودي للسبب التالي: غير مستحق، وغير المستحق منه (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي للسبب التالي:لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي) وانتهى إلى المطالبة بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) والذي قيمته (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي.أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ مصدرها كتابة العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعى عليها وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ مصدرها إدارة التصاديق- فرع المنطقة الشرقية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب قائلًا: لقد تم تقديم صحيفة الدعوى بطلب تم تقديمه يوم أمس أطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (٤٥١٠٤٦١٤٢٧) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ والمتضمن: (الموضوع: لائحة دعوى المدعية: شركة (...) للتجاره ويمثلها (...) سجل مدني: (...) بموجب الوكالة وترخيص المحاماة المرفقة بملف الدعوى. المدعى عليها: شركة (...) لسحب الألمنيوم ويمثلها (...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ الميلاد: (...) جوال رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) (مرفق نسخة من الوكالة). أولاً: إنه بتاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٩م تم إبرام اتفاقية تسوية المديونية بين موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته والمدعى عليها (مرفق نسخة من الاتفاقية بملف الدعوى) وقد تضمنت هذه التسوية حصر جميع المبالغ التي في ذمة المدعية وقدرها: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال وتم النص في البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد حررت موكلتي عدد (٩٠) شيكاً لأمر المدعى عليها مسحوبة على بنك (...) وبكامل المبلغ المذكور بعاليه ومنها الشيك محل الدعوى. ثانياً: التزمت موكلتي بسداد جزء من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية كما تم إبرام حوالة دين لجزء من المبلغ ثم تعثرت موكلتي في سداد الجدولة وبعد أن تعثرت موكلتي تقدمت المدعى عليها بتاريخ: ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ بدعوى ضد موكلتي وضد موكلي (...) ومؤسساته برقم: ٤٢٨٠٨٦٦٤ لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة وبعد أن أقرت المدعى عليها بالواصل وبحوالة الدين وبعد أن تنازلت عن غرامات التأخير كونها من الربا المحرم انتهت القضية بحكم قطعي بإلزام موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته متضامنين بسداد مبلغاً قدره: ٩,٩٦٧,٦٤٤.٥٥ ريال تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة (مرفق نسخة بملف الدعوى). وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض وصدرت قرارات وأوامر التنفيذ بإلزام موكلتي بالسداد ثم بتاريخ: ٠٢ رجب ١٤٤٤هـ تفاجأت موكلتي بتقديم المدعى عليها للشيك محل الدعوى لمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٨٢٢٣٨) وصدر قرار دائرة التنفيذ الثانية عشر رقم: ٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٢٢٠٢٦ وتاريخ: ٠٣ رجب ١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام موكلتي بسداد مبلغ قدره ٤٠٢,٨٧٠ ريال أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال (مرفق نسخة من الشيك وقرار التنفيذ بملف الدعوى) وبما أن الشيك محل الدعوى من ضمن الشيكات المحررة تنفيذاً لاتفاقية التسوية المشار إليها والتي سبق الفصل فيها بحكم قطعي بموجب القضية المشار إليها، ولأنه لا حق للمدعى عليها في تقديم هذا الشيك بعد الفصل فيه قضاءً فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم: (٨٨٧٣٦٦) المسحوب على بنك (...) وقيمته: ٤٠٢,٨٧٠ ريال هذه دعواي) ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: نطلب مهلة للرجوع إلى موكلتنا. هكذا أجابت، فجرى إفهامها بتقديم جوابها خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد عن الجواب خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ مصدرها كتابة العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعى عليها وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) رقم التصديق (...) بتاريخ تصديق الوكالة ٢٢/١٢/١٤٤٤ مصدرها إدارة التصاديق - فرع المنطقة الشرقية، وبسؤال المدعى عليها الحاضرة عن الجواب عن الدعوى قدمتها عبر المحادثة (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة دفاع في الدعوى رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ مقدمة من: شركة (...) لسحب الألمنيوم سجل تجاري رقم: (...) (المدعى عليها) في مواجهة: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) (المدعية) صاحب الفضيلة المرفوع لعنايتكم ما يلي: أولاً : مقدمة: وفقا للثابت بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ وما ورد في تحرير دعوى المدعية من مغالطات وتأويلات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والتي اتخذت منحى جدلي مبنى على استنباطات وتأويلات مرسله. عليه فننا نستأذن الدائرة الموقرة في تقديم الإجابة وفقا للنسق الاتي في الدفاع. ثانياً: الدفاع: أ الدفوع الشكلية: أصليا: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى المقامة من المدعية: بالاستناد إلى نص المادة (١) من نظام التنفيذ التي عرفت منازعة التنفيذ بأنها (الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم). وكذلك نص المادة (٣) من ذات النظام التي نصت على (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بـ(...) أو (...)، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار). وكذلك نص المادة ٩٧ من نظام الأوراق التجارية التي نصت على (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن). وحيث إن الشيك أداة وفاء فإنه يثبت لفضيلتكم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لدى محكمة التنفيذ وهو الأمر الذي تطلب معه موكلتي القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. احتياطيا: مخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: حيث نصت المادة (٥٨) على: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ونصت المادة (٢٤٠) على (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً). وحيث إن المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعاليه فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها النظام. الإجابة على الدعوى: إن ما ورد بدعوى المدعية عبارة عن أقوال مرسله ومحاولة لخلط وقائع دعوى منتهية بحكم نهائي لا علاقة لها في هذه الدعوى حيث إن الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢هـ الصادر فيها الصك رقم ٤٣٣٤٠١٤٦٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ هي دعوى متعلقة بمديونية تخص مؤسسة (...) التجارية المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتم فيها ادخال شركة (...) للتجارة -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) كضامن وفقا لما بينه الصك المقدم من المدعية في هذه الدعوى. ثالثا الطلبات:وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي : ١. القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. ٢. القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. ٣. الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) وبعرضها على المدعي وكالة قدم جوابا محررا ونصه (١. أولاً: دفعت المدعى عليها من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة ونجيب فضيلتكم بأن موكلتي قد أخطرت المدعى عليها ولم تنكر هذه الأخيرة ذلك وعليه فالدعوى جديرة بالقبول من الناحية الشكلية استناداً لنص المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فضلاً عن أن الدائرة قد تحققت في الجلسة الأولى من شروط قبول الدعوى وأما عن عن دفع المدعى عليها بأن الاختصاص منعقد لمحكمة التنفيذ فيجاب عن ذلك بأن دعوانا تتعلق بمنازعة في موضوع الشيك ومن ثم فإن الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمة لأنه من المقرر أن منازعات الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع. ثانياً: ذكرت المدعى عليها عدم ارتباط الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤) بالشيك محل الدعوى ونجيب فضيلتكم أن الشيك موضوع الدعوى قد تم تحريره تنفيذاً لاتفاقية التسوية المرفقة بملف الدعوى حيث أن الاتفاقية مبرمة كما هو ظاهر في صدرها بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) وبالاطلاع على البند الثاني من الاتفاقية والتي نصت على: (وافق الطرف الأول بأن تكون مسؤولية الطرف الثاني تضامنية بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصياً وهي كالتالي: ١ مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٢ مؤسسة (...) للتجارة وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٣ مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٤ مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم إن البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها قد نص على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتبعاً لذلك فقد حررت موكلتي لأمر الشركة المدعى عليها عدد (٩٠) شيك مسحوبة على بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوى ومجموع قيمة هذه الشيكات مبلغ قدره: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال ومجموع قيمة الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوى يمثل الدفعة رقم: (٥٤) من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وبالاطلاع على هذه الدفعة تجدون أن مبلغ الدفعة ٤٠٢,٨٧٠ ريال وتاريخ استحقاق الدفعة: ٣١ مارس ٢٠٢٣م (مرفق١) وبالاطلاع على الشيك موضوع الدعوى تجدون أن تاريخ الاستحقاق في: ٣١ ماس ٢٠٢٣م وقيمة الشيك مبلغاً قدره ٤٠٢,٨٧٠ ريال أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال وجاء في شرح الشيك بأنه سداد مستحق شهر مارس لعام ٢٠٢٣م (مرفق٢) وعليه فإن الشيك موضوع الدعوى هو عين الشيك الوارد في الدفعة رقم (٥٤) من اتفاقية التسوية وإلا كيف يتطابق المبلغ وتاريخ الاستحقاق فلا يتصور أن يكون ذلك كله مصادفة وحيث أن هذه الاتفاقية جاءت تسوية لكامل المديونية المستحقة للمدعى عليها وصدر بشأن ذلك حكم قطعي من هذه المحكمة جرى فيه مناقشة هذه الاتفاقية وألزمت موكلتي بسداد كامل المبالغ الواردة في البند الثالث من الاتفاقية (الجدولة) والشيك محل الدعوى من ضمن دفعات الجدولة الواردة في هذا البند كما أوضحنا وعليه فلا يقبل من المدعى عليها نفي ارتباط الشيك بالقضية السابقة واتفاقية التسوية لما سبق بيانه. عليه وحيث الأمر ما ذكر يتضح لفضيلتكم كذب المدعى عليها وعدم استحقاقها للشيك محل الدعوى وهو الأمر الذي ننتهي معه إلى طلب الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم:(٨٨٧٣٦٦) المسحوب على بنك ساب وقيمته: ٤٠٢,٨٧٠ ريال). وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ مصدرها كتابة العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعى عليها وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) رقم التصديق (...) بتاريخ تصديق الوكالة ٢٢/١٢/١٤٤٤ مصدرها إدارة التصاديق - فرع المنطقة الشرقية، وباطلاع الدائرة على المحضر السابق والمتضمن تقديم المدعي وكالة ردا على جواب المدعى عليها وكالة عن الدعوى، عليه سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عما تود إضافته في مقابل ما قدمه المدعي أخيرا في الجلسة السابقة، فأفادت بأنها قدمت مذكرة عبر البريد وتم إرسالها عبر المحادثة الكتابية ورد فيها ما نصه: (الموضوع :مذكرة دفاع رقم (٢) في الدعوى رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ مقدمة من : شركة (...) لسحب الألمنيوم سجل تجاري رقم: (...) (المدعى عليها) في مواجهة : شركة (...)ة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) (المدعية) أصحاب الفضيلة المرفوع لعنايتكم ما يلي : أولا: مقدمة : استكمالا لدفاع موكلتنا المقدم بالدعوى وتعقيبا على ما أطلقه وكيل المدعية من ادعاء في مواجهة المدعى عليها بالكذب !! وهو ما تنكره موكلتنا وتطلب معه من الدائرة الموقرة افهام وكيل المدعية بالالتزام بالموضوعية في الطرح وبناء دفوعه وفقا لصحيح النظام، فإننا نستأذن فضيلتكم في التقدم بهذه المذكرة الدفاعية ونرجو من الدائرة الموقرة قبول ضمها للدفاع المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى. ثانيا: الدفاع : ١. التأكيد على تمسك موكلتنا بالدفع الشكلي المتعلق بمخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية : حيث ان المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعالية فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للطريق الذي رسمه النظام بموجب مواد آمرة، ونبين للدائرة الموقرة أن ما ورد في مذكرة المدعية من استناد وكيلها الى المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المحاكم التجارية مردود عليه فالمدعية لم تدرك حقيقة دفعنا المتعلق بإجراءات المصالحة وليس الاخطار علما بأن هذه الدعوى لم ينص النظام على ضرورة الاخطار فيها لكونها من الدعوى اليسيرة وعليه يثبت لفضيلتكم عدم وجاهة ما تقدمت به المدعية من رد في شأن هذا الدفع. ٢. التعقيب بشأن اتفاقية التسوية المنوه عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤: فضيلتكم خير من يعلم بأن العبرة في الاحكام هي بالأسباب التي بني عليها الحكم وقد ورد في صك الحكم الصادر في الدعوى المنوه عنها بعالية في الصفحة الثانية ما نصه (... وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به في مواجهة مؤسسة (...) التجارية ٣٥٤١٧٠١٩.٥٥ ريال (خمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعة عشر الفا وتسعة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله) انعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال (سبعة مليون ريال) وفقا لما تم بيانه بلائحة تحرير الدعوى وانعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ١٨٤٤٩٣٧٥ ريال (ثمانية عشر مليونا واربعمائة وتسعة واربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال) وتبقى من المبلغ الإجمالي المبين في الاتفاقية مبلغ وقدره ٩٩٦٧٦٤٤.٥٥ ريال (تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وأربعة واربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله) ... كما نبين لفضيلتكم أن لدى المدعى عليه مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...) التجارية) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله) نطلب الحكم بها نظرا لإقرار المدعى عليه بها). وقد أرسلت المدعية خطابها المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م لتؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...) و(...) و(...) وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية طلائع بريدة لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعية لم تسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) التجارية وقد جاء في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن: (الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر. صاحب الفضيلة: ان السبب الحقيقي لقيام المدعية بقيد دعواها هو ما تم كشفه مؤخرا أمام دائرة التنفيذ من قيام مالك المدعية (...) من التلاعب ومحاولة التهرب من تنفيذ ملفات التنفيذ المقيدة في مواجهته حيث كشفت موكلتنا للدائرة الموقرة قيام مالك المدعية باستخدام سجل فرعي في المؤسسة المملوكة لشقيقه المسماة (مؤسسة (...) للتجارة) التي يمارس من خلالها أعماله التجارية بنفس النشاط مستخدما البضائع التي تحصل عليها من موكلتنا وهو الامر الذي طلبت معه موكلتنا من قضاة التنفيذ تفعيل نص المادة ٤٧ من نظام التنفيذ التي نصت على (لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله). ثالثا الطلبات: وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية : القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال). والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عدة مرفقات فافهمتها الدائرة بتقديمها عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه قدم ردا عبر البريد كما قدمه عبر المحادثة ونصها (أولاً: لقد أثبتنا لفضيلتكم ارتباط الشيك محل الدعوى بالجدولة الواردة في اتفاقية التسوية والمفصول فيها بحكم قطعي من هذه المحكمة وذلك من خلال إثبات توافق وتطابق رقم الدفعة الواردة بالجدولة مع مبلغ وتاريخ الشيك وتاريخ الاستحقاق إضافة إلى ما جاء في الشرح الوارد على متن الشيك موضوع الدعوى وهذا دليل كاف لصحة دعوانا ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي هذا الأصل بل على العكس تماماً لم تجب على الدعوى جواباً ملاقياً وتتهرب عن الإجابة الصريحة الملاقية لموضوع الدعوى وحيث أن جوابها الأخير يثبت عجزها عن الجواب وبما أننا قدمنا البينة المؤيدة لدعوانا وأن تحرير الشيك موضوع الدعوى جاء تنفيذاً لما نص عليه البند الرابع من اتفاقية التسوية والتي نصت على أن تحرير الشيكات يكون وفقاً لما ورد في الجدولة وأثبتنا لمقام الدائرة أن الشيك جزء من الجدولة وعليه فإن الدعوى قد أصبحت واضحة لفضيلتكم وإن كان للمدعى عليها ثمة مطالبة خارجة عن موضوع الدعوى فلها سلك الطريق المشروع وليس لها الحق في تقديم شيك قد حرر بناءً على اتفاقية مفصول فيها بحكم قطعي وتقديمه لمطالبة أخرى خارجة عن موضوع الدعوى لسبق الفصل في اتفاقية التسوية في تلك الدعوى. ثانياً: لقد أقرت المدعى عليها في القضية رقم (٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣) في الجلسة المنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ وهي منازعة مماثلة لهذه المنازعة ولكنها تخص شيك آخر من ضمن شيكات اتفاقية التسوية حيث أقرت بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) (مرفق١) وهذا كذب صريح فالاتفاقية واضحة وصريحة حيث أن جميع بنودها تؤكد أن المديونية تخص مؤسسة (...) فقط وأن موكلتي و(...) ومؤسساته بما فيها (...) ضامنين لهذه المديونية وعلى فرض صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن اتفاقية التسوية تخص (...) و (...) فقد تم الفصل في كامل الاتفاقية وتم الحكم بحلول جميع الدفعات الواردة في الجدولة بعد خصم حوالة الدين والواصل للمدعى عليها وغرامات التأخير وهنا يظهر صريح كذب المدعى عليها وما قامت به المدعى عليها من هذا الجواب الذي تكذبه الاتفاقية والحكم الصادر بشأنها ليس إلا محاولة لإيجاد مخرج لها من دعوانا بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة الدعوى. ثالثاً: مما يؤكد صحة ما دفعنا به من كذب المدعى عليها وأن الشيك محل الدعوى لا يخص (...) وأن تحريره جاء تنفيذاً لاتفاقية التسوية والتي تخص (...) هو قيام المدعى عليها بعد صدور الحكم الذي فصل في اتفاقية التسوية بتقديم دعوى جديدة ضد مؤسسة (...) التجارية وهي الدعوى رقم: (٤٤٩٠٣٧١١٥) وصدر فيها حكم قطعي من هذه المحكمة باختصاص التحكيم (مرفق٢) فلو كانت هذه الشيكات تخص مديونية (...) لما احتاجت المدعى عليها إلى تقديم دعوى قضائية جديدة بل يكفيها تقديم الشيكات ومنها الشيك محل الدعوى إلا أن قيامها بتقديم هذه الشيكات بعد الحكم ضدها باختصاص التحكيم يؤكد كذب المدعى عليها ويثبت أن الشيك لا يخص أي مديونية أخرى لا سيما مع ما أوضحناه من توافق لتاريخ الاستحقاق و مقدار المبلغ والموجب لتحرير هذا الشيك وأن تحريره جاء امتثالاً للبند الرابع من اتفاقية التسوية وأما المدعى عليها فليس لديها إلا أقوال مرسلة لا ترقى إلى نفي صحة الدعوى. رابعاً: مما يؤكد كذب المدعى عليها إرفاقها لخطاب منسوب لمؤسسة (...) يتضمن خطة لسداد المديونية التي على المؤسسة وهذا الخطاب لا علاقة له بالدعوى ولا بموضوع الشيك بل إن هذا الخطاب حجة على المدعى عليها حيث أن الخطاب لم يتضمن أي التزام بتحرير شيكات كما أن مبالغ جدولة السداد الواردة في الخطاب لا توافق مبلغ الشيك محل الدعوى ولا توافق أي مبلغ من مبالغ الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وهذا فيه تكذيب لما أقرت به المدعى عليها في الجلسة المنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ في القضية المماثلة (المشار إليها بعاليه) بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) وعليه ولما تقدم من دفوع يظهر لفضيلتكم كذب المدعى عليها وهو الأمر الذي تنتهي معه موكلتي إلى طلب الحكم لها بطلبها المتمثل في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل الدعوى كما نرفق لفضيلتكم نسخة من محضر جلسة النطق بالحكم في قضية مماثلة مقامة من موكلتي ضد المدعى عليها تتعلق بشيك آخر من ضمن الشيكات المحررة تنفيذاً لاتفاقية التسوية وهذا الحكم يؤكد لفضيلتكم وجاهة دعوانا في عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل الدعوى). كما تضمنت عدة مرفقات وأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة، فاستعد الطرفين لذلك، وقرروا اكتفائهم وتمسكهم بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ مصدرها كتابة العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعى عليها وكالة /(...) بالوكالة رقم (...) رقم التصديق (...) بتاريخ تصديق الوكالة ٢٢/١٢/١٤٤٤ مصدرها إدارة التصاديق - فرع المنطقة الشرقية، وكانت الدائرة قد قررت حجز القضية للدراسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه من طرفي الدعوى؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين مما ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية تهدف من دعواها إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) المؤرخ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م المسحوب على بنك (...) والمقدم في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٨٢٢٣٨) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ لدى دائرة التنفيذ الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وفقًا للتفصيل الوارد في الدعوى، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص لمحكمة التنفيذ –وفقًا للوارد في المذكرة الجوابية- كما دفعت بمخالفة المدعية لإجراءات قيد الدعوى وأضافت في جوابها بأن الحكم الصادر بعد التسوية بين الطرفين من الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة يتعلق بمديونيات أخرى حسب التفصيل الوارد في جوابها، وعليه وبعد تأمل الدائرة ودراستها لما سبق تقديمه من طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الصك الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة برقم (٤٣٣٤٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ والذي انتهى إلى إلغاء جدولة السداد وحلول كامل المبلغ؛ وفقًا للأسباب المبينة في الصك المُشار إليه، وبما أن الشيك –محل الدعوى- قد حُرر بموجب اتفاقية التسوية بين الطرفين والذي جاء الحكم الصادر برقم (٤٣٣٤٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ بإبطال الجدولة وحلول الدين كاملًا، وبما أنه لايسوغ قيام سندَين تنفيذيين لمحل استحقاق واحد؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم استحقاق المدعى عليها للشيك –محل الدعوى-، ولا ينالُ من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة وأن المحكمة المختصة هي محكمة التنفيذ؛ إذ إن الاختصاص منعقدٌ لقاضي الموضوع في كل منازعة متعلقة بموضوع الحق؛ استنادًا للائحة (٣) من المادة (٣) من نظام التنفيذ، ونصّ الحاجة منها: (كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع...) ا.هـ، كما لا ينالُ من ذلك من دفعت به المدعى عليها من تعلق الحكم الصادر بمديونيات أخرى، إذ إن التسوية بين الطرفين قد نصّت على تحرير المدعية شيكات للمدعى عليها وفقًا للجدولة وذلك ببيان تاريخ استحقاق كل دفعة والمبلغ المستحق وباطلاع الدائرة على الشيك –محل الدعوى- والجدولة ترى توافق بينهما بين تاريخ الاستحقاق والمبلغ المستحق، وبما أن الحكم المُشار إليه قد حكم بحلول كامل المديونية وإبطال الجدولة وفقًا للمبين أعلاه؛ مما ترى معه الدائرة عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى ثبوت عدم استحقاقها للشيك –محل الدعوى-، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) المؤرخ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م المسحوب على بنك (...) والمقدم في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٨٢٢٣٨) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ لدى دائرة التنفيذ الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض، وبالله التوفيق.