حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530326923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251891/1445
رقم الحكم:4530326923
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251891 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530326923 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عدد ثلاثة معدات مدحلة بوماج نوعها: (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٨٨٥,٠٠٠) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سددت منه (٣٨٥,٦٢٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي :دفعة قدرها (٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٣هـ ، ودفعة قدرها (٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠١هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٠٢هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٤هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٠٢هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٠٤هـ ، ودفعة قدرها (٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٠٥هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال حل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/١٠/٠٧هـ ، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/٠٩هـ ، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٣٧٥) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال ، وقدم سنداً لطلبها : ١-عقد على مطبوعات المدعية ، بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ بين أطراف الدعوى ، موقع من قبل المدعية والمدعى عليها ، وممهور بختم المدعية والمدعى عليها ، ٢-سند لأمر عدد ( ١٧) على مطبوعات المدعية ، بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ ممهور بختم المدعى عليها ، بمبلغ المطالبة ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ثلاثة معدات مدحلة بوماج نوعها: بي دبليو ٢١٢-٤٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٨٥,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٨٥,٦٢٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م، ودفعة قدرها(٢٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وسندات لأمر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٣٧٥.٠٠) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد و سندات لأمر وعددها ١٧ سند بمبلغ المطالبة ومختومة من المدعى عليه هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ورد في الدعوى صحيح واطلب مهلة عشرون يوماً على أن يكون السداد في ٢٠/٠٤/١٤٤٥ هـ هكذا أجاب وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله : لا مانع لدينا من ذلك هكذا أجاب وبالاطلاع على العقد بين المدعي و المدعى عليه وقد نص على أن يسدد مبلغ ١٨٠.٠٠٠ ألف دفعة مقدمة ، ويقسط باقي المبلغ وهو ٧٠٥.٠٠٠ ألف ريال على ٢٤ قسط بموجب كمبيالات مؤجلة تدفع لصالح الطرف الأول ولأمره ( المدعي ) وموقعة من الطرف الثاني ( المدعى عليه ) ، كما تم الاطلاع على ما قدمه المدعي من سندات لأمر مختومة من المدعى عليها وعددها ١٧ وتمثل قيمة ٤٩٩.٣٧٥ ريال وهو ما يطالب به ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٣٧٥) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما ورد في الدعوى صحيح وطلب مهلة عشرون يوماً على أن يكون السداد في ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ ، ،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، كما أن المدعى عليه مقر بالمبلغ المطالب به والإقرار حجة قائمة بذاتها ، كما صدر الإقرار صحيحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتطوير العمراني والمقاولات العامة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٩٩,٣٧٥) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال لمجموعة (...) لصاحبها (..) سجل تجاري رقم (...) ويحل ذلك بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٥ه حسب ما اتفق عليه الأطراف ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث