حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530322398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570225617/1445
رقم الحكم:4530322398
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570225617 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322398 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٥٦١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تشييد قاعدة(...) لمدة (١) شهر، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٩,٢٥٠.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١,٢٥٠.٠٠) واحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٩٩,٢٥٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وأتعاب محاماة بسبب عدم دفع المستحقات مما اضطر لرفع قضية. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٨١,٢٥٠) واحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية، باللغة الإنجليزية، ممهورة بختم وتوقيع منسوبان للمدعية، بمبلغ قدره (٦٦,٢٥٠) ستة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.٢- عقد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على تنفيذ أعمال مقاولة، ممهور بختمان وتوقيعان منسوبان لطرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م. وفي الجلسة الأولى في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها إحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن المطالبة بالمستحقات والتعويض فأجابت بعد القيام بالأعمال لم تسدد المدعى عليها المبلغ ولذا فقد سحب المدعي آلاته ومشى ثم طلبت الدائرة من المدعية حصر الدعوى فأجابت أحضرها في قيمة الأعمال المنفذة وقدرها واحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وأتعاب التقاضي وبسؤالها عن بينته أجابت العقد والخطاب والفاتورة وسأرفقها في مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيامه وعليه رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة اليوم حضرت ممثلة المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وقد قدمت المدعية وكالة فاتورة بمذكرتها الأخيرة وبسؤالها عن مزيد بينة؟ فأجابت قائلة: لا يوجد لدي سوى ما قدمت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بمبلغ أعمال مقاولة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة من إعدادها بمبلغ قدره ستة وستون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة ذيلت بتوقيع منسوب إلى مدير الموقع لدى المدعى عليها، ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة إلى ما زاد على ذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وستون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.