حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530383129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570421906/1445
رقم الحكم:4530383129
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570421906 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530383129 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢١٩٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته ونصها: المدعية مستأجرة مطعم (...) الواقع بمدينة جدة حي الزهراء بمجمع بابلون بلازا وأبرمت مع المدعى عليها عقد تنفيذ اعمال التشطيبات بتاريخ ٢٣ ١١ ٢٠٢٠م مرفق وفي تاريخ ١١١٠٢٠٢٢م تم توقيع ملحق للعقد مع المدعى عليها وحيث تخلفت الشركة المدعى عليها عن تنفيذ بعض أعمال التشطيبات، لذلك كله نطلب ما يلي: تعيين خبير للخروج واثبات الأعمال المنفذة والغير منفذة ، وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال أجاب بأن مالك العقار طالب بإخلاء العقار لدى محكمة التنفيذ . وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة العقار محل التعاقد بين الطرفين وإثبات الأعمال المنفذة والأعمال الغير منفذة؛ وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعية انتفاء حالة الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لإثبات الأعمال المنفذة و الأعمال الغير منفذة، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث