حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530385985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570273049/1445
رقم الحكم:4530385985
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273049 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530385985 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٠٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة مرئيًا عن بعد، حضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليهما بأن يقدما البيانات الرسمية ليتسنى للشركة إضافتهما شركاء في الشركة، وبسؤاله عن المستندات ذكر بأنها السجل المدني إضافةً إلى رقم جوال المربوط بمنصة أبشر والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني، وبسؤال المدعى عليهما عن الجواب ذكرا بأن السجل المدني موجود في الحكم السابق الذي طلبا تنفيذه لدى قاضي التنفيذ، وذكرا لا مانع لديهما من تقديم هذه المستندات للمدعي، فأرفق محامي المدعي بريد الشركة، فذكر المدعى عليهما بأنهم سيرسلان هذه المستندات على البريد، وقد تقدمت المدعى عليها دنيا بمذكرة ذكرت فيها أنها قد سبق وقد أقامت دعوى لدى المحكمة التجارية قضية رقم: (٤٣٩١٣٣٦٨٠) تطلب فيها إدخالها في الشركة كشريكة بواقع ٢٥ حصة، وقد تقدم المدعى عليه عبدالله بمذكرة ذكر فيها: (نفيد بأننا سبق وأن تقدمنا بخطاب للمدير العام للشركة نطالب فيه بالمخارجة وتصفية جميع مستحقاتنا المالية المترتبة على الشركة وتم قيد الطلب وأحيل نظاماً إلى قسم التسويات والصلح بالرقم: (٠١ ٤٢١٠٠١٣٤٦٦) تم رفض طلب الصلح والتسوية من قبل المدير العام للشركة وذلك حسب الرسالة الواردة من مكتب التسوية والصلح تقرر تعذر طلب الصلح لا زلنا نصر عليى طلبنا بالمخارجة وتصفية جميع مستحقاتنا)، وفي جلسة ٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليهما (...) و(...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، ثم طلبت الدائرة من الحاضرين بناءً على دعوى المدعي تزويدها بأرقام الجولات المربوطة بأبشر والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني، وإبلاغ بقية الأطراف بهذا الطلب وبناء عليه تقرر تأجيل نظر الدعوى، ثم تقدم عدد من المدعى عليهم بالعنوان الوطني المطلوب والخاص بهم، وفي جلسة ١٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى، وذكرا بأنهم سلموا جميع المستندات المطلوبة منهم ثم طلب وكيل المدعي إثبات انتهاء الخصومة وأنه قد تسلم جميع ما كان يطلبه من المدعى عليهم، وبناءً عليه، نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبينًا على ما يلي من الأسباب: فإنه لما قرر وكيل المدعية في مجلس القضاء انتهاء الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، بناءً على ما تم الوصول إليه من بين الأطراف من تقديم المدعى عليهم البيانات الرسمية ليتسنى للشركة إضافتهم شركاء في الشركة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناءً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً، في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، وحيث انتفي ركن من أركان النزاع بطلب وكيل المدعي إثبات انتهاء الخصومة في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليهم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٧٣٤٩)، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث