حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530441020
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570408111/1445
رقم الحكم:4530441020
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570408111 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530441020 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٨١١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تتضمن ما مفاده : نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في (...)، أطلب الخروج على (معاينة لإثبات حالة للوقوف على الأعمال المنفذة والغير منفذة لإدخال مقاول جديد لاستكمال أعمال المشروع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها، واستناداً إلى المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رأت الدائرة السير في نظر الطلب المستعجل، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٥ه المتضمنة ما مفاده: تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليها بموجب أوامر الشراء لتوريد وتركيب مواد الأجهزة من أنظمة تحكم وأجهزة القياس الميدانية وأجهزة الكمبيوتر والاختبار والمعايرة والتشغيل المسبق والدعم التجريبي مع التسليم النهائي، التركيب وأعمال التشييد الكهربائي والميكانيكي للمجموعات المحددة من معدات مصنع السوائل، توريد أنواع مختلفة من الصمامات، توريد أنواع مختلفة من الوصلات المصفاه السدادات مخفض مركزي, لا مركزي فلنجات جوان مانع تسرب انابيب براغي.٢ ان المدعى عليها توقفت عن اكمال المشروع وفشلت في تنفيذه رغم الإخطارات المتكررة التي قامت موكلتي بإرسالها ولكن دون جدوى، كما ان موكلتي تضررت من توقف المدعى عليها عن اكمال علماً بأن المشروع متوقف تماماً حتى الآن، وقامت موكلتي برفع هذه الدعوى حتى يتبين لها الاعمال المنفذة والاعمال الغير منفذة لتعيين مقاول اخر لإكمال المشروع بعد توقفه تماماً من قبل المدعى عليها ولا يخفى على فضيلتكم ان ذلك يوقع الخسائر والضرر الكبير على موكلتي المدعية وفوات المنفعة، بالإضافة الى تعطل المشروع وتوقفه حتى تحكم المحكمة وتفصل في دعوى المعاينة لتعيين مقاول اخر، كما ان دعوى موكلتي من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت وعدم تداركه ووجود ضرر على موكلتي يخشى تداركه حيث ان المدعى عليها قد أوقعت الضرر على موكلتي من خسائر مالية وغرامات تأخير ، أصحاب الفضيلة.. ان الأصل في الطلبات المستعجلة الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق وإنما ينص على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، وأن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يتمكن المدعي من الحصول على الحماية الوقتية المطلوبة ، وان الخشية أو الخوف يجب أن تكون خشية حالّة ولهذا فالحاجة للحماية الوقتية بواسطة القضاء المستعجل هي حاجة حالّة وليست محتملة، وتماشياً مع ما تم ذكره فإن نطلب من فضيلتكم اثبات الحالة لتعيين مقاول اخر والعمل على ما توقف عنه المدعى عليها حتى تتمكن موكلتي من تعيين مقاول اخر ـ، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة عن وجه الإستعجال ومبرراته؟ أجابت قائلة: أن المشروع متوقف في الوقت الحاضر ونرغب بالحكم بإثبات الحالة لبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة لأن موكلتي متضررة من توقف المشروع وترغب بتعيين مقاول آخر، هكذا قررت، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمته المدعية وكالة ولأنها تطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال، ولما جاء في المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قررته المدعية وكالة يمس أصل الحق ولم يتبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت ، كما لم تقدم المدعية ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال لعدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها : (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) ولما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصال ما تدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وللمدعية حق الاستئناف على هذا الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530441020 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٨١١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها قيام المدعى عليه بـالتعاقد بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في الدمام، أطلب الخروج لإثبات حالة للوقوف على الأعمال المنفذة والغير منفذة لإدخال مقاول جديد لاستكمال أعمال المشروع؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواته. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعية عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في أن لائحة الدعوى قد شملت على جميع البيانات التي ذٌكرت في تسبيب الحكم حيث ان الدائرة المصدرة للحكم قد أسست حكمها بناء على عدم استيفاء لائحة الدعوى للمادة الثانية بعد المئة ونلتمس من فضيلتكم توضيح الآتي أعمالاً بالمادة المذكورة أعلاه .وقد نصت المادة في فقرتها الأولى على اشتراط وجود خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية ولو نظرنا الى لائحة الدعوى المقدمة عن طريق النظام لوجدنا بأنها تتضمن خلاصة موضوع المطالبة والبيانات الأساسية حيث تم كتابتها في اللائحة كالتالي(نظراً لقيام المدعى عليه بالتعاقد بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع بالدمام) وانطلاقاً مما سلف قد تم توضيح خلاصة الموضوع مع البيانات الأساسية في لائحة دعوانا من طريقه التعاقد والمعقود عليه والمواد التي قامت موكلتي ببيعها للمدعى عليها كما نصت المادة أيضاً في فقرتها الثانية على تحديد الطلب المستعجل وأسانيده حيث وضحنا ذلك في لائحة الدعوى وكانت بطلبها وأسانيدها ولم نغفل عن هذه الفقرة ولو تمعنا في لائحة الدعوى المرفقة لفضيلتكم لوجدنا التالي فيما يخص الطلب فهو واضح وصريح وكان يتضمن التالي كما هو مذكور في لائحة الدعوى ( أطلب الخروج على معاينة لإثبات حاله للوقوف على الأعمال المنفذة وغير المنفذة لاسترداد المبالغ المدفوعة وإثبات الحالة في الوقت الحالي) وهذا المطلوب فقط وأخيرا قد نصت المادة في فقرتها الثالثة على ذكر مبررات الاستعجال وفق الاستئناف المقدم تفصيلاً في النظام، وطلبت إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظرها، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه خلال الأجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ذلك أن دائرة الاستئناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرائطه المقررة؛ استبان لها عدم تحقق شرائط الطلب المستعجل؛ من الجدية ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، ذلك في المقرر بأن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم الدرء عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي المعتاد ولو قصرت مواعيده، سيما وأن عريضة الاستئناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي إلى الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف على هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجلة بحسبان متطلبات المادة (١٠٢) من اللائحة، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم؛ تأسيساً منها على وفق ما سردته دائرة الاستئناف في هذا الصدد، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٤٩٠١١) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.