حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530329713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127822/1445
رقم الحكم:4530329713
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127822 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530329713 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٧٨٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات اتصالات وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (...) فيما حضر المدعى عليه أصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة ونصها: موكلتي شركة تقدم (...) وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلب المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات من موكلتي حيث قامت المدعى عليها بعد ذلك تم توقيع على العقد واستمارة الخطوط (مرفق رقم ١) (مرفق رقم ٢) وبناء على ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث استمر التعاقد بين المدعى عليها وموكلتي، حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدرة ٨٩،٤٥٠.٥٩ ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة حيث تم إشعار المدعي عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي (مرفق رقم ٣) وقد نصت الفاتورة الصادرة من موكلي على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي، وبناء على ذلك تم رفع هذه الدعوى. بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٨٩،٤٥٠.٥٩ ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة ليقدمه كتابيا خلال خمسة أيام وللمدعية حق الجواب خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظه الله الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم ٤٥٧٠۱۲۷۸۲۲) لعام ١٤٤٥هـ المدعية: شركة (...). المدعى عليه (...) إشارة للموضوع أعلاه وبعد الاطلاع على ما ورد في دعوى المدعي وكالة المرفقة في النظام، أتقدم بهذه المذكرة رداً على الدعوى بعد الاستعانة بالله عز وجل وفق: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق معي على توريد خدمات اتصالات وانترنت غير صحيح، فأنا لم أتعاقد مع المدعية ولم أقم بطلب الخطوط، والتواقيع التي على الأوراق التي قدمتها المدعية ليست تواقيعي إضافة إلى أن الخط ليس بخطي وأنه بتاريخ التعاقد لم أكن متواجد من الأساس وأن جميع ما ذكر في الورقة غير صحيح ولا يوجد لدي عدد العمالة الكبير فأنا أملك مؤسسة صغيرة لا يتجاوز عدد المعاملين فيها عن ٩عمال وأنا أطعن بالتزوير على التوقيع والخطوط عملا بالمدة (۳۹) و(٤٠) من نظام الإثبات، ثانيا: ذكرت المدعية صحيفة دعواها (انه بتاريخ ١٤٣٢/٧١٦هـ اتفق اطراف الدعوى أن يود المدعي للمدعى.... والجواب أن المدعية يثبت عدم صحة الدعوى فمن غير المتصور السكوت عن المطالبة عن هذا المبلغ أكثر من ثلاثة عشر سنة فإن ذلك قرينة على عدم صحة الدعوى وأيضا مسقط لها ومما استقر عليه العمل في القضاء السعودي ان (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها: دليل على ترك الحق، وموجب لرد الدعوى مجموعة الأحكام القضائية: (ج ١ - ص ٩٢) ١٤٣٥هـ ولكل ما سبق ولما أشرنا إليه في الرد أعلاه فإنا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ۱ - رد دعوى المدعية والله ولي التوفيق ثم بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بالرد على مذكرة المدعى عليها بناء على الاتي: ١. لو افترضنا صحة ما ذكر فعلى من ادعى التزوير إثبات ذلك بموجب نظام الاثبات ٢. من الملاحظ لأصحاب الفضيلة بأن رد المدعى عليها يدل على مماطلتها لموكلتي لذا نطلب من فضيلتكم بالحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٩،٤٥٠.٥٩) ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والله يحـــفظــكم ويـــرعــــاكم. وبجلسة ١١/٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قدموا ما طلبت منهم الدائرة، وبسؤالهم عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه ولدراسة ما قدم ترفع الجلسة، وبجلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ورقم الوكالة (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثلها شرعا، وذكر أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة واكتفى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل الدعية يطلب -انتهاءا- الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبل المنازعات التجارية وعليه تختص الحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من للمادة السادسة عشر من نظام للحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته في هذه الدعوى والمتمثلة بالعقد المرفق وأمر الشراء الممهورين بتوقيع وختم أطراف الدعوى والفاتورة الصادرة من المدعية بقيمة إجماليها قدرها (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة، وباطلاع الدائرة على ما يستند عليه وكيل المدعية في هذه الدعوى فإن الدائرة اطمأنت إلى صحة ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبالتالي فإن دعوى الدعية ثبتت بناء على ذلك، وتحكم الدائرة على المدعى عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من إنكاره للدعوى إذ إن العقد واستمارة الخطوط التي قدمهما وكيل المدعية ممهورة بختم مؤسسته والذي لم يجب المدعى عليها عن هذا الختم كما لا ينال من ذلك ما دفع به من أن الثلاث عشرة سنة مدة طويلة لا تصدق معها الدعوى ذلك أن الحق لا يسقط بالتقادم كما أن مدة ثلاث عشرة سنة ليست طويلة جدا لاسيما مع وجود بينة صحيحة موصلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعة وثمانون ألفا وأربع مئة وخمسون ريالا وتسعة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث