حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530551188

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966566/1444
رقم الحكم:4530551188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966566 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530551188 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470966566 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها على تسويق وحدات في (...) مقابل نسبة ٢.٥٪ من إجمالي الصفقة، وقد قامت المدعية بدورها على أكمل وجه بإيجاد المستأجر (...)، وبالفعل تم إبرام الصفقة مع المستأجر، باستئجار عدد ٢٧٣ وحدة بقيمة اجمالية قدرها (240,000,000) مئتان وأربعون مليون ريال، والبالغ نسبة موكله منها (6,000,000) ستة مليون ريال، وبما أن الثابت لدى موكلته حتى تاريخه استئجار عدد من وحدات الطابق (41) والبالغ قيمتها (12,500,000) اثني عشر مليون وخمسمائة ألف ريال (مرفق 1 عقود الاستئجار)، ونسبة موكلته منها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثني عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقد أنكرت المدعى عليها وساطة المدعية ورفضت صرف نسبة السمسرة المتفق عليها والمقررة نظامًا. وطلب إلزام المدعى عليهما بنسبة موكلته الثابتة حتى تاريخه من عمل السمسرة وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع على المدعى عليهما بباقي النسبة بدعوى منفصلة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقدين لإيجار وحدتين سكنية على أوراق (...)، تضمن الطرف الأول (...) والطرف الثاني السيد (...) اتفقوا على العين المؤجرة وهي وحدة رقم (...) ووحدة رقم (...) في الطابق (...) ببرج (...) مدة عامين ممهور بتوقيع الأطراف، بتاريخ 2021/02/09م. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها شركة (...) في 1444/11/16هـ تضمنت: 1- مخالفة دعوى المدعية للشرع وذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ) حيث أن ما ذكرته المدعية من وجود اتفاق بينها وبين المدعى عليها (شركة (...)) على تسويق وحدات في برج (...) مقابل نسبة وقدرها (2,5) غير صحيح، ولا يوجد هناك أي دليل او بينة نظامية وشرعية تؤيد ما انتهت اليه المدعية في دعواها. 2- مخالفة دعوى المدعية لنص المادة (7/1) من نظام الوساطة العقارية والذي نصه بالقدر اللازم (يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.) 3- مخالفة دعوى المدعية لما صدر عن المحكمة العليا والذي نصه بالقدر اللازم (العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ماورد فيها) (ك.ع): (13/3/3)،(2/3/1432) حيث أن المدعية لم تقدم العقد الذي قامت على أساسه موضوع الدعوى وهو عقد السمسرة او الوساطة والذي يُعد هو الحاكم للاتفاق المزعوم من قبل المدعى عليها استنادا للقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين). 4- لم تخلو دعوى المدعية من التناقض المخل بمعناها حيث أن المدعية اشارت أن مقدار مطالبتها هي مبلغ وقدره (6,000,000) ستة ملايين ريال، وتارة تُشير الى أن مبلغ المطالبة هو (312,500,00) ثلاث مائة واثنى عشر الفا وخمسمائة ريال،بالمخالفة للنظام الذي الزم المدعي بأن تكون مطالبته محددة على نسق يسمح للمدعى عليه أن يبني دفوعه. 5- مخالفة دعوى المدعية للقاعدة الفقهية (الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد حتى يثبت ما يرفع تلك البراءة) كما أن مقتضى القاعدة الشرعية أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثبات ما يدعيه، ولما أن دعوى المدعية قد جاءت بخلاف الظاهر ولا يسندها دليل ويقع عبء إثبات صحتها على عاتقها وأن المتمسك بخلاف الظاهر هو متمسك بأمر عارض وأن المتمسك بالظاهر هو متمسك بالأصل. ، مما تكون معه الدعوى والحالة هذه حَرية بالرد. ولجميع ما سبق، نأمل من فضيلتكم:1- رد دعوى المدعية لكيديتها وعدم ثبوت ما يوجبها. 2- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره 48,600 ثمانية واربعون الف وستمائة ريال تعويض عن اتعاب محاماة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1445/01/26هـ وفيها:أولاً: ما جاء في دفاع المدعى عليها في الفقرة (1) من مخالفة دعوى المدعية للشرع استنادًا للحديث الشريف؛ فهو استدلال خاطئ وفى غير محله، فقد تخاصم علي رضى الله عنه مع نصراني في درع هي للإمام علي، ولما سأل القاضي شريح الإمام عن البينة قال ليس لي بينة فقضى بها للنصراني، فهل معنى ذلك أن دعوى الإمام علي رضى الله عنه مخالفة للشرع؟ كما أن الدعوى جاءت موافقة لما تضمنته المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: ، ويوجد لدى المدعية مزيد بينة على صحة دعواها وحصول التعاقد، وهي كالتالي: 1. محادثات عبر تطبيق (الواتساب):أ‌. محادثة بتاريخ 09/03/2020م مع مديرة المبيعات: (...) التي تعمل في شركة (...) -سابقًا أثناء إبرام الصفقة- ونص الحاجة منها: العمولة بالعقد أساسًا 2.5% على الوحدات (مرفق1). ب‌. محادثة بتاريخ 30/06/2020م مع المدير التنفيذي: (...) الذي يعمل في شركة (...) -سابقًا أثناء إبرام الصفقة- ونص الحاجة منها عند طلب موكلي منه إحضار صورة اعتماد العمولة: بكرة بدورها في الجهاز (مرفق2). 2. البريد الإلكتروني المرسل من قبل مديرة المبيعات: ((...)) والموضح لتقسيط كامل الصفقة والمذيل بشعار الشركة المدعى عليها شركة (...). (مرفق3) 3. شهادة الشهود المثبتة لوساطة موكله في الصفقة وهم: أ‌. شهادة الشاهدة (...) التي تعمل حاليًا في (...)، وسابقًا في شركة (...). ب‌. شهادة الشاهد (...) الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا سابقًا لدى شركة (...) لمدة 17 سنة. ت‌. شهادة الشاهد (...) والذي حضر لدى مديرة المبيعات (...). ثانيًا: ما جاء في الفقرة (2) من المذكرة بمخالفة دعوى المدعية لنص المادة (7/1) من نظام الوساطة العقارية: فإننا نرد على ذلك بأن تاريخ نشوء الحق المدعى به في شهر رجب لعام 1441هـ وتاريخ نشأة نظام الوساطة العقارية في تاريخ 30/11/1443هـ، وتم العمل به بعد (180) يومًا من تاريخ النشر، ومن المعلوم أن الأنظمة لا تسري بأثر رجعي على الحقوق التي تنشأ قبل نفاذها وإنما يسري عليها النظام المعمول به وقت نشأة الحق محل الدعوى. ثالثًا: ما جاء بالفقرة (3) من المذكرة بمخالفة المدعية لما صدر عن المحكمة العليا، حيث لم تقدم المدعية العقد موضوع الدعوى وهو عقد السمسرة: فإننا نرد على ذلك بأن عمل السمسار عمل تجاري، والعمل التجاري يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، ولا يلزم للإثبات شكل معين فهو عقد رضائي، وملزم للجانبين، ومن عقود المعاوضة وبالتالي لم يشترط النظام أن يكون العقد مكتوب. رابعًا: ما جاء بالفقرة (4) من المذكرة بقولها لم تخل دعوى المدعية من التناقض المخل بمعناها، ونجيب على ذلك: بعدم وجود أي تناقض في الدعوى وإنما أوضحت المدعية مبدأ الاتفاق ابتداءً، ثم بينت أنها تطالب بأجرة السمسرة على المثبت منها فقط، وبالتالي فطلبات المدعية محددة وواضحة وضوح الشمس لكل من له بصيرة. خامسًا: ردًا على ما جاء بالفقرة (6) من المذكرة بقولها رد دعوى المدعية لكيديتها: نجيب على ذلك بما ورد من مبادئ المجلس الأعلى للقضاء في المادة (1768): أن الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعنى أنه كاذب فيها أو أنها كيدية (ك ع) (17/2/3)، (18/12/1434). الطلبات: ولجمع ما سبق: نطلب من فضيلتكم القضاء للمدعية بطلباتها المحدد بصحيفة دعواها. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/28هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة أن وكيلة المدعية أودعت مذكرة بتاريخ: 1445/01/26هــ، وأرفقت عدة مستندات عبارة عن: رسائل بريد الكترونية بين موكلها وبين مديرة المبيعات ((...)) التي كانت تعمل سابقا لدى المدعى عليها، ثم أرفق وكيل المدعى عليها بتاريخ: 1445/02/28هــ، موضح فيها أن موكلته تنكر التعاقد محل الدعوى، وأما الموظفين التابعين لها فهم غير مخولين في إنشاء عقود الوساطة مع المدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1445/04/10هـ وفيها: أرفق شهادات الشهود مكتوبة وهم: 1. شهادة الشاهد (...) الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا سابقًا لدى شركة (...) لمدة 17 سنة. 2. شهادة الشاهد (...) والذي حضر لدى مديرة المبيعات (...). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/04/10هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة،و تشير الدائرة أن وكيلة المدعية أودعت شهادة شهادتين بتاريخ 10/04/1445هـ في طلبات القضية، وقد شهدا فيها بحصول التعامل محل الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطعن في الشهادة المقدمة باعتبار كون أحدهم موظف سابق، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليهما بنسبة موكلته الثابتة حتى تاريخه من عمل السمسرة وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلته بالرجوع على المدعى عليهما بباقي النسبة بدعوى منفصلة. ولما كان يهدف من دعوى موكلته الزام المدعى عليها بالسداد مقابل التسويق لوحدات في برج (...)، وقد أنكرت المدعى عليها وساطة المدعية ورفضت صرف نسبة السمسرة، وحيث قدم المدعي وكالة محادثات عن طريق واتساب وذكر وجود شهادة شهود، إلا أن المدعى عليها طلبت إرفاق ما يثبت التعامل بين الطرفين، ولكون المدعي وكالة لم يرفق أي اتفاق او عقد مكتوب إضافة إلى أن عقد الايجار المرفق من قبل المدعية لم تتم الإشارة فيه إليها، ولإنكار المدعى عليها تفويض الأشخاص التي قامت المدعية بمخاطبتهم، وعلى فرض سلامة صفة من قاموا بالإرسال فلم تجد الدائرة فيها ما يثبت صحة التعاقد، وهي أشبه بالتفاوض دون ترتيب أو التزام، وأما بشأن شهادة الشهود المذكورين فلا يعتد بها، ولم تكن كلا الشهادتين موضحة للحق بتمامه، كما أن نظام الاثبات يمنع قبولها في الدعوى بحسب المادة رقم (66) الفقرة (1) يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470966566 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470966566 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليهما بنسبة موكلته الثابتة حتى تاريخه من عمل السمسرة وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال مقابل التسويق لوحدات في برج الساعة مكة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: ظهور ما يثبت العلاقة بين الطرفين المشار إليها في العقود محل الدعوى وهي شهادة المشتري وأن العقود التي أبرمها هي محل دعوى المدعية، بالإضافة إلى أن المستأنف ضدها هي من فوضت الأشخاص التي قامت المستأنفة بمخاطبتهم وتتوافر لهم الصفة في التفاوض واستلام الشيكات على تلك الصفقة، وانتهى إلى طلبه الغاء الحكم والحكم مجددا بطلباته الواردة في الدعوى، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبجلسة اليوم وبسؤال وكيلة المستأنف (المدعية) عن شهادة/(...)، التي أشارت لها في أوراق الدعوى، ذكرت أنها لم تتمكن من الحصول عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها (شركة (...)) عن الوسيط الذي قام بتعريف المستأجر بالشركة، ذكر أن المستأجر هو الذي جاء بنفسه وتقابل مع الشركة واتفق معها، وبسؤاله هل تم دفع أي عمولة لأي طرف (سمسرة) في العقد محل الدعوى، ذكر أنه لم يتم دفع أي عمولة (دلالة أو سمسره) لأي طرف، وبسؤال وكيلة المستأنف عن شهادة/(...)، الذي قدمت شهادة له لصاح المدعي، ذكرت أنه ابن المستأجر وشقيق المدعي، وذكر وكيل المدعى عليها أنه يطعن في الشهادة كونها تجر منفعة للشاهد، بالإضافة الى مخالفتها لنظام الإثبات، وعقبت وكيلة المستأنف أنه تجوز شهادة الأخ لأخيه، كما أن الشهادة لا تتعلق بذات المبلغ وإنما لإثبات واقعة التعامل، كما أن المدعى عليها على اطلاع بتعامل الشاهد مع (شركة (...))، وتمسكت بالاعتراض والطلبات فيه، وطلب وكيل المستأنف ضدها رفض الاعتراض وتأييد الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530358828) وتاريخ: 21/04/1445 من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470966566) القاضي: برفض هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث