حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530395306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570436652/1445
رقم الحكم:4530395306
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570436652 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530395306 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570436652 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعية (...) ضد المدعى عليها شركة (...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (50000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م، وتنتهي في تاريخ 1465/10/16هـ الموافق 2043/09/19م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (10000)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (10000)حصة، واسم الشريك (....)، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (10000)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (10000) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (10%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (5000)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (10%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (5000)حصة، بسبب (قامت موكلتي بشراء حصص في الشركة مقابل مبلغ وقدره مليون ريال)، بنسبة (10%). لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب قامت موكلتي بشراء حصص في الشركة مقابل مبلغ وقدره مليون ريال، هذه دعواي, وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد 21 /4/ 1445 عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وبرخصة المحاماة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وبرخصة المحاماة رقم: (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلا: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1443/08/28هـ، وتنتهي في تاريخ 1465/10/16هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/05/19هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (10000) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (10000)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (10000) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (10000) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (10%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (5000)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (10%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (5000)حصة، بسبب (قامت موكلتي بشراء حصص في الشركة مقابل مبلغ وقدره مليون ريال)، بنسبة (10%). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب قامت موكلتي بشراء حصص في الشركة مقابل مبلغ وقدره مليون ريال، هذه دعواي. ثم قرر قائلا لقد اصطلحت موكلتي مع المدعى عليها وأطلب إثبات الصلح هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه هل لديه وكالة عن جميع الشركاء فأجاب قائلا ليس لدي وكالة عن الشركاء ووكالتي عن الشركة. وبسؤال المدعى عليه عند دفع المدعى عليها لقيمة التخارج فلمن ستكون الحصص أجاب قائلا ستعود الحصص للبائع والشريك رلى. هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة هل قامت موكلتك بدفع قيمة الحصص ولمن؟ فأجاب قائلا لقد دفعت وكلتي قيمة الحصص للبائع رلى هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها من حيث صفة الأطراف إعمالا لأصول التقاضي وأنظمة المرافعات والتعليمات المنظمة من المجلس الأعلى للقضاء لئلا يترتب على الخوض فيها فتح نزاعات أخرى تنشأ عن هذه الدعوى لكون الدعوى غير مقبولة شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالمادة التسعين، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الدعوى ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بإثبات شراكاتها وذلك بإضافتها في عقد التأسيس ومن المتقرر أن الدعوى بتعديل أي عقد إنما تقام في مواجهة جميع أطرافه وقد أقامت المدعية الدعوى في مواجهة الشركة وليس في مواجهة الشركاء أو بائع الحصص إذ أن الصفة لا تنعقد للمدعى عليها وإنما تنعقد لجميع الشركاء الثابتة شراكتهم بموجب عقد التأسيس، ولأن الحصص محل الدعوى والتي يطلب المدعي نقلها لصالحه إنما هي مسجلة باسم بائع الحصص وهي أحد الشركاء والمطالبة بنقل الحصص إنما يكون في مواجهتها ومواجهة باقي الشركاء للتأكد من استيفاء المواد النظامية المتعلقة بالتنازل عن الحصص في الشراكة التي يحكمها نظام الشركات. وتشير الدائرة أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها النظامية وحررتها على الوجه الصحيح الذي تستقيم به منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.