حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530291353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173272/1444
رقم الحكم:4530291353
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173272 لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530291353 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471173272 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد نظام اشتعال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (٨٥٥,١٥٧.٠٠) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٧٠,٠٩٨.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٠٥٩.٢٩) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي وفي جلسة 30/12/1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: أولاً: - موضوع الدعوى. بموجب أمر الشراء رقم/063/2021-part2 المؤرخ 10/05/2021م، (مرفق1) تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بشراء عدد 2 نظام إشعال من موكلتي بمبلغ (855,157) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي. تم توريد المواد محل التعاقد واستلمت المدعى عليها النظام (نظام الاشعال) محل التعاقد (مرفق2 مذكرة تسليم المواد) دفعت المدعى عليها من قيمة التعاقد مبلغ وقدر (470,098) اربعمائة وسبعون ألف وسبعة وتسعون ريال سعودي، (مرفق3 التحويلات البنكية) تبقى في ذمة المدعى عليها من قيمة التعاقد المستحقة مبلغ وقدره (385,059.29) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة، تخلفت المدعى عليها عن سدادها رغم مطالبات موكلتي المتكررة. إن مماطلة المدعى عليها في سداد باقي مستحقات موكلتي قد أضر بموكلتي، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال فقد لجأنا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لأصحابها ورفعا للضرر الذي أصاب موكلتي. ثانيا: طلبات موكلتي. عليه فإن موكلتي تلتمس من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع: - مبلغ وقدره ((385,059.29 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. أتعاب محاماة مبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال. ثالثاً: - أسانيد موكلتي. صور أمر الشراء. سند التسليم. التحويلات البنكية. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى استمهل للإجابة فقررت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم جوابه على الدعوى مفصلا بتاريخ 07/01/1445هـ ثم يقدم المدعي وكالة مذكرتها الجوابية متضمنة حصره للبينات على الدعوى بتاريخ 14/01/1445هـ، ففهما ذلك واستعدا له، كما تشير الدائرة بأن المدعي وكالة قدم مذكرة بتاريخ 29/12/1444هـ والمتضمنة لعقد الأتعاب، ورفعت الجلسة والله الموفق وفي جلسة 27/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 14/1/1445هـ، مفادها أولاً: - ما ذكرته المدعية في أولا من انه تم التعاقد بين موكلتي والمدعية على أن تقوم موكلتي بشراء عدد 2 نظام إشعال من موكلتي بمبلغ (855,157) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي فصحيح. ولكن المدعية تأخرت في تنفيذ الاتفاق امر الشراء (2021/063) (الجزء الثاني) بين شركة (...) وشركة (...) للزيت والغاز لتصنيع وتوريد نظام اشعال خلال شهر بحد اقصى بتاريخ: 10/5/2021. ثانيا: مبلغ الشراء: 855,157 ثمان مائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وسبعه وخمسون ريال شامل الضريبة دفعات الدفع: • 30% مقدم • 30% عند التوصيل والموافقة • 40% بعد 30 يوم ثالثا: عندما تأخرت شركة (...) في تسليم (نظام الاشعال) اضطر موكلي تأجير نفس النظام من نفس الشركة وماطلو كثيرا في تسليم النظام ليستفيدوا من مبلغ التأجير الذى اضطروا موكلي لدفع مبالغ التأجير لهم بسبب عدم تسليم النظام كشراء. رابعا: كان هناك شروط متفق عليها لم تلزم به المدعية والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) واي تأخير لا تتحمله موكلتي شركة (...) حسب شروط أوامر الشراء (مرفق) 1، 2. أي تأخير في تسليم اي من النظامين لا يمكن تحميلة علي شركة (...) للحفر ولأميل المرفق يثبت التأخير في التسليم وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعية على الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد خامسا: خطاب التسليم غير صحيح ويخص تسليم مواد من شركة (...) العلمين الي شركة (...) للزيت والغاز سادسا: تم دفع كامل المبالغ الاجارية في الدعوى رقم 4470452353 لشركة (...) وهى شركة متفرع من الشركة المدعية وتابعه لشركة المدعية وتعتبر نفس المطالبة السابقة في الدعوى رقم 4470452353. والمبلغ الذى دفعته موكلتي مبلغ وقدرة 2 لكل ما بيناه نطالب بما يلي 1. نطلب من فضيلتكم بتطبيق كامل بنود الاتفاق الذي اتفقت موكلتي مع المدعية 2. نطالب المدعي بخسارتنا المالية التي تسبب بها من جراء عدم توريد الانظمة في الوقت المحدد ودفع فرق الأجرة المدفوعة التي دفعتها موكلتي في انتظار نظام التشغيل الذى تأخر. ثم قدم وكيل المدعية اجابته تاريخ 21/1/1445هـ، مفادها الموضوع: مذكرة جوابية ردا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة (...) لحفر الآبار بتاريخ 14/01/1445هـ، وبوكالتنا عن المدعية/شركة (...) نوجز ردنا على النحو التالي: أولا: إقرار المدعى عليها في البند أولا بالتعاقد ومبلغ التعاقد (855,157) ريال سعودي، وإقرارها باستلام أنظمة الإشعال محل الدعوى ويتمثل ذلك في التالي: 1. إقرار الاستلام من المدعى عليها والدفع فقط بالتأخير في التسليم في محاولة منها الخلط بين عقد ايجار أنظمة إشعال أخرى لا تخص موكلتي، وبين الأنظمة الموردة والتي هي محل مطالبة موكلتي. 2. وفق ما هو وارد بأمر الشراء وبند شروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين على نحو ما هو منصوص عليه في أمر الشراء وما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها وهو: • 30% مقدم، وقد تم سدادها من المدعى عليها • 30% عند الاستلام والموفقة، قامت المدعى عليها بسداد جزء من الدفعة بعد أن استلمت الأنظمة محل الدعوى. • 40% وهي الدفعة التي تماطل المدعى عليها في سداداها. وقد أرفقنا لفضيلتكم تحويل الدفعة المقدمة وجزء من الدفعة المسددة من المدعى عليها لدى الاستلام. ثانياً: اما إنكار المدعى عليها مذكرة التسليم فهو تناقض من المدعى عليها بعد ان اقرت الاستلام ودفعت بالتأخير، حيث إن المدعى عليها على علم تام ان شركة (...) هي الشركة التي تقوم بإعداد ملحقات النظام قبل توريده للمدعى عليها. ثالثا: عدم معقولية دفع المدعى عليها ومحاولة الربط بين دعوى إيجار معدات الدعوى رقم/447045235، والدعوى الماثلة وفق ماورد في البنود من ثالثا الى سادسا من مذكرة المدعى عليها للتالي: 1. اختلاف أطراف الدعوى: حيث إن دعوى الإيجار مقامة من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم/(...) ضد المدعى عليها، وهي شركة لها سجل تجاري مختلف عن موكلتي ولها كيانها المستقل. 2. اختلاف سبب ومحل الدعوى: حيث إن الدعوى التي اشارت لها المدعى عليها هي دعوى إيجار بينما الدعوى الماثلة هي دعوى شراء لمعدات تم بيعها وتسليمها للمدعى عليها، كما ان المعدات محل دعوى الإيجار تختلف عن المعدات محل دعوى البيع الماثلة. (مرفق صك الحكم في دعوى الايجار) مما ذكر بعالية يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليها استلمت المعدات ولم يتبقى لموكلتي سوى تحصيل المبلغ الذي تخلفت المدعى عليها عن سداده وهو الدفعة الأخيرة والمستحقة، إلا ان المدعى عليها تحاول المماطلة وأكل أموال موكلتي بالباطل، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك واستنادا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم رابعاً: فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع: 1- مبلغ وقدره ((385,059.29 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. 2- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، وتحمل كافة الرسوم التكاليف القضائية. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من المدعى عليها سبعة أيام للمدعى عليها من تاريخ اليوم ثم يرد المدعية وله سبعة أيام بعد مذكرة المدعى عليها وفي جلسة 20/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 19/2/1445هـ، مفادها أولا: لا حجه له فيما اقرينا به في الفقرة اولا وبالتالي لا داعي للرد على هذه الفقرة. ثانيا لا حجه له بان موكلتي اقرت باستلام نظام الاشعال ولكن حسب ما ذكرنا في مذكرتنا السابقة بان المدعي تأخر في تسليم نظام الاشعال مما اضطر موكلتي الاستمرار في عمليه الايجار من شركتهم وفرعهم الثاني التي كلفت موكلتي بسبب تأخيرها مبلغا كبير. ثالثا الرد على الفقر 2 ان موكلتي سددت 60 في المئة من امر الشراء وتوقفت موكلتي عن دفع 40في المئة بسبب تأخيرهم لعدم توريد النظام وهناك شرط قد ذكرناه في مذكرتنا السابقة بان موكلتي اشترطت ان تسلم نظام التشغيل خلال شهر وان موكلتي لا تتحمل اي تأخير بعد ذلك والشروط كالتالي: شروط متفق عليها لم تلزم به المدعية والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) 2. أي تأخير في تسليم أي من النظامين لا يمكن تحميلة علي شركة (...) للحفر وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعية على الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد الرد على ثالثا ارفقت موكلتي كل المراسلات عن طريق الايميل التي تثبت ان المدعية قد تأخرت في تسليم نظام الاشعال. رابعا: الرد على الفقرة 2 من ثالثا (...) هي المؤجرة و(...) الغاز والنفط هي التي اشترت موكلتي منها النظام وبما ان الشركتين تقع تحت الملاك أنفسهم فهي تعتبر شركه ذات مصلحة واحدة وشركتين في شركه واحده بنفس الملاك في الشركتين وبالتالي فان المصلحة مشتركة في التأخير ليستفيدوا من مدة التأجير فان موكلتي تطلب رد الدعوى على هذا الأساس وكما بينا في الفقرات السابقة ومذكرتنا السابقة وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا لكل طرف سبعة أيام تبدأ المذكرات من وكيل المدعية وفي جلسة 4/3/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية اجابته تاريخ 27/2/1445 مفادها الموضوع مذكرة جوابية ردا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة (...) لحفر الآبار بجلسة 20 02 1445هـ وبوكالتنا عن المدعية شركة (...) نوجز ردنا على النحو التالي تلخصت دفوع المدعى عليها في الادعاء بالتأخير في التسليم والاستمرار في عملية الإيجار من الشركة وفرعها الثاني ومحاولة الخلط بين عقدين مختلفين، ومع التمسك بكافة ما اوردناه في مذكراتنا من دفوع واسانيد نؤكد ونوضح لفضيلتكم التالي التأكيد على ان كلا الشركتين كيانين مستقلين ولكل منهما سجل تجاري مختلف وذمة مالية مستقلة، فضلا عن اختلاف موضوع الدعوىين دعوى ايجار ودعوى شراء وكذلك المحل وهي المعدات التي تم استئجارها تختلف عن المعدات محل الدعوى وفق ما هو مقرر في شروط الدفع أن الدفعة الثانية 30 تستحق عند الاستلام والموافقة كما هو وارد بأمر الشراء كما هو مبين أدناه وقد استلمت المدعى عليها الأنظمة محل الدعوى بموجب مذكرة التسليم المعتمدة منها ونشير للمرفق2 في لائحة دعوانا وقد قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية 30 والتي تلتزم المدعى عليها بسدادها بعد استلام النظام من قبل المدعى عليها والموافقة عليه، ولم يبق سوى تحصيل الدفعة الأخيرة التي تخلفت المدعى عليها عن سداداها بناء على ما سبق تقديمه من دفوع سواء في مذكراتنا السابقة والمذكرة الماثلة فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة دعوانا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 24/3/1445هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحضورها مسبقا، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (385,059.29) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. قيمة (توريد نظام اشتعال) 2- دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وحيث استند وكيل المدعية على امر شراء صادر من المدعى عليها وسند تسليم مواد وتحويلات بنكية من المدعى عليها الى المدعية وتلخص دفع المدعى عليها دفع وكيل المدعى عليها ان الاتفاق صحيح ولكن المدعية تأخرت في تنفيذ الاتفاق امر الشراء (2021/063) (الجزء الثاني) بين شركة (...) وشركة (...) للزيت والغاز لتصنيع وتوريد نظام اشعال خلال شهر بحد اقصى بتاريخ: 10/5/2021. ثانيا: مبلغ الشراء: 855,157 ثمان مائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وسبعه وخمسون ريال شامل الضريبة دفعات الدفع: • 30% مقدم• 30% عند التوصيل والموافقة• 40% بعد 30 يوم وعندما تأخرت شركة (...) في تسليم (نظام الاشعال) اضطر موكلي تأجير نفس النظام من نفس الشركة وما طلو كثيرا في تسليم النظام ليستفيدوا من مبلغ التأجير الذى اضطروا موكلي لدفع مبالغ التأجير لهم بسبب عدم تسليم النظام كشراء كان هناك شروط متفق عليها لم تلزم به المدعية والشروط كما يلي: 1. ان يتم تسليم النظام في غضون شهر بعد تسليم النظام المؤجر المقدم من (...) واي تأخير لا تتحمله موكلتي شركة (...) حسب شروط أوامر الشراء 2. أي تأخير في تسليم أي من النظامين لا يمكن تحميلة علي شركة (...) للحفر ولأميل المرفق يثبت التأخير في التسليم وهذان الشرطان لم تلتزم به المدعية على الاطلاق ولم يتم توريد المواد محل التعاقد وخطاب التسليم غير صحيح ويخص تسليم مواد من شركة (...) العلمين الي شركة (...) للزيت والغاز. تم دفع كامل المبالغ الاجارية في الدعوى رقم 4470452353 لشركة (...) وهى شركة متفرع من الشركة المدعية وتابعه لشركة المدعية وتعتبر نفس المطالبة السابقة في الدعوى رقم 4470452353،؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ ولكون ان وكيل المدعية قدم امر شراء اعلى من مبلغ المطالبة وعدد من التحويلات البنكية من المدعى عليها فهي تثبت التعامل وكذلك إقرار المدعى عليها بوجود التعامل وصحته ولكون ان دفع المدعى عليها من تأخر المدعية في التسليم فهذا إقرار ضمني على انه في الأصل تم تسليم المواد النظام مما يدل على قيام المدعية بتوريد النظام مما يوجب صحة المبالغ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، واما بشأن دفع المدعى عليها بانها سددت كل المبالغ بموجب القضية رقم 4470452353 فالحقيقة بفحص هذه القضية فالشركة المدعية مختلفة عن المدعية في هذه القضية كما ان المطالبة مختلفة فالمطالبة السابقة عن أجرة وهذه القضية عن توريد نظام والمبالغ مختلفة، بالتالي فادعاء السداد يدل على إقرار ضمني بصحة المبلغ المطالب به ولكن ادعاء السداد الذي لم يثبت صحته في هذه القضية بالتالي فالمبلغ ترتب في ذمة المدعى عليها، كما ان مما يدل على ان تم التسليم المواد وان مبلغ الأجرة للمواد مختلفة عن المطالب بها ما تم ذكره في مذكرة الالكترونية للمدعى عليها في تاريخ 19/2/1445 ومنها لا حجه له بان موكلتي اقرت باستلام نظام الاشعال ولكن حسب ما ذكرنا في مذكرتنا السابقة بان المدعي تأخر في تسليم نظام الاشعال مما اضطر موكلتي الاستمرار في عمليه الايجار من شركتهم وفرعهم الثاني التي كلفت موكلتي بسبب تأخيرها مبلغا كبير فهذا إقرار ضمني بالاستلام وان الأجرة هي علاقة أخرى منفصلة عنها بل تخص فرع متخلف عن المدعية بالتالي ما سلم بموجب القضية السابقة مختلفة عن هذه القضية واما ادعاء المدعى عليها بوجود التأخير فحقيقة امر الشراء لم يرتب غرامة تأخير شرط جزائي على المدعية بذلك فهذا الدفع غير مؤثر مقابل اقرارهم الضمني بالاستلام فالدفع بوجود تأخير لا يمنع من استحقاق المدعية، وان عدم وجود شروط في تأخير الدفع وغرامات في امر الشراء لهو تفريط من جانب المدعى عليها والمفرط أولى بالخسارة؛ ولكون ان امر الشراء بمبلغ قدره 855157.71 ريال ولكون ان المدعى عليها سددت بموجب الحوالات المرفقة مبلغ قدره (470,098) اربعمائة وسبعون ألف وسبعة وتسعون ريال سعودي، مما يكون ان المبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبة وتحكم الدائرة به ولا تعتد بدفوع المدعى عليها، اما بشأن اتعاب المحاماة فالعقد المرفق ليس بين المحامي والمدعية بل بين المحامي وشركة (...) بالتالي فلم يثبت ان المدعية تكبدت اتعاب محاماة فترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٨٥,٠٥٩.٢٩) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله ورفض اتعاب المحاماة.