حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530380555
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251749/1445
رقم الحكم:4530380555
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251749 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530380555 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570251749 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/05/02م طلبت المدعى عليها من موكلته مبلغاً قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال قرض حسن؛ لحاجتها في مشاريع التسويق وللعلاقة الودية والتعامل السابق معها، فوافقت موكلته على أن تكون مقدم رصيد في حال احتاجت موكلته أعمال تسويقية جديدة، لكونه سبق أن تعاملت مع المدعى عليها في أعمال سابقة، ولم تبرم موكلته مع المدعى عليها عقد مكتوب أو اتفاق على خدمة تسويقية محددة أو أعمال معينة، وبعد مضي سنتين من الحوالة طلبت موكلته إرجاع الرصيد وأصدرت بذلك فاتورة لاسترجاع المبلغ من المدعى عليه، ووعدتها المدعى عليها بإرجاع المبلغ إلا أنها ماطلت حتى رفع هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بتاريخ 2021/05/02م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- حوالة بنكية بتاريخ 2021/05/02م من مصرف الانماء بمبلغ قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/16هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى قرض حسن وكلا الأطراف ثبتت له صفة التاجر، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هــ، وحيث قدم المدعى وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته، تتمثل في حوالة بنكية وفاتورة صادرة من المدعى عليها ومصادق عليها بختمها، ولما لهذه الفاتورة من حجية استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ حيث يعد ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (160.000) مئة وستون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.