حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530537895

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570384118/1445
رقم الحكم:4530537895
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570384118 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530537895 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570384118 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لقطع غيار السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته بعالية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعواه والتي ذكر فيها: كان المدعي مالك لمؤسسة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) وكافة فروعها البالغة أحد عشر فرعاً. بتاريخ 04/06/1442هـ قام المدعي بتحويل المؤسسة المملوكة له إلى شركة بإدخال شركاء آخرين وتم تعديل عقد تأسيس الشركة باحتفاظ المدعى بنسبة (14%) من رأسمال الشركة. لم تقم المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه منذ تاريخ 01/12/2021م دون سبب مشروع. باطلاع المدعي على ميزانية عام 2022م تبين له وجود بعض التجاوزات من خلال احتساب مصاريف دون وجود مستندات تؤيد احتسابها من الناحية المحاسبية أو النظامية. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: تعيين خبير محاسبي للاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة المحاسبية وبالنتيجة احتساب قيمة الأرباح المستحقة للمدعي. إلزام المدعى عليها بسداد الأرباح المستحقة للمدعي منذ تاريخ 01/12/2021م حتى 31/12/2022م، وفقاً لما يحدده الخبير المحاسبي. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وعقدت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (....) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكرته المدونة بعاليه. وبسؤاله: هل صدر قرار من الشركاء أو الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح ؟ فأجاب بالنفي؛ عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها من جهة القبول. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسليمه نسبته من الأرباح منذ تاريخ 01/12/2021م حتى 31/12/2022م في شركة (...) لقطع غيار السيارات والتي يملك ما نسبته (14%) من الحصص فيها، فعليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن طلب المدعي بإلزام الشركة بتسليمه أرباحه لعام 2022 م، وحيث أن المدعي وكالة قرر أنه لم يصدر قرار من الشركاء أو الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح، فعليه فإن إقامته لهذه الدعوى قبل صدور القرار وانعقاد الجمعية العامة حري بعدم القبول، وذلك أن توزيع الأرباح لا يكون إلا بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة، وذلك استناداً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والسبعون بعد المائة والتي نصت على: يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع عليه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530537895 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570384118 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لقطع غيار السيارات الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/كان المدعي مالك لمؤسسة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) وكافة فروعها البالغة أحد عشر فرعاً. بتاريخ 04/06/1442هـ قام المدعي بتحويل المؤسسة المملوكة له إلى شركة بإدخال شركاء آخرين وتم تعديل عقد تأسيس الشركة باحتفاظ المدعى بنسبة (14%) من رأسمال الشركة. لم تقم المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه منذ تاريخ 01/12/2021م دون سبب مشروع. باطلاع المدعي على ميزانية عام 2022م تبين له وجود بعض التجاوزات من خلال احتساب مصاريف دون وجود مستندات تؤيد احتسابها من الناحية المحاسبية أو النظامية. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: تعيين خبير محاسبي للاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة المحاسبية وبالنتيجة احتساب قيمة الأرباح المستحقة للمدعي. إلزام المدعى عليها بسداد الأرباح المستحقة للمدعي منذ تاريخ 01/12/2021م حتى 31/12/2022م، وفقاً لما يحدده الخبير المحاسب. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 11/04/1445هـ والقاضي: (بعدم قبول هذه الدعوى). فتقدم وكيل المدعي باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، حددت لنظرها جلسة هذا اليوم 27/05/1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: (...أولاً: أسباب الاستئناف: لقد قرر الحكم -محل الاستئناف- عدم قبول الدعوى بحجة أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه تسليمه نسبته من الأرباح منذ تاريخ 01/12/2021م حتى 31/12/2022م دون أن يصدر قرار من الشركاء أو الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح وأن توزيع الأرباح لا يكون إلا بقرارٍ من الشركاء أو الجمعية العامة؛ وهذا غير صحيح؛ للأسباب التالية: 1- بالاطلاع على الوقائع الواردة في نفس الحكم نجد أن دعوى المدعي تتمثل في طلب تعيين خبير محاسبي للاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة وبالنتيجة احتساب قيمة الأرباح المستحقة للمدعي؛ وعليه فإن دعوانا ليست كما ساقه الحكم في أسبابه. وتعيين خبير محاسبي لبيان مقدار الأرباح أمرٌ جائزٌ بحكم المحكمة ولا يتعلق ولا يرتبط بضرورة صدور قرار من الجمعية العامة للشركة؛ وعليه فإن ما ذهب له الحكم من أسبابٍ يتعارض مع دعوى المدعي!. 2-بالاطلاع على نص المادة (175/3) من نظام الشركات التي أسُس الحكم عليها لا نجد أنها قررت عدم استحقاق الأرباح إلا بصدور قرار من الجمعية العامة، بل هي تضمنت توزيع الأرباح وفق قرار الجمعية العامة ولم تعلّق توزيعها على صدور هذا القرار بقولها: يستحق الشريك حصته في الأرباح؛ وفقاً لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع . وعليه فإن هذه الفقرة لم تشترط لاستحقاق الأرباح صدور قرار من الجمعية ولم ترتب على عدم صدور هذا القرار عدم استحقاق الأرباح؛ فالأرباح مستحقة بموجب الشراكة وليس بقرار الجمعية العامة؛ وعليه في حال عدم صدور قرار من الجمعية العامة فإن القضاء يتدخل لحل هذا الأمر وإعطاء كل ذي حق حقه وهو ما دفعنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم.3- لقد أكدت المادة (23/1) من نظام الشركات على حق الشريك بالحصول على أرباحه، لا، بل إنها لم تُجز الاتفاق على حرمانه من الأرباح وعليه فإن الحكم بتعليق استحقاق الأرباح باجتماع الجمعية العامة يعني حرمان الشريك من الأرباح بطريقة غير مباشرة وهذا يخالف ويتعارض مع المادة (23/1) التي قررت أن: يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كلٍ منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أيٍ منهم من الأرباح أو على اعفائه من الخسارة عدّ هذا الاتفاق كأن لم يكن... . 4-إن المدعي المالك لنسبة (14 %) من رأسمال الشركة لجأ إلى القضاء بسبب امتناع الشركاء الآخرين من تسليمه نصيبه من الأرباح، وبسبب وجود تجاوزات من إدارة الشركة تؤثر على صحة الأرقام الخاصة بالأرباح؛ وعليه فإن الحكم بعدم صحة المطالبة بالأرباح أو مراجعة مستندات الشركة المحاسبية حتى يصدر قرار من هؤلاء الشركاء بالموافقة على توزيع الأرباح يعني اعفاؤهم من أي مسؤولية، ويعني كذلك إلزام المدعي بالبقاء تحت رحمة شركائه، وما شُرِع القضاء لذلك! ثانياً: الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-بالنسبة للشكل: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال الفترة النظامية. 2-بالنسبة للموضوع: نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي للفصل في موضوع الدعوى وبالنتيجة الحكم بطلبات المدعي). وأكد وكيل المدعي على ما ورد في لائحة الاعتراض، فيما عقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وأكد وكيل المدعي على الاكتفاء بما ورد في اللائحة؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر للدائرة ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف دائرة الاستئناف: ولا ينال من ذلك ادعاء وجود أرباح وأنه مستحق لها، إذ إن وجود أرباح والاستحقاق لها، لا يعني وجوب صرفها على الشركاء إلا بالضوابط النظامية المنظمة لذلك، وهو ما لم يتحقق حصوله في شأن الأرباح التي يطلب المدعي صرفها له، إذ أن الشركة -محل الدعوى- هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن البند أولاً من قرار وزير التجارة رقم 42240 وتاريخ 2/8/1439هـ نص على أنه: يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الشركاء ، كما نصت المادة (175/3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443هــ، على أنه: يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع . وفيما يتعلق بطلب المدعي تعيين المحكمة خبيراً لفحص مستندات الشركة، ويقرر ما له من أرباح ؛ فإن للمدعي الحق بطلب الاطلاع على القوائم المالية للشركة، واستخلاص ما يراه حقاً له، قبل اللجوء للمطالبة بأرباح غير معلوم مقدارها، وعليه فتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه. وما تم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 11/04/1445هـ، في القضية رقم (4570384118) القاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث