حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630312799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670270515/1446
رقم الحكم:4630312799
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270515 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630312799 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670270515 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ألعاب أطفال) بثمن إجمالي قدره: ستة ألاف وست مائة وواحد وخمسون ريالًا وسبعون هللة (6,651.70) لم يسدد منه شيء في حين أن المدعى عليه استلم كامل المبيع. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره: ستة ألاف وست مائة وواحد وخمسون ريالًا وسبعون هللة (6,651.70). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، ففي يوم الأربعاء الموافق 06/04/ 1446هـ افتتحت الدائرة جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، والتي تنتهي بتاريخ 14/10/1446ه، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ 23/2/1449ه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه يقر باستحقاق المدعية للمبلغ، ويعزو عدم قيامه بالسداد بأن المتسبب بعدم قيامه بذلك هو أحد العمالة العاملين لديه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاءه، وطلب من الدائرة الفصل في الدعوى لإقرار المدعى عليه بالدعوى، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المدعي طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره: ستة ألاف وست مائة وواحد وخمسون ريالًا وسبعون هللة (6,651.70)، وذلك مقابل بيع (ألعاب أطفال) عدد (6)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على مستند كشف حساب ممهورًا بالختم العائد لمؤسسة المدعى عليه بمصادقة الحساب، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم ينازع في صحة دعوى المدعي وحيث نص نظام الإثبات في مادته – السابعة عشر – على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ستة آلاف وستمائة وواحد وخمسون ريالا وسبعون هللة (6651.70)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث