حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530351282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530351282
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570380702لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530351282 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570380702لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1442/03/24هـ الموافق 2020/11/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات و شاحنات و معدات لمدة (26) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي بتاريخ 1442/04/20هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/6هـ الموافق 2020/11/21م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/03/24هـ الموافق 2020/11/10م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/03/24هـ الموافق 2020/11/10م حتى 1442/05/3هـ الموافق 2020/12/18م. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من 1442/03/24هـ الموافق 2020/11/10م إلى 1442/05/3هـ الموافق 2020/12/18م، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 09/04/1445 وفيها حضر وكيل المدعية / (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر المدعى عليه اصالة عن نفسة / (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فذكر أنها صحيحة والمبلغ صحيح ولم أنكره من البداية وكتبت فيه إقرار، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فذكر وكيل المدعي أنهم سبق وعرضوا الصلح على المدعى عليه إلا أنه لم يعطنا وعدا وموكلتي رفضت هذا الكلام، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (338.711) ثلاثمائة وثمان وثلاثون ألفا وسبعمائة وأحد عشر ريالا، وذلك أنّ المدعي قد أجّر على المدعى عليه سيارات وشاحنات و معدات لمدة (26) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (338,711.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال من تاريخ 1442/03/24هـ الموافق 2020/11/10م حتى 1442/05/3هـ الموافق 2020/12/18م وانتهى العقد وتسلم المدعى عليه كامل ما استأجر إلا أنه لم يُسدد من المبلغ شيئا، وبما أن المدعى عليه قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (..) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (338.711) ثلاثمائة وثمان وثلاثون ألفا وسبعمائة وأحد عشر ريالا لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.