حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530349285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570266577/1445
رقم الحكم:4530349285
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570266577 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349285 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570266577 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على عدم قيام المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تجارة الحديد، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (1%)،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- رغبة المدعي في إنهاء الشركة.2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وعدم التزامه برد رأس المال مما أدى إلى اللجوء للقضاء. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: 1-إنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل رد المبالغ المستلمة من المدعى عليه وقدرها خمسمائة ألف ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء مدة العقد استنادا على عقد المضاربة.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- عقد استثماري مبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ 2015/05/25م، موقع من الطرفين. 2- سند قبض برقم (100241) وتاريخ 2015/05/25م، موقع من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/25هـ: حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن موكله سلم المدعى عليها مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال للمضاربة في الحديد ومدة العقد أربعة أشهر وتاريخ العقد 25/05/2015م ولم يقم المدعى عليه بإعادة رأس المال. ثم نادت الدائرة المدعي أكثر من خمس مرات إلا أنه يظهر أنه يتكلم مع شخص آخر وليس منتبه مع الدائرة وبعد تكرار النداء عليه تبين انه مستمر في الحديث ولا يجيب على نداء الدائرة ثم نبهته الدائرة بأنه في حال تكرار ذلك فسوف تقوم بعزله عن القضية ومكاتبة هيئة (...) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. قدم وكيل المدعى عليها طلب مذكرة رد برقم (4510600966) وتاريخ 1445/04/07ه ونص الحاجة منها ـ: لا خلاف في استلامنا مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال من المدعي ونحن بالتأكيد نقر بذلك وقد سلمنا المدعي سند قبض بالمبلغ ولكن الخلاف في عدم طلب المدعي لإعادة راس المال له مع الأرباح أو جزء من رأس المال اذ ثبتت الخسائر وطلب الصلح أقفل أوتوماتيكيا في النظام. المدعي له مبلغ مالي لدينا وبعقد مضاربة واضح ويجب أن يتحمل الخسائر والارباح ويجب حسب العقد أن يقدم طلب يطلب فيه سحب المال أو أن يتواصل معنا. كيف أفاد وكيل المدعي بأن مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال التي تم تحويلها للمدعي بتاريخ 1443/06/03هـ، حسب طلبه أنها من ضمن الأرباح فأين كشف الأرباح الذي وصل له أو للمدعي من جهتنا وقد أقر وكيل المدعي أن العقد لم يتجدد بموافقة أي طرف بمعنى أن مدة المضاربة كانت أربعة أشهر فقط. الطلب بإمهالنا مدة شهرين حتى نتمكن من فتح الملفات من بداية شهر 062015م تقريبا إلى نهاية شهر 10 2015م وخاصة أنه لا يوجد لدينا قاعدة بيانات لتلك السنه والعمل سيكون يدوي وحتى نتمكن من الجزم في استحقاق المدعي لرأس المال مع الأرباح أو استحقاقه للمتبقي من رأس المال مع حسم الخسائر على كلا الطرفين بالتناسب أو إحالة أوراق هذه القضية إلى محاسب قانوني من اختيار المحكمة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/04/09هـ: وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بـ: 1-إنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل رد المبالغ المستلمة من المدعى عليه وقدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء مدة العقد استنادا على عقد المضاربة.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال. وحيث أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ محل المضاربة وطلبت الإمهال لمعرفة استحقاق المدعي لرأس المال مع الأرباح أو استحقاقه للمتبقي من رأس المال مع حسم الخسائر على كلا الطرفين، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى إقرار المدعى عليها بالعقد ودفعها بسداد جزء من رأس المال، ولم تتطلع الدائرة أثناء نظر الدعوى على ما يُعارض صحتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ (...) رقم مدني: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...)، مبلغاً قدره 450.000 أربع مئة وخمسون ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 45.000ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.