حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630290138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206629/1446
رقم الحكم:4630290138
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206629 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630290138 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات حليب الأطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٦٧.٣٤) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن الوفاء لقيمة المبيع رغم الإشعار مما أدى الى اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (تكبيد موكلتي اتعاب محاماة كانت بغنى عن دفعها لأن الحق معها ولكن المدعية هي من الجأت موكلتي لذلك)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) ألفان وست مئة وخمسون ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) ألفان وست مئة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه وفيها الحمدلله وحده وبعد فنظرًا لصدور قرار رئيس المحكمة بتعييني عضوا احتياطيًا للدائرة الثانية بالأمس، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) المحدودة بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (١١٢٩٠١٧٦٦) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات حليب الأطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب أطفال)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره(١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإمتناع المدعى عليه عن الوفاء لقيمة المبيع رغم الإشعار مما أدى الى اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (تكبيد موكلتي اتعاب محاماة كانت بغنى عن دفعها لأن الحق معها ولكن المدعية هي من الجأت موكلتي لذلك)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) ألفان وست مئة وخمسون ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) ألفان وست مئة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) هكذا ادعى، وبسؤال المدعي حصر بيناته على دعواه، قال: بيناتي هي: الفواتير هكذا أجاب وبسؤاله أجميع هذه البينات مرفقة عن طريق النظام قال: نعم هكذا قال. فرفعت الجلسة للاطلاع على البينات ودراسة القضية، وبجلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه وفيها فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) المحدودة بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١١٣٣٥٩٩٨٤) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، وذكر وكيل المدعية أن بينته على أتعاب المحاماة عقد محاماة وهو لعدة قضايا ومن ضمنها هذه القضية ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستون هللة مع التعويض عن أتعاب التقاضي، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (منتجات حليب الأطفال) عدد (٦٠٠) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في عدة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأما عن أتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية ذكر أن بينته على هذا الطلب متمثلة بعقد أتعاب سنوي مع شركة المحاماة فإن الدائرة ترى رفضه مبررة بأن العقد السنوي يجعل المحامي أجيرا خاصا يترافع في عدة قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي إلا ما يغرمه على نفس القضية مما يكون معه الطلب خاليا عن البينة الموصلة المثبتة للغرم في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث