حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530542249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112686/1444
رقم الحكم:4530542249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112686 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530542249 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471112686 لعام 1444 هـ المدعي: احمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان المدعى عليه: سعيد مليح دعبول نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدوده الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 2/12/1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) والمدعى عليه بالوكالة رقم (445685625) عن شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة كما تبين عدم حضور المدعى عليها نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان رغم تبلغها في النظام وكما تبين عدم حضور المدعى عليه سعيد مليح دعبول لعدم ثبوت تبلغه في النظام فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيانات صحيحة للمدعى عليه سعيد مليح دعبول (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال) لتتمكن الدائرة من إبلاغه على الوجه الصحيح؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: أولاً: المدعي أحد المدراء في شركة مقاولات المباني الحديثة وذلك بموجب قرار الشركاء المثبت لدى فضيلة كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جدة بالضبط عدد (٣٦٦٦٩٦٤) تاريخ ١٢/٠١/١٤٣٦هـ. ثانياً: بتاريخ 25/09/1444هـ تقدم المدعي باستقالته من الشركة وطلب من الشركاء تعديل عقد التأسيس وحذف اسمه من السجل التجاري وعقد التأسيس (كأحد المدراء)، الا ان الشركاء لم يتجاوبوا معه. وسبق للمدعي اخطارهم قبل إقامة الدعوى. وحيث إن تعديل عقد تأسيس الشركة وإزالة اسم المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري لا يتم الا عن طريق جميع الشركاء وفقاً للبند رقم (الحادي عشر) من عقد تأسيس الشركة، وحيث سبق للمدعي اخطار المدعى عليهم وفقا للنظام. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم:1- الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة مقاولات المباني الحديثة وذلك بحذف اسم المدعي من بند الإدارة ومن السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم باستكمال الإجراءات النظامية وفقا لذلك. كما تبين أن وكيلة المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 29/11/1444هـ، فيما لم يتقدم بقية المدعى عليهم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهم بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة قررت أن موكلتها لا صفة لها بالدعوى، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات. وفي جلسة 30/12/1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445701925) وبعد الاطلاع على الوكالة والسجل التجاري تبين أن غازي ابار هو أحد مدراء إلا أن الوكالة بصفته الشخصية عند ذلك جرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتعديل الوكالة لتكون عن المدير للشركة بصفته مديرا لها ففهمت ذلك واستعدت له، كما أنه لم يتبين حضور المدعى عليه نازك العثمان رغم تبلغه بموعد الجلسة كما أنه تبين عدم حضور المدعى عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع على ايقونة التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعى عليه لجميع الجلسات السابقة عند ذلك جرى سؤال المدعي عن عنوان المدعى عليه فطلب الامهال. كما جرى افهامه بمتابعة تبليغ المدعى عليه وتزويد أمانة سر الدائرة بالبيانات المطلوبة. وفي جلسة 28/1/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445701925) كما تبين عدم حضور المدعى عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع على أيقونة التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعى عليه لجميع الجلسات السابقة؛ وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 29/12/1444هـ، فيما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ 27/1/1445هـ، واستمهلت وكيل المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة للاطلاع والرد. وفي جلسة 13/2/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445701925) كما تبين عدم حضور المدعى عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع على أيقونة التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعى عليه لجميع الجلسات السابقة؛ وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 12/2/1444هـ، واستمهل المدعي وكالة للاطلاع والرد. وفي جلسة 4/3/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعى عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام ابشر،و عدم حضور المدعى عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ 3/3/1445هـ، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن مقر شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم: (...) والذي يطلب المدعي إثبات استقالته منها، فقرر أن مقرها: جدة – حي الهنداوية – شارع الميناء مع طريق الملك فهد – برج آبار وزيني الدور (6) وفقاً لما هو موضح بالسجل التجاري للشركة، وبناء على تعذر إبلاغ المدعى عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسية – هوية مقيم رقم: (...)، تقرر الدائرة مخاطبة شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم: (...) وإبلاغها بهذه القضية، لإبلاغ المدعى عليه سعيد مليح دعبول – بهذه القضية – بصفته شريكاً ومديراً في الشركة، وذلك عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة، ولأجل ذلك تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 25/3/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعى عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، و عدم حضور المدعى عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسية – هوية مقيم رقم: (...) إلى حينه، وتقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة. وفي جلسة 9/4/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (402327736) وحضرت وكيلة المدعى عليها شركة عبدالله ابار بالوكالة عن غازي ابار وكالة رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعى عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، و عدم حضور المدعى عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسية – هوية مقيم رقم: (...) عن طريق عمدة حي الروضة بجدة، وقد ورد نموذج التبليغ بما نصه: انتقل المندوب لمرتين؛ وفي المرة الأولى أفادت العام لة المنزلية بأن الشخص المراد تبليغه غير موجود. وفي المرة الثانية أفادت بنفس الإفادة واستلمت نسخة من الطلب ورفضت التوقيع ، واستناداً لما نصت عليه المادة (14) من نظام المرافعات الشرعية، وما نصت عليه المادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية؛ تقرر الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم حصر المدعي وكالة طلبه في هذه الدعوى بطلب إثبات استقالة موكله من إدارة شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم: (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإثبات استقالة موكله من إدارة شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم: (...)؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيلة المدعى عليها شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة دفعت بعدم صفة موكلتها في الدعوى، على اعتبار أن موكلتها قامت ببيع حصصها في شركة مقاولات المباني الحديثة – شركة ذات مسؤولية محدودة – بتاريخ ١١/٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٩م لـ أحمد عبدالله سليمان أبا الخيل، وقد أقامت موكلتها دعوى لإلزام المشتري بإكمال إجراءات نقل الحصص المباعة وذلك مثبت بموجب صك الحكم رقم ٤٢٩٠٣٩٩٣٨ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بجدة في الدعوى المنظورة لديها برقم ١٥٩٢ وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢هـ وطلبت إدخال المشتري أحمد أبا الخيل في الدعوى، كما دفعت بأن المدعي قام بأعمال الإدارة بصفته المدير العام للشركة وعليه يستوجب وقبل أن يتقدم باستقالته أن يقوم بتزويد الشركاء بالقوائم المالية والميزانيات وتوضيح الموقف المالي للشركة وتزويدهم ببيان بجميع المشاريع القائمة مع صور من كافة العقود وكشف يوضح المطالبات المالية والمديونيات على الشركة وذلك خلال مدة قيامه بأعمال الإدارة، وبما أن طلب العزل نصت عليه المادة (164) من نظام الشركات، ويترتب عليه أن طلب الاعتزال يدخل في مضمون طلب العزل، بل قد يكون الأحظ، نظراً لكونه يتأتى على وجه الاختيار لا عن إجبار أو إكراه، وعليه، فإن طلب الاعتزال حق مشروع للمدير، وهو ما قررته محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة في حكمها الصادر في الدعوى رقم (439448005) لعام 1443هـ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم صفة موكلها لقيامه ببيع حصصه في الشركة وطلبها لإدخال المشتري في الدعوى، باعتبار أن المادة (8/1) من نظام الشركات نصت على أنه: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أن المدعي قام بأعمال الإدارة بصفته المدير العام للشركة وعليه يستوجب وقبل أن يتقدم باستقالته أن يقوم بتزويد الشركاء بالقوائم المالية والميزانيات وتوضيح الموقف المالي للشركة وتزويدهم ببيان بجميع المشاريع القائمة مع صور من كافة العقود وكشف يوضح المطالبات المالية والمديونيات على الشركة وذلك خلال مدة قيامه بأعمال الإدارة، إذ أن طلب إثبات الاستقالة للمدعي لا يعني انتفاء أي مسؤولية عقدية أو تقصيرية تجاهه، ولا يسقط ذلك حق المدعى عليهم في المطالبة بها، وبما أن بقية الشركاء المدعى عليهم لم يقدموا جواباً عن الدعوى، كما تغيبوا عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغهم، حيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان عن طريق نظام أبشر، كما ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسية – هوية مقيم رقم: (...) عن طريق عمدة حي الروضة بجدة، حيث ورد نموذج التبليغ بما نصه: انتقل المندوب لمرتين؛ وفي المرة الأولى أفادت العام لة المنزلية بأن الشخص المراد تبليغه غير موجود. وفي المرة الثانية أفادت بنفس الإفادة واستلمت نسخة من الطلب ورفضت التوقيع ، واستناداً على المادة: (10/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، والمادة (30/2) من ذات النظام على أنّه: إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا ، كما نصت المادة: (14) نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ؛ ونصّها: يسلم المحضر صورة التبليغ ومرفقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرفقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات استقالة المدعي أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان، هوية وطنية رقم: (...) من إدارة شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530542249 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471112686 لعام 1444 هـ المدعي: احمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان المدعى عليه: سعيد مليح دعبول نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان شركه عبدالله محمود ابار وأولاده المحدوده الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/أولاً: المدعي أحد المدراء في شركة مقاولات المباني الحديثة وذلك بموجب قرار الشركاء المثبت لدى فضيلة كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جدة بالضبط عدد (٣٦٦٦٩٦٤) تاريخ ١٢/٠١/١٤٣٦هـ. ثانياً: بتاريخ 25/09/1444هـ تقدم المدعي باستقالته من الشركة وطلب من الشركاء تعديل عقد التأسيس وحذف اسمه من السجل التجاري وعقد التأسيس (كأحد المدراء)، إلا أن الشركاء لم يتجاوبوا معه. وسبق للمدعي إخطارهم قبل إقامة الدعوى. وحيث إن تعديل عقد تأسيس الشركة وإزالة اسم المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري لا يتم إلا عن طريق جميع الشركاء وفقاً للبند رقم (الحادي عشر) من عقد تأسيس الشركة، وحيث سبق للمدعي إخطار المدعى عليهم وفقاً للنظام. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة مقاولات المباني الحديثة وذلك بحذف اسم المدعي من بند الإدارة ومن السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم باستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لذلك. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 09-04-1445هــ، الـذي قضى (بإثبات استقالة المدعي أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان، هوية وطنية رقم: (...) من إدارة شركة مقاولات المباني الحديثة سجل تجاري رقم (...)). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، حددت جلسة للنظر في تاريخ 28-05-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها: (شركة عبدالله محمود أبار وأولاده المحدودة) ونصها: (...ثانياً: الاعتراض من الناحية الموضوعية: بما أن الحكم الذي صدر ضد موكلتنا بإثبات استقالة المدعي بصفته أحد مدراء شركة مقاولات الحديثة وبما أن الحكم أتى مجحفاً ومنافياً للواقع حيث إن لا صفة لموكلتي في هذه الدعوى؛ لذا فإننا نتقدم باعتراضنا على الحكم الصادر للأسباب التالية: 1. استندت الدائرة الكريمة في تسبيب حكمها على نص المادة 1.8 من نظام الشركات إلا أنه جرت إفادة فضيلة ناظر الدعوى بأنه سبق وقد تم بيع حصص شركة عبدالله أبار وأولاده المحدودة بتاريخ11.2.1441ـ الموافق10.10.2019 إلى السيد أحمد عبدالله سليمان أبا الخيل، هوية وطنية رقم (...) أي أنه هو من حل محلنا في شركة مقاولات المباني الحديثة، ونظراً لتقاعس المشتري بتنفيذ التزامه الموضح في البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين والذي يشير إلى إلزامه بإنهاء جميع إجراءات نقل الحصص المباعة والبالغة 200 مائتان حصة في شركة مقاولات المباني الحديثة المحدودة ونظراً لالتزام المشتري وإقراره في العقد بأنه المسؤول مسؤولية تامة عن الحصص المباعة عليه بموجب العقد وما للحصص من حقوق والتزامات تنتج عن مباشرة الشركة لأنشطتها (مرفق2)؛ وعليه تقدمت موكلتي للمحكمة المختصة بدعوى لإلزام المشتري بما ورد في البند السادس من عقد البيع والمتضمن التزامه بإنهاء إجراءات نقل الحصص المباعة كما ذكرنا والذي انتهت به الدعوى بإلزام المشتري بما جاء في نص البند المشار إليه وذلك بموجب صك الحكم رقم 429039938 وتاريخ 19.7.1442 في الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة والمقيدة برقم 1592 وتاريخ 12.6.1442 (مرفق3)؛ ونظراً لاكتساب الحكم الصيغة التنفيذية فقد تم رفع طلب التنفيذ لدى المحكمة المختصة والذي قيد برقم 402034400777684 وتاريخ 4.12.1444هـ، وعليه لا صحة في صدور الحكم في مواجه موكلتنا لانعدام صفتها في الشركة وذلك بانتقال ملكية الحصص للمشتري أحمد أبا الخيل وأمر التعديل التزام يقع على عاتق المشتري. 2. استندت الدائرة في تسبيب حكمها على نص المادة أ 10. من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 93 وتاريخ 15.8.1441 وأفادت بأنه تم تبلغ المدعى عليه السيد سعيد مليح دعبول (لبناني الجنسية) هوية مقيم رقم (...) عن طريق عمدة حي الروضة بجدة، إلا أنه سبق إفادة فضيلته ناظر الدعوى أن المدعى عليه السيد سعيد دعبول خرج خروج نهائي من المملكة العربية السعودية على حسب ما نعلم (مرفق4)؛ وعليه نأمل من فضيلتكم مخاطبة الجهات المختصة للتحقق من هذا الشأن إلا أنه جرى اكتفاء الدائرة بأمر التبليغ عن طريق عمدة الحي كما هو محرر في صك الحكم، إذ أن ما ورد عن العمدة غير صحيح، حيث إنه تؤكد بيانات الدولة وجود المدعى عليه أنه خارج المملكة العربية السعودية، وعليه الأولى بالمحكمة أن تتحقق من هذا الشأن بمخاطبة الجهات المختصة بدلاً من الاستناد إلى إفادة غير منتجة، وحيث الثابت وجود المدعى عليه سعيد دعبول خارج المملكة فإن ما ورد في صك الحكم في شأن عملية التبليغ غير صحيح مما يتوجب عليه إلغاء الحكم. لهذه الأسباب، نلتمس من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم محل الاستئناف). وأكد وكيل المدعى عليها (شركة عبدالله محمود أبار وأولاده المحدودة) على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأنه يتمسك بما جاء في الحكم الابتدائي وما سبقه من مذكرات ويقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل شركة (عبدالله محمود ابار وأولاده المحدودة) الاكتفاء وتبين عدم حضور المدعى عليه: (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان)، رغم الإبلاغ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: (سعيد مليح دعبول)، لعدم الإبلاغ، حيث ظهرت عبارة (لايوجد جوال مسجل في أبشر). ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإن ماذهبت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر، ذلك أن المادة التاسعة من عقد تأسيس الشركة (الأساس) نظّمت إدارة الشركة، وجعلتها مكوّنة من مديرين اثنين، كما أوضحت المادة الحادية عشرة منه بأن القرارات المتعلقة بجميع أمور الشركة تصدر بالإجماع، كما أن قرار الشركاء (بتعديل) عقد التأسيس المؤرخ في 13-11-1430هــ، جعل إدارة الشركة من مجلس مديرين، وفق المادة تاسعاً منه، كما نصت المادة الحادية عشرة منه على أن تكون قرارات الشركاء بالإجماع، فيما يتعلق بجنسية الشركة وزيادة الأعباء، وأما فيما عدا ذلك، فيكون بالأغلبية الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال فيما يخص تعديل عقد التأسيس، وأما في بقية مايتعلق بغير عقد التأسيس، فتكون القرارات بموافقة الشركاء الذي يملكون نصف رأس المال، كما أن قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس المؤرخ في 18-02-1435هــ، نصت المادة الرابعة منه على تغيير إدارة الشركة، وتعيين ثلاثة مدراء أحدهم (المدعي)، ولما نصت عليه المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الشركات على أن: ((يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين))، والمستفاد ممّا سبق: أن الشركة وضعت لها آلية في الإدارة وفي القرارات الناشئة عنها، وبما أن المدعي معين في عقد تأسيس الشركة، وعليه فإن استقالته تكون بقرار الشركاء، ولايمكن أن تتجاوز إرادة الشركاء لاسيما وأن ذلك يمس عقد التأسيس، على أن له الحق في ممارسة حقه في تطبيق أحكام نظام الشركات في المادة (165)، من انعقاد الجمعية العامة للنظر في طلب استقالته، وبما أن الأمر كذلك، ولما كان الحكم -محل الاستئناف- جاء مخالفاً لما تم إيراده؛ فإنه يكون حريّاً بالإلغاء. وتنتهي الدائرة في حكمها إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 09/04/1445هـ، في القضية رقم (4471112686)، والحكم مجدداً بـ: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث