حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530388812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570282308/1445
رقم الحكم:4530388812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570282308 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530388812 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٢٣٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها:" تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) في الباطن مع مؤسسة مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ ، الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٣م على تنفيذ أعمال تكســية واجهات بالألمنيوم (كلايدينج في إدارة النقل بشركة (...)) وتأخرت المدعى عليها عن دفع بقية الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٢٣٥٤٢٠ريالاً وكذلك المستخلصات بمبلغ ١٢٩١٨٧٧ ريالاً وبسبب عدم دفع المستحقات المالية لموكلتي لم تستطع إكمال العمل وقامت بتوجيه عدة خطابات للمدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية للعمل المنجز ولكن المدعى عليها امتنعت وتوقف العمل ولإثبات العمل الذي قامت به موكلتي نطلب اثبات الحالة للعمل حفظاً للحقوق" ، وبتاريخ ١٢-٣-١٤٤٥هــ فتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بصفته ابن مالك المؤسسة، وبسؤالها عن دعوى طلبها المستعجل أحالت على لائحة دعواها وما قدمت فيها من مبررات وأسباب، وبسؤالها ما قيمة المسدد ؟ قالت: هو مبلغ قدره ١٢٨٠٠٢٨ ريالا وقيمة المتبقي ما ذكر في الدعوى وقيمة التعاقد بين الطرفين كاملا أي المستخلص هو مبلغ قدره ٣١٢٠٤٨٠ ريالا وهو الصواب، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه وقدم وكيل المدعى عليه رده المتضمن نصه الآتي:" بخصوص الرد على الدعوى فردنا كالتالي :- تم الإتفاق بيننا وبين مؤسسة (...) بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٣ على تنفيذ واجهات كلادينج – (...) للمباني ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) . تم تسليم المدعي مبلغ ١٢٨٠٠٠٠ ريال ( مليون ومائتان وثمانين الف ريال ) وذلك على دفعات بإعتبارها سلفة لتسيير العمل كما جاء في العقد مادة الضمانات مادة ٢/٢ ( بأن يجوز لصاحب العمل أن يدفع الى المقاول دفعة مقدمة كسلفة بعد تسليم الموقع للمقاول ) . وبخصوص إدعاء المدعي عدم تسليم باقي الدفعة الأولى فإن المدعي لم يتلزم بشروط تسليم الدفعة الأولى والتي هي من شروطها كما في المادة رقم ٢٤ بالعقد بند المستحقات رقم ٢٤/١ بأنه لكي تم صرف الدفعة الاولى لابد من تسليم ضمان بنكي او شيك مصدق من البنك او سند لأمر او ضمان مالي مصدق من الغرقة التجارية وتسليم جميع المستندات المطلوبة حسب البند رقم ٢٤/١/٣ ولكن لم يتم تسليم أية مستندات حسب ذلك البند وبالتالي فالمدعي أخل بهذا البند وبالتالي لم يتم صرف الدفعة الأولى حتى يسلمنا جميع المستندات المطلوبة والتي هي مهمة في العمل . بخصوص إدعاء المدعي بعدم تسليمه المبالغ المتبقية للأعمال المنجزة فإننا نفيد فضيلتكم بأن جميع الأعمال المنفذة تمت بمشاركتنا مع المدعي بالاضافة الى شركة (...) وذلك بسبب عدم توفير المدعي العمالة النظاميين والمعدات حسب متطلبات العقد المبرم وهذا مخالف للمادة رقم ٢٠/٦/٢ بالعقد و يوجد خطاب من شركة (...) يوضح بأن شركة (...) سوف تقوم بتوفير سقالات وسيتم خصمها من المقاول بقيمة ٢٠ الف ريال . - وأيضا لم يتم إستلام أية اعمال من قبل مشرف شركة (...) وذلك بسبب أن تلك الأعمال غير مكتملة وعليها ملاحظات وليست حسب المواصفات المطلوبة من قبل شركة (...) والتي تم الإتفاق عليها في العقد وتم مخاطبة المدعي بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣ بأن يقوم بإصلاح العيوب وإزالة الملاحظات حسب نص المادة بالعقد ٢٤/٤/٤ . بالاضافة الى إخلال المدعي ببند العمالة لتنفيذ الأعمال المادة ٨ حيث أن العمالة لم تكن على كفالة المدعي بالاضافة الى أن مهنهم مهن خاصة مثل ( عامل تربية مواشي – عامل منزلي ) بالاضافة الى ان مسؤولي أمن شركة (...) قاموا بضبط دخول بعض العمالة الى موقع المشروع وهم يحملون اقامات اشخاص آخرين ويقع ذلك تحت بند التزوير . تم إخطار المدعي رسميا في إجتماع في مكاتب (...) في وجود مدير المشروع ومهندس (...) ومدير مؤسسة (...) بأن تكرار انتهاك السلامة وعدم اتباع نظم ولوائح السلامة سوف يؤدي الى تغيير المقاول المنفذ وهو ما لم يلتزموا به وتم إرسال خطاب بذلك الى المدعي بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ م . بخصوص إدعاء المدعي بأنه توقف عن العمل بسبب عدم تسليمه مستحقات من قبلنا فإننا عندما كان لدينا مشكلة في شهادة الزكاة وانهاء اجراءاتها ولم نتمكن من استلام فواتير من مشاريعنا بسبب انتهاءها فقمنا بمبادرة حسن نية واتفقنا مع المدعي ان يقوم بتنفيذ أعمال بمساحة ٢٠٠٠ م ٢ وتم رهن صك عقاري بقيمة ٧٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ لحين انهاء تجديد شهادة الزكاة واستلام فواتيرنا من المشاريع ولكن المدعي بعد رهننا الصك له لم يقم بأية أعمال بل وأرسل ايميل بإيقاف العمل بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٣ م . وبسب مشاكل وملاحظات التنفيذ وعدم كفاءة العمالة وانتهاك أمور السلامة والتأخر في تنفيذ الأعمال تسبب بضرر مباشر على المؤسسة لدى شركة (...) الأمر الذي تسبب لنا في سحب المشروع كاملا من قبل شركة (...) وتخفيض التصنيف الخاص بنا لديهم مما سيؤثر علينا في المستقبل"، وأضاف وكيل المدعية رده الآتي: "اقرت المدعى عليها بالعقد وادعت بوجود عيوب ويوجد قضيه محاله للمطالبه بالمبالغ ولم تقيد لدى أي دائرة وهي في إدارة القيد وطلبنا المستعجل هو اثبات الحالة من الخبير" وبسؤالها عن مبرر الاستعجال لهذا الطلب؟ فأجاب بأن المدعى عليها قامت بالتعاقد مع مقاول آخر وادعت بوجود عيوب وخشية لتداخل أعمالنا مع أعمال المقاول الجديد ولما يدعيه من وجود عيوب وحصول ضرر في تداخل الأعمال أو إحداث عيوب في أعمالنا أو تعذر الوصول لأعمالنا فنطلب إثبات الحالة وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت إحالة الطلب إلى قسم الخبراء بالمحكمة لاستقبال العروض من جهات الخبرة المعتمدة لإثبات حالة المشروع محل الطلب المستعجل ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ١٧-٣-١٤٤٥هــ حضر الطرفان المشار إليهما وقد ورد للدائرة عروض خبرة للقيام بالعمل المطلوب الأول من مكتب شركة (...) بمبلغ وقدرة ثلاثة عشر ألف وثمانمئة ريال سعودي شامل الضريبة،، والثاني من مكتب (...) بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي شاملا للضريبة، والثالث من مكتب (...) بمبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف ريال غير شامل للضريبة، وبعد عرض ذلك على الاطراف قررت الدائرة ندب مكتب شركة (...)، وينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للمعاينة على موقع المشروع فيما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل التالية لهذا القرار. وإشعار قسم الخبراء وطرفي الدعوى به . ثانيا: الشخوص على الموقع في الموعد المحدد برفقة الطرفين ومعاينة محل الطلب. ثالثا: القيام بتحديد عمله بالنظر في إثبات حالة المشروع محل الطلب المستعجل بحسب بنود أوراق ومستندات الطرفين المتفق عليها بين الطرفين مع بيان الأعمال المنجزة والغير منجزة مع بيان الأضرار إن وجدت وبيان العيوب إن وجدت رابعا : يعد محضر معاينة متضمناً الآتي: ١-وقتها وتاريخها ومن حضرها. ٢- إجراءات المعاينة ونتيجتها. ٣- تقرير الخبير، بأن تتبع القواعد المقررة بالمادة ١١٧ من نظام الإثبات والمادة ١٢٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وللخبير في سبيل أداء مهمته ما يلي: أولًا: الاطلاع على القضية وسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى سماع أقواله أثناء المعاينة. ثانيا : وله من التدابير العاجلة الدخول الى موقع المشروع محل الطلب والوصول إلى أي مكان فيه، ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثالثاً: أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما لا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تمكين الخبير عن أداء مهمته وفقا لما ورد في هذا القرار ، ورفعت الجلسة وبتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥هــ حضر الطرفان المشار إليهما سابقا، وتشير الدائرة إلى ورود قرار الخبير النهائي والمرفق في ملف القضية الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥هــ ، وقد قررت وكيلة المدعية اقتناعها بما توصل إليه الخبير في تقريره ، وأضاف وكيل المدعى عليه بأن لديه ملاحظات قدمها عبر الطلبات، فأفهمته الدائرة بأنها اطلعت على الملاحظات ورأت صلاحية الفصل في الطلب المستعجل محل الدعوى بما انتهى إليه الخبير من إثباته للحالة محل النزاع وجرى ارفاق التقرير النهائي في ملف القضية الاكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥هــ ، وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: فبناء على ما تقدم؛ ولما كانت المدعية تطلب إثبات حالة تنفيذ واجهات (كلادينج) في المباني ذوات الأرقام ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) الواقعة في مدينة (...) داخل نطاق شركة (...) ، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، ولإن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه، ولما ساقته من مبررات تضمنت احتمالية كون المقاول الرئيس سيتعاقد مع الغير لاستكمال العمل وبالتالي لربما تذهب معالم العمل الذي قامت به ولربما نسبت إليه أخطاء وأضرار أو عيوب لم تكن من فعلها وخشية من تداخل الأعمال ، ولما ساقته كذلك في وقائع طلبها؛ فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في تقريره المرفق في ملف القضية الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥هـ مع جوابه على ملاحظات الطرفين، ولأن الخبير المنتدب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته ومعاينته لمحل الواقعة؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، ولأجل ذلك كله؛ نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات حالة مشروع تنفيذ واجهات (كلادينج) في المباني ذوات الأرقام ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) الواقعة في مدينة (...) داخل نطاق شركة (...) ، بحسب التقرير الصادر من الخبير المنتدب (شركة (...)) والمرفق في ملف القضية الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥هــ والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.