حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530352635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570388999/1445
رقم الحكم:4530352635
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570388999 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352635 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570388999 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (حيث أن المدعية شريكة مع المدعى عليه بصفته في شركة (...) للتجارة ذات المسئولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ومكونة بموجب عقد تأسيس رقم 410307 وتاريخ 16/11/1441هـ وعدد حصصها (100)، ورأس مالها (25000) خمسة وعشرون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢) وهم/(...)، (...) بنسبة 50 % لكل شريك وكلاهما مدير للشركة مرفق عقد تأسيس الشركة مرفق رقم (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 16/11/1441هـ ه،ومنذ تأسيس هذه الشركة محل الدعوى لم يبدي المدعى عليه بصفته أي تعاون مع المدعية مما أثر على نشاط الشركة وأعمالها كما أن الشركة قد مُنيت بخسائر تفوق رأسمالها البالغ (25000) خمسة وعشرون ألف ريال،وتتمثل الأضرار الناشئة عن أفعال المدعى عليه بصفته واستحكام الخلاف بين المدعية والمدعى عليه بشكل يمنع تحقيق أي تقدم بالشركة أو تحقيق ارباح أو استمرارها أو تجنب الخسائر وما يفيد استحكام الخلاف ما يلي: انفراد المدعى عليه بصفته بإدارة الشركة واتخاذه عدة قرارت فردية أثرت علي مصلحة الشركة ومنع المدعية من ممارسة دورها كمديرة وشريكة بالشركة. استغلال واستقطاب موظفي الشركة وكسب ولائهم ومنعهم من التعاون مع المدعية بأي شكل من الأشكال وكذا استغلال بعض موظفي الشركة الذين يتقاضون راتبهم من الشركة محل الدعوى للقيام بوظائف وأعمال لدى شركته الخاصة. تواطؤ المدعى عليه بصفته مع أحد الموظفين/(...)،وأقر له أمام المحكمة على خلاف الحقيقة بأحقيته بمبالغ لا تحق له في الدعوى العمالية المقامة منه، مما ترتب عليه صدور حكم نهائي ضد الشركة بمبلغ (126500) مائة وستة وعشرون الف ريال، مطالبة بسدادها وتم وقف خدمات الشركة والمدعية ومنعها من السفر. تمت مخاطبة المدعى عليه بصفته كثيرا لحضور اجتماع للنظر في استمرار الشركة أو حلها وفقا لما ينص عليه نظام الشركات وذلك لتزايد خسائر الشركة، إلا انه رفض دون مسوغ.رفض المدعى عليه بصفته إصدار أي ميزانيات للشركة حتى تاريخه ويتأكد ذلك من عدم توقيع المدعية على أي ميزانيات. سبق دعوة المدعى عليه بصفته لمعالجة الوضع المالي للشركة ولم يتم التجاوب. رفض المدعى عليه تسجيل وقائع الخسارة في سجل الشركات ودعوة الشركاء للحضور خلال (90) يوم من بلوغ الخسارة. سحب أخر مبلغ من حساب الشركة والبالغ (8000) ريال بالمخالفة. لجوء المدعى عليه بصفته إلى محاولة تحميل المدعية خسائر الشركة وذلك بأن قام برفع دعاوى كيدية ضدها وهى كالأتي: أقام المدعى عليه/(...) القضية رقم 439063523 وتاريخ 26/5/1443هـ لمطالبة المدعية بالتعويض عن خسائر الشركة لدى الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وحكم بعدم قبولها بالصك رقم 437601932 في 21/6/1443هـ. أقام المدعى عليه/(...) القضية رقم 439381293 وتاريخ 8/10/1443هـ لمطالبة المدعية بالتعويض عن خسائر الشركة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وحكم بعدم قبولها بالصك رقم 433414360 في 13/11/1443هـ، مرفق صكوك الأحكام مرفق رقم (2). وحيث أن الاختصاص بنظر تلك الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية طبقا لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان مستقر قضاء ((من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشركة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً)) حكم دائرة التدقيق رقم (142/ت/4 لعام 1409)ولما كان حل الشركة والحكم بانقضائها من المسائل التي تستقل المحكمة بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركة والشركاء فيها بموجب المادة (٢٤٣) من نظام الشركات ونص الحاجة منها ((أن من الأسباب العامة لانقضاء الشركات أ-............، ب-.................ج: صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها))وحيث بلغت خسائر الشركة أكثر من نصف راس مال الشركة بل أضعاف رأس مال الشركة وتم دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر في استمرار الشركة إلا أن المدعى عليه بصفته لم يحضر رغم تبليغه أو يتجاوب أو يبدي عذر مما يحق للمدعية إقامة تلك الدعوى استنادا لما نصت المادة (182)من نظام الشركات ((إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين يوماً)من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها)) مرفق إخطار الدعوة للجمعية مرفق رقم (3).وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (183) من نظام الشركات: ((للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك)).مما سبق يتبين الأضرار البالغة التي لحقت بالمدعية وما زالت من استمرار قيام الشركة وزيادة الخسائر يوميا مما يلحق الضرر الجسيم بالمدعية وتطور الامر لصدور قرار منع من السفر ضد المدعية وكذلك استحكام الخلاف بين المدعية والمدعى عليه بصفته وحيث عرضت المدعية على المدعى عليه بصفته مراراً وتكراراً شراء حصتها أو بيعها لأخر أو حل وتصفية الشركة أو أن تتخارج منها بطريقة ودية إلا أنه يرفض ويتعنت دون مسوغ شرعي أو نظامي. مرفق الإخطارات والخطابات الموجه من المدعية للمدعى عليه بصفنه مرفق رقم (4).واستناداً لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ، واستناداً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) قمنا برفع هذه الدعوى. الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الموقرة بعد الاطلاع إحالة هذه الدعوى الى الدائرة المختصة للحكم فيها بالآتي: حل شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبطلانها وتصفيتها لما ذكرناه من أسباب.))، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 9/4/1445هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (86830329)،وعليه تقرر الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة عبر دردشة التيمز وهي ما تم رصده مع بداية هذه الوقائع، ثم سألت الدائرة عن وضع شركة (...) الحالي فأجاب بانها متعثرة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب حل وتصفية وبطلان شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لكون تلك الشركة قد بلغت خسائرها أكثر من رأس مالها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه وتأسيسا على ما سبق فبما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما أشير له في صدر هذه الأسباب، وبما أن المادة (1/7) من نظام الإفلاس قد نصت على ما يلي (مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.) كما نصت المادة (242) من نظام الشركات على ما يلي (يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. 2- إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها) وبالتالي فإن المدعي ليس له طلب تصفيتها بموجب نظام الشركات، وإنما له طلب تصفيتها وفقا لنظام الإفلاس استنادا لما سبق بيانه، فالشركة وفقا لإقرار المدعي وكالة متعثرة، كما أنه قد أقر في صحيفة الدعوى، أن خسائر الشركة بلغت أضعاف رأس المال، ولذلك فإنه لا يتصور أن لديها أصول تكفي لسداد ديونها، وعليه فإن دعوى التصفية وفقا لنظام الشركات غير مقبولة، وله إقامة الدعوى بتصفيتها وفقا لنظام الإفلاس الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث