حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530563621
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251643/1445
رقم الحكم:4530563621
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251643 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530563621 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570251643 لعام 1445 هـ المدعي: صغير فهيد صغير الظفيري المدعى عليه: مؤسسة جبل الحمد للرخام والحجر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم المدعي/عبيد بن سعد بن عبيد الظفيري بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق موكلي شفهياً مع زوج المدعى عليها على الشراكة مناصفة فيما بينهم في عدة مشروعات تجارية حرة برأس مال وقدره 1000 ألف ريال دفع موكلي منها لزوج المدعى عليها 500 خمسمائة ريال وبدأت الشراكة في التجارة بالخضروات ثم الملابس ثم الدواجن إلى أن وصل رأس مال الشراكة مضاف إليها الأرباح 12.000 أثني عشر ألف ريال مناصفة فيما بينهم لم يستلم منها موكلي شيء، ثم طلب موكلي من زوج المدعى عليها توزيع الأرباح فرفض زوج المدعى عليها تسليم الأرباح بحجة أنه يرغب بشراء سيارة من نوع دينا بقيمة خمسون ألف لتوسيع التجارة , ثم طلب زوج المدعى عليها من موكلي مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال (25000) مناصفة لشراء سيارة (دينا) فسلم له موكلي بيد زوج المدعى عليها مبلغ 23.000 ثلاثة وعشرون ألف ريال فقط قام موكلي بدفعها لزوج المدعى عليها , وبعد ذلك لم يقم زوج المدعى عليها بشراء سيارة دينا معللاً ذلك أن يرغب بفتح محل رخام , وبتاريخ 1-1-2020م قام بفتح المحل (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام) باسم زوجته وهي المدعى عليها في هذه الدعوى على أن توزع الأرباح بعد عامين، وقد حل أجل استلام موكلي لأرباحه بالشراكة إلا أن زوج المدعى عليها ماطل في ذلك ولم يسلم موكلي أي مبالغ،طالباً إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، حضر فيها وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/فواز بن خالد بن حنيظل الحربي ذو الهوية الوطنية رقم (...) وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في (إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام)، مؤكدا بأن شراكة موكله كانت مع زوج المدعى عليها وأسمه محمد سويد الظفيري مبين ان المدعى عليها دورها صوري، وكما أحال في بيناته الى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر شراكة موكلته مع المدعي وليس هناك أي اتفاق بينهما، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن المبلغ المدفوع من قبله فذكر بأنه (500) ريال كما شاركه المدعى عليه بذات المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، ولما كان الثابت من خلال ما أدلى به المدعي وكالة من اتفاق موكله مع المدعى عليه على الشراكة في تجارة حرة برأس مال من الطرفين، من المدعي (500) ريال ومن المدعى عليه (500) ريال، وعليه والدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى استبان لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين وفق ما ذكر مفصلاً آنفاً، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (.. قال الزركشي رحمه الله: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (5/408)، وكما جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع ((شركة العنان... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. (أَحَدُهُمَا...)) (ص497 كشاف القناع)، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة منه ضد المدعي/محمد السويد، فالثابت اختلاف الأطراف في القضيتين عن الدعوى الماثلة، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (16/3) من النظام، مستدلة لحكمها بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية بالرياض بالحكم في القضية رقم (٣٦٩٠) لعام ١٤٤٢هـ، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم (31) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، كما انتاب هذه الدعوى طعناً في قبولها حري بإيراده والتطرق له ذلك أن المدعي رفع دعواه على مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام لصاحبتها/سلمى كمادة زويني الظفيري، ويطلب إثبات شراكته في المؤسسة، والثابت أن المدعي يدعي شراكته مع المدعو/محمد السويد وأن الشراكة كانت معه حيث تشاركا في تجارات حرة منذ عام 1441هـ، بينما المدعى عليها بحسب سجلها التجاري المرفق بالقضية قيدت في السجل التجاري بتاريخ 15-6-1438هـ، أي قبل انعقاد شراكته مع المذكور/محمد السويد، الأمر الذي تنتفي معه صفة المدعى عليها في الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص سابق لنظر في شكل الدعوى، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً وفق منطوقها أدناه نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/مؤسسة جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530563621 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570251643 لعام 1445 هـ المدعي: صغير فهيد صغير الظفيري المدعى عليه: مؤسسة جبل الحمد للرخام والحجر الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على مطالبته بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام). أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/مؤسسة جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...) ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/عبيد سعد الظفيري، وحاصله جاء كالتالي: أولا: سبق أن صدر حكم المحكمة العامة في ذات موضوع النزاع والقاضي بعدم اختصاص للمحكمة العامة بنظر الدعوى وهو ما يستوجب نظر الدعوى من المحكمة التجارية لما هو مقرر بنص المادة(78)من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ب:إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وهو ما يثبت انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر الدعوى. ثانياً: موضوع الدعوى هو المطالبة بإثبات الشراكة في عمل تجاري وهو ما ينعقد به الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر الدعوى لما هو مقرر (16) من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، 3.منازعات الشركاء في شركة المضاربة وهو ما يثبت بطلان ما انتهى إليه الحكم المعترض عليه بمنطوقه. ثالثاً: نص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. والذي استند عليه الحكم المعترض عليه للقضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واختصاص المحاكم التجارية بنظرها لا ينطبق على دعوى المدعي وهو ما يبطل الاستناد عليه بنظر الدعوى، وأرفق ضمن لائحة اعتراض عدد 3 صفحات وصك حكم صادر من المحكمة العامة بحفر الباطن بعدم الاختصاص ووكالة شرعية، ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بقبول الدعوى ثم نظرها موضوعاً والقضاء بما جاء في للمدعي بطلباته الواردة. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 05/06/1445ه، وبعد الاطلاع على الأوراق رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة منه ضد المدعي/محمد السويد، فالثابت اختلاف الأطراف في القضيتين عن الدعوى الماثلة، ذلك أن المدعي رفع دعواه على مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام لصاحبتها/سلمى كمادة زويني الظفيري، ويطلب إثبات شراكته في المؤسسة، والثابت أن المدعي يدعي شراكته مع المدعو/محمد السويد، ومن ثم انحسرت متطلبات أحكام المادة (77) من نظام المحاكم التجارية فيما يقتضي لحجية الحكم الصادر في نزاع سابق من وحدة الأطراف واتحاد الموضوع، وهو ما جاء على نسق المادة (86) من نظام الإثبات، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، يؤيد ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية بالصك رقم (4530349696)؛ والقاضي بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/مؤسسة جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.