حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630279580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670310750/1446
رقم الحكم:4630279580
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310750 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630279580 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670310750 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للرافعات والمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد معدات رفع) بعدد (16) (توريد معدات رفع)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء و فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة آوامر شراء صادرة من المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير ضريبية. 3- مجموعة كشوب حساب للتعامل بين أطراف الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في 1-تسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال، كما حصر بيناته فيما أرفقه في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة كما طلبت المصالحة مع المدعية حيث عرضت وكيلة المدعى عليها الصلح على تقسيط مبلغ المطالبة على قسطين تقر المدعى عليها بقيمة المطالبة المالية بمبلغ قدره (1،098،126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة، وطلبت الصلح مع المدعية بتقسيم سداد قيمة المطالبة المالية على دفعتين، بتاريخ 08/10/2024م، و08/11/2024م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته لا تمانع ذلك شريطة أن يتضمن الصلح أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها رفضت ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال؛ وذلك على التفصيل المبيّن أعلاه، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طلب ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً؛ فإن هذا الطلب لا يعدو عن كونه طلب تعويض عن ضرر وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية بأنه: كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام المشار إليه بأنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، والمتأمل لهذه المواد النظامية يدرك بأن التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمة مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية، على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها في مرفقات الدعوى أو في مذكراتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، والحكم بلا بينة فيه إثراء بلا سبب، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) الإنشائية المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للرافعات والمعدات المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات بناء لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث