حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530349064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290347/1445
رقم الحكم:4530349064
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349064 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠١\٠٢\٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ملح طعام، بثمن قدره (٤,٤٥٦.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه المبيع كاملا ولم يسدد من المبلغ شيئا. وطالبت إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٤,٤٥٦.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٨٩١) ثمان مئة وواحد وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من الشركة المدعية من تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٤\٠٤\٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (٤,٤٥٦.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة والممهور بختم مؤسسة (...). ٢- محرر رسمي متمثل في عقد تأسيس شركة(...) التجارية برقم (...) والممهور بختم وزارة التجارة والاستثمار. ٣- صورة من نظام ناجز يظهر فيها إلزام مقدم الدعوى برفعها على مالك المؤسسة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن: أن موكلها تقدم بطلب التصفية الإدارية وقد تم قبول طلبه. وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم بتاريخ ١٧\١١\١٤٤٣هـ في القضية رقم (٣١٣) الصادر من الدائرة الرابعة من المحكمة التجارية بجدة. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم بتاريخ ١٦\٠٣\١٤٤٤هـ في القضية رقم (١٣٤٢) الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة من المحكمة التجارية بالرياض. وطالبت في جوابها بـ: وقف السير في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٨\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة المدعى عليه حيث يظهر في المستند المقدم من المدعية ختم مؤسسة محمد صادق أبو عرب فاستمهلت لتقديم ما يثبت صفة المدعى عليه. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٠\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: إنه عند رفع الدعوى تقدم بقيدها في مواجهة (...) التجارية إلا أن النظام لم يقبل ذلك وطلب قيد الدعوى في مواجهة صاحب المؤسسة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٤,٤٥٦.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٨٩١) ثمانمائة وواحد وتسعون ريال. وحيث أن وكيلة المدعى عليه قد قدمت حكم من المحكمة التجارية بجدة مضمونه: (افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين أحمد محمد بن صادق أبو عرب صاحب مؤسسة (...) التجارية... وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء في دعوى الإفلاس...)، واستناداً لما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإفلاس الصادر بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٣٩هــ: (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث