حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530363430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054907/1445
رقم الحكم:4530363430
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054907 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530363430 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570054907 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 04/03/1445 ونصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواهم أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٠١٥,٨١٢.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٥٠٥٣٨٧.٧) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس مئة وعشرة ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة عن السداد مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة للمطالبة بالحقوق الثابته)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس مئة وعشرة ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي . وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة: كشف حساب و حوالات و سندات قبض و دفعات نقدية و كشف حساب مختوم من الخصم هكذا أجابت، وبعرضها على من ينوب عن المدعى عليها طلب مهلة للرد، عليه تم إفهام من ينوب عن المدعى عليها بتقديم جوابه على الدعوى شكلاً وموضوعاً عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل، وللمدعية الاطلاع عليها والرد بذات المدة، وفي حال عدم الالتزام بالمدة بلا عذر مقبول فإن الدائرة لن تنظر فيما بعدها من مذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في 09/04/1445هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من قبل المدعى عليها وبمجملها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ثلاثاً من قبل الدائرة وإفهامه أنه إذا لم يجب على الدعوى تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، أجاب بقوله: ليس عندنا ألا هذا الدفع هكذا أجاب وحيث أمهلت الدائرة المدعى عليه للجواب ولم يقدمه، كما لم يقدمه أيضاً قبل الجلسة الأولى، وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية بالرد موضوعاً على الدعوى ولم يمتثل، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس مئة وعشرة ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال و ثلاثة هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للجواب ولم يقدمه، وإنما أجاب شكلاً عن الدعوى وحيث رأت الدائرة أن دفعه غير وجه وطلبت منه الجواب الموضوعي أكثر من مرة ونبهته أنها ستعده ناكلاً إلا أنه لم يجاوب، المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/ 1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، ولما قدمه وكيل المدعية من كشف حساب صادر ومختوم من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبموجب المادة (5/ 28) من نظام المحاماة والتي تنص على أن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعية للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس مئة وعشرة ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله. لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). ثانياً إلزام مؤسسة (...) للتجارة بدفع بمبلغ قدره 25.521.20 ريال لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.