حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630330888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670311214/1446
رقم الحكم:4630330888
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311214 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330888 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670311214 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتقنية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركـة (...) المحـدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2023/09/12م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (سيرفرات ورخص) عدد (47) سنة الصنع (2023) من شركة (...) وهو (سيرفرات وملحقاتها) بثمن (26,373.00) ريال ، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/27هـ الموافق 2023/09/12م بثمن إجمالي قدره (1,239,541.92) ريال سدد منه (474,718.34) ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (75,000.00) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره764.823.58 ريال تمثل قيمة توريد أجهزة متنوعة لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين بموجب وثيقة الصلح المؤرخة بتاريخ 13/ 10/ 2024م الموافق 10/ 4/ 1446هـ الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد جرى التوقيع عليها من طرف المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يقرر صحة تلك الوثيقة وأنه قد جرى الصلح بناء عليها، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامهما بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (3/70) من نظام المرافعات الشرعية.