حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530347074
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040695/1444
رقم الحكم:4530347074
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530347074 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية ونصها ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩١٠٣٧٣٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى ( الدائرة التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(شراكة مضاربة)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال ، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـتبادل المذكرات على النحو الوارد في الضبط، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه أصالة، وأشارت الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٤٢٤٥٩٩) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ والتي انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...رداً على ما تقدم من وكيل المدعي صك الحكم رقم ٤٣٧٦٤٠٣٣٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ في قضية رقم ٤٣٩٠٥٧٦٥١ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٣هـ والحكم برفض الدعوى من الدائرة الموقر الاولى بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ وبعدها تم تقديم استئناف إلى دائرة الاستئناف الاولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وصدر صك ٤٣٣٦٨٢٨٨٢ بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ واكتفاء عن جميع الشركاء في الشراكة ضد المدعى عليه من (...) وقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر في القضبة رقم ٤٣٩١٠٣٧٣٥ لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الاولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ مرفق صورة من صك الحكم من محكمة الاستئناف، وبعد ذلك تم الاتصال على المدعى عليه مراراً وتكراراً لاستلام الأورق الخاصة بالمكتب لعمل الحسابات مع محاسب قانوني لكن دون جدوى يتهرب المدعي عليه (...) من تسليم كل الاورق لنا وهو المسئول عن كل الاورق وبحوزته التي في المكتب والجوال المسجل في مساند لوزارة العمل ووكل الملفات الخاص بالمكتب وهذا بشهادة الشركاء وعدد من الأصدقاء وقام المذكور (...) بإلغاء رخصة الاستقدام من مكتب وزارة العمل وإيصال صرف الضمان البنكي ولم يسلم أحد من الشركاء أي مبلغ... ودائم التهرب من المواجهة مع الشركاء ويوجد ورقة إنهاء الشراكة ولم نستلم من قيمة الشركة أي مبلغ وأحضر شهود زور تم توقيعهم علي ورقة إنهاء الشركة وأنا لم أوقع على ذلك ولم أكن موجوداً وإثبات ذلك وجود ورقة أخرى لم يتم توقيع عليها من الشهود المذكورين، بعد ذلك تم عرض على المدعي طلب من بيع وتنازل عن المكتب بأكثر من مليون ريال من شخص معروف لدى الشركاء لكن دون جدوى إلغاء الضمان البنكي )، كما تقدم المدعي بمذكرة عبر الطلب رقم (٤٤١١٤٣٥٤٧٥) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ والتي انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...رداً على ما ذكره المدعى عليه في لائحة دعواه حيث تضمّنت عديد المغالطات وعليه أوَدُّ توضيحها من خلال النقاط التالية: أولاً: لم يقدم المدعي جواباً على الدعوى وإنما تعمّد الخوض في الدعوى السابقة التي سبق الفصل فيها: نلاحظ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الموقرة، أن المدعى عليه لم يقدم جواباً يُلاقي موضوع الدعوى بل نراه بتعمّد الخوض في الدعوى السابقة التي سبق الفصل فيها، وعليه نرد بأن الدعوى السابقة قد سبق الفصل فيها من قبل الدائرة التجارية الأولى حفظهم الله بموجب الصك الصادر برقم (٤٣٧٥٤٥٥٦٨) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ والقاضي ( برفض الدعوى ) (*مرفق١ الصك) ومن قبل محكمة الاستئناف التجارية بموجب الحكم رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ ( الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى )( *مرفق٢ الصك ) في حين أن الدعوى الحالية هي مطالبة بمصاريف التقاضي التي تكبّدها موكلي نتيجة الدعاوى المقامة ضده. ثانيا: أحقية موكلي في المطالبة بأتعاب المحاماة شرعاً ونظاماً: وحيث إنه من الثابت بأن المدعى عليه، قام برفع الدعوى على موكلي بغير وجه حق وقد ترتب عليها أضرار، وجب إزالتها شرعاً ونظاماً، لقوله ـــ صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الفقهية ( الضرر يزال ) وقال البهوتي - رحمه الله- في كشاف القناع وتبصرة الأحكام * وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه وله الرجوع على الأخذ منه لأنه المباشر * وحيث إن موكلي قد تكلف مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة (*مرفق٣ العقد) وحيث من الجائز شرعاً ونظاماً المطالبة بأتعاب المحاماة للتعويض عن الأضرار المادية التي تكبّدها فيما يتعلق بمصروفات الدعوى من أتعاب محاماة لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله، الطلبات التالية: الحكم بإلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لما هو موضح من أسباب )، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء لذا قررت الدّائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ حضر كل من: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، وبعد مصادقة الأطراف على ما سبق إبداءه في الدعوى، طلبت منهما الدائرة حصر طلباتهما الختامية في الدعوى، فقرر المدعي وكالة أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبدها للدفاع عن نفسه في الدعوى رقم (٤٣٩١٠٣٧٣٥) لعام ١٤٤٣هـ المنظورة سابقاً أمام هذه الدائرة وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، فيما قرر المدعى عليه وكالة أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب رفضها، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها للدفاع عن نفسه في الدعوى رقم ( ٤٣٩١٠٣٧٣٥ ) لعام ١٤٤٣هـ المفصول بها بحكم هذه الدائرة وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبة؛ فحيث إن الثابت للدائرة من خلال أقوال الأطراف والأوراق المرفقة بملف الدعوى أن المدعى عليه تقدم بالدعوى المشار إلى بياناتها في صدر هذه الأسباب مطالباً بإلزام المدعي - في هذه الدعوى - بدفع رأس المال المسلم له وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تكبدها في تلك الدعوى، وبما أن الثابت للدائرة أيضاً أن هذه الدائرة أصدرت حكمها في تلك الدعوى ابتداءً برفض مطالبة المدعى عليه ثم جرى إلغاء ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بهذه المحكمة بالصك رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وتم الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث إن المنظم لم يلزم المدعي في هذه الدعوى بإقامة محامٍ للترافع والدفاع عنه في نوع الدعوى الأصلية، طبقاً لنص المادة ( ٥٣ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإنه لا وجه لمطالبة وكيله بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدها في الدعوى الأصلية، إذ أن المدعي لجأ لتوكيل محامٍ للترافع والدفاع عنه بمحض إرادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هو من صنع لنفسه سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، مما لا يكون معه الضرر الواقع عليه بخصوص ذلك – على فرض صحته - ناتجاً بسبب خطأ المدعى عليه؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة، لا سيما أن دعوى المدعى عليه الوارد بيانها أعلاه لم يحسم النزاع بشأنها انتهاءً بحكم موضوعي، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أنه لا وجه لربط التعويض عن أتعاب المحاماة بإلزام المنظم بإقامة محامٍ للترافع في نوع من أنواع الدعوى من عدمه، وكذلك ما قد يرد من أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى قد استوفت جميع أركان التعويض، باعتبار أن الخطأ متمثل في خسران المدعى عليه للدعوى الأصلية - شكلاً -، وأن العلاقة السببية متمثلة في كون المدعى عليه هو من أحوج المدعي لإقامة محامٍ للترافع والدفاع عنه في تلك الدعوى؛ إذ أن من المقرر قضاءً أن المراد بعلاقة السببية – الركن الثالث من أركان التعويض - هو أن يكون الضرر الواقع حادث كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وبتأمل هذه الدعوى يتضح أن الضرر الواقع على المدعي والمتمثل في تكبده لأتعاب الترافع والدفاع عنه في الدعوى الأصلية لم يكن ناتجاً عن إقامة المدعى عليه لتلك الدعوى بشكل مباشر، وإنما كان السبب المنتج لتكبد تلك الأتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، ومن ثم فلا وجه للقول باكتمال أركان التعويض، أو القول بعدم وجاهة ربط التعويض بذلك بإلزام المنظم بإقامة محامٍ من عدمه؛ فتكبد المدعي لأتعاب الترافع يدور وجوداً وعدماً مع اختياره لذلك. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٧١٠٤٠٦٩٥) لعام١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.