حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570320012/1445
رقم الحكم:4530332533
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570320012 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332533 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570320012 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/01/15هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/15هـ، بثمنٍ إجمالي قدرُه (5,100) خمسةُ آلافٍ ومئةُ ريالٍ، سدد منها مبلغٍ قدرُه (1,450) ألف وأربعمئة وخمسون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2,250) ألفان ومئتان وخمسون ريالًا تحل بتاريخ 1439/02/11هـ ، ودفعة قدرها (1,400) ألف وأربعمئة ريال تحل بتاريخ 1439/02/29هـ ، وطالب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (3,650) ثلاثةُ آلافٍ وستمئة وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات شركة (...) للتجارة، من تاريخ 2015/01/01م إلى تاريخ 2023/07/26م، 2- فاتورة صادر على مطبوعات شركة (...) للتجارة، بتاريخ 2017/10/31م، ممهورةٍ بختمٍ منسوبٍ لمركز (...) للتجارة، ومذيلةٍ بتوقيع المستلم ، 3- فاتورة صادرة على مطبوعات شركة (...) للتجارة، بتاريخ 2017/11/18م، ممهورةٍ بختمٍ منسوبٍ لمركز (...) للتجارة، ومذيلةٍ بتوقيع المستلم ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/03هـ، وفيها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضُر المدعى عليه ولا من ينُوب رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعى عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ قرر أن بينته تتمثل في طلب فتح الحساب معتمدة من المدعى عليه وفواتير بمبلغ المطالبة معتمدة من المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ لمدعي وكالةً حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (3,650) ثلاثةُ آلافٍ وستمئة وخمسون ريالًا، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد ، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم)م/ 93، وتاريخ 1441/08/15هـ ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالةً في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ من فواتير معتمدة من المدعى عليه وكشف حساب ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، والتي نصت على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنّ الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالةً حري بالإجابة، مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٥٠) ثلاثة آلاف وست مئة وخمسون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث