حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530375332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530375332
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374311لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530375332 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570374311لعام 1445هـ المدعي: شركة مجموعة (...) الصناعية مساهمة مقفله المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/08/19هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطاعات ألمونيوم، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/03هـ، بثمن إجمالي قدره (1,882,674.60) مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى توكيل مكتب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (1,882,674) مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (94,133) أربعة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم. 2- كشف الفواتير. 3-كشف الحساب. 4-مطابقة الرصيد. 5-عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/15هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر الطرفان بانهما توصلا إلى صلح وطلب اثباته وارفق بالمحادثة نص الاتفاقية وهي:( بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية صلح ففي هذا اليوم الخميس بتاريخ اليوم : الخميس، التاريخ : 1445/04/11هـ . الموافق :2023/10/26م اجتمع الطرفان : الطرف الأول : مجموعة (...) الصناعية -مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية المحامي : (...) ، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة ذات الرقم (...) الصادرة من الموثقين بتاريخ 1445/03/27هـ وله فيها حق (الصلح) . الطرف الثاني : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية : (...) (...) الجنسية ، إقامة نظامية رقم (...) بصفته (المدير) . تمهيد : إشارة للقضية رقم (4570374311) والمنظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض ، والمقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني وذلك لمطالبته بمبلغ قدره (1,882,674.60) مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة تمثل قيمة توريد الطرف الأول للطرف الثاني ألمنيوم، ومبلغ قدره (94,133) أربعة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالً أتعابًا للمحاماة، وحيث أن مبلغ المطالبة محل إقرار من الطرف الثاني بصحته، وحيث رغب الطرفان في إنهاء النزاع بينهما صلحًا فقد اتفق الطرفان على ما يلي : بنود الصلح أولًا : اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغًا قدره (1,976,807,6) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات وستون هللة، وهو يمثل مبلغ المطالبة الثابت في ذمة الطرف الثاني قدره (1,882,674.6) مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة ، مضافًا إليها أتعاب المحاماة قدرها (94,133) أربعة وتسعون ألف ومائة وثلاث وثلاثون ريال . ثانيًا : يصبح المبلغ كاملًا حالًا واجب الأداء -بعد حسم المسدد منه إن وجد- في أحد الحالين : في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعة في ميعاد استحقاقها حتى حلول الدفعة التي تليها . في حال عدم سداد الطرف الثاني الدفعة (كاملة) بدون أي حسومات، ولا ينال من استحقاق الطرف الأول في المطالبة بالمبلغ كاملًا : سداد الطرف الثاني جزءًا من الدفعة . ثالثًا : يتحمل الطرف الثاني أي تكاليف قضائية تفرض على القضية المشار لها أعلاه ، أو أي تكاليف قضائية تفرض مستقبلًا. رابعًا : يلتزم الطرفان بتوثيق هذا الصلح في القضية (4570374311) والمنظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وفي حال عدم توثيقه لأي سبب كان ، يصبح الصلح ملغيًا وغير معتبر . خامسًا : هذا الصلح منهي لجميع النزاعات بين الطرفين ، وليس لأي طرف الرجوع على الآخر إلا في تنفيذ هذا الصلح . سادسًا : حرر من هذه الاتفاقية ثلاث نسخ ، كل نسخة مكونة من ثلاثة صفحات ، بيد الطرف الأول نسخة ، وبيد الطرف الثاني نسخة ، وبيد مكتب المحامي : (...) نسخة للعمل بموجبه . سابعًا : اتفق الطرفان على جدولة المبلغ وفق ما يلي : الدفعة الأولى : بتاريخ 2023/11/02م، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (47,067) سبعة وأربعون ألف وسبعة ريال جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة مبلغ قدره (147,067) مائة وسبعة وأربعون ألف وسبعة وستون ريال، الدفعة الثانية : بتاريخ 2023/12/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثالثة : بتاريخ 2024/01/02م، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الرابعة : بتاريخ 2024/02/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الخامسة : بتاريخ 2024/03/02م، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السادسة : بتاريخ 2024/04/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السابعة : بتاريخ 2024/05/02م، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الثامنة : بتاريخ 2024/06/02م، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة التاسعة : بتاريخ 2024/07/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (23,533.5) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة قدرها (123,533.5) مائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة . الدفعة العاشرة : بتاريخ2024/08/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الحادية عشر : بتاريخ 2024/09/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثانية عشر : بتاريخ 2024/10/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثالثة عشر : بتاريخ 2024/11/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الرابعة عشر : بتاريخ 2024/12/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الخامسة عشر : بتاريخ 2025/01/02م، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة السادسة عشر : بتاريخ 2025/02/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السابعة عشر : بتاريخ 2025/03/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثامنة عشر : بتاريخ2025/04/02م ، قيمة الدفعة قدرها (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة التاسعة عشر : بتاريخ 2025/05/02م ، قيمة الدفعة قدرها (82,674.6) اثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (23,533.5) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة قدره (106,208.1) مائة وستة آلاف ومائتان وثمان ريالات وعشرة هللة.)، ثم قرر الطرفان صحة هذه الاتفاقية وطلبا اثباتها على أن تكون منهية لنزاع بين الطرفين بما يتعلق بهذه القضية كما طلب الزامهما بموجبها واثبات الصلح بين الطرفين، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهما على النسق المذكور بالواقعات في جلسة اليوم ،وبما أن الطرفين طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإلزام طرفي الدعوى به، وبما أن وكيل المدعية له في وكالته حق الإقرار والصلح وبما أن الحاضر عن المدعى عليها هو مالكها ومديرها وبما أن الشارع قد ندب للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع والخصومة في هذه الدعوى وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (1,976,807,6) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات وستون هللة ، وهو يمثل مبلغ المطالبة الثابت في ذمة الطرف الثاني وقدره (1,882,674.6) مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة ، مضافًا إليها أتعاب المحاماة وقدرها (94,133) أربعة وتسعون ألف ومائة وثلاث وثلاثون ريال، وذلك على دفعات حسب الترتيب التالي: الدفعة الأولى : بتاريخ 2/11/2023م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (47,067) سبعة وأربعون ألف وسبعة ريال جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة (147,067) مائة وسبعة وأربعون ألف وسبعة وستون ريال الدفعة الثانية : بتاريخ 2/12/2023م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثالثة : بتاريخ 2/1/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الرابعة : بتاريخ 2/2/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الخامسة : بتاريخ 2/3/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السادسة : بتاريخ 2/4/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السابعة : بتاريخ 2/5/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الثامنة : بتاريخ 2/6/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة التاسعة : بتاريخ 2/7/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (23,533.5) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة (123,533.5) مائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة . الدفعة العاشرة : بتاريخ 2/8/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الحادية عشر : بتاريخ 2/9/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثانية عشر : بتاريخ 2/10/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثالثة عشر : بتاريخ 2/11/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الرابعة عشر : بتاريخ 2/12/2024م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة الخامسة عشر : بتاريخ 2/1/2025م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة السادسة عشر : بتاريخ 2/2/2025م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال الدفعة السابعة عشر : بتاريخ 2/3/2025م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة الثامنة عشر : بتاريخ 2/4/2025م ، قيمة الدفعة (100,000) مائة ألف ريال . الدفعة التاسعة عشر : بتاريخ 2/5/2025م ، قيمة الدفعة (82,674.6) اثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (23,533.5) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة جزء من قيمة أتعاب المحاماة ، فيصبح مجموع مبلغ الدفعة (106,208.1) مائة وستة آلاف ومائتان وثمان ريالات وعشرة هللات)، وذلك لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.