حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530313945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570127121/1445
رقم الحكم:4530313945
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127121 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530313945 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570127121 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) التقنية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/06/27هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات ومعدات طبية على النحو الاتي: 1-طرف أنبوب الانف كبير الحجم الكمية 150 السعر 26. 2- قناع كبير الحجم الكمية 100 السعر 26. 3- طرف أنبوب الأنف كبير الحجم الكمية 120 السعر 26. 4- مولد صغير الكمية 150 السعر 63. 5-قناع كبير الحج الكمية 100السعر 26. 6- قناع متوسط الحجم الكمية 97السعر 26. 7- قبعة حجم متوسط الكمية 105السعر 27. 8-قبعة حجم كبير الكمية 114 السعر 27. 9- قبعة حجم صغير الكمية 160السعر 27، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/28هـ، بثمن إجمالي قدره (39.588,75) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (39.588,75) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم سنداُ لطلبه المستند التالي: 1- أمر شراء بتاريخ 2021/08/02م بمبلغ (39.588,75) ريال، 2- إشعار تسليم البضاعة على مطبوعات المدعية بتوقيع طرفين، 3- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/12/31م تفيد بأن رصيد المدعى عليها لديهم بمبلغ قدره (116,468) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريال، وصادقت عليه المدعى عليها بأن رصيدها لديهم بمبلغ (39.588,74) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وبعد قيدها الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1445/03/30هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (86000998) وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هنالك فرق بين مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد المقدمة بمبلغ وقدره (39.588.74) تسعة وثلاثون الفا وخمس مائة وثمانية وثمانون ريالا وأربعة وسبعون هللة، فقرر قائلا: أحصر دعواي بما ورد في مطابقة الرصيد، وبسؤاله عما يضيفه قرر اكتفاءه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (39،588.74) تسعة وثلاثون الفا وخمس مائة وثمانية وثمانون ريالا وأربعة وسبعون هللة، تمثل قيمة توريد (أدوات ومعدات طبية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه: 1/أمر الشراء، 2/اشعار التسليم، 3/فاتورة، 4/خطاب مصادقة على صحة الرصيد، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركه (...) التقنية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (39.588.74) تسعة وثلاثون الفا وخمس مائة وثمانية وثمانون ريالا وأربعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.