حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530343904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570231762/1445
رقم الحكم:4530343904
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231762 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530343904 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570231762 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (ذات شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للانشاءات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنها بتاريخ 1440/04/06هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب وذلك في توريد و تركيب للأعمال الكهربائية في (...) في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,737,719.84) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وثلاثون ألف وسبع مئة وتسعة عشر ريال و أربعة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4,342,602.33) أربعة ملايين وثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة واثنان ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (1,454,399.75) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة، والمتبقي (1,751,117.34) مليون وسبع مئة وواحد وخمسون ألف ومائة وسبعة عشر ريال و أربعة وثلاثون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (4,342,602.33) أربعة ملايين وثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة واثنان ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال 1444/10/30 بمبلغ قدره (4,342,602.33) أربعة ملايين وثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة واثنان ريال و ثلاثة وثلاثون هللة. اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (470متر) بمبلغ قدره (44,100) أربعة وأربعون ألف ومائة ريال استنادًا على فواتير، فقام المدعي بتنفيذ أعمال 470متر بنسبة (100%) تتمثل في مانع الصواعق و الأفياش بمبلغ قدره(44,100) أربعة وأربعون ألف ومائة ريال، وطالبت بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,707,017.34) مليون وسبع مئة وسبعة ألف وسبعة عشر ريال و أربعة وثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (44,100) أربعة وأربعون ألف ومائة ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد محرر على مطبوعات (...) برقم (...) وتاريخ 2018/12/136 2-سندات قبض برقم (101193) وتاريخ 2018/12/26 3-فواتير برقم (4030141707) وتاريخ 2022/02/24 وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/08هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وقررت المدعية قائلة لقد تم الصلح مع المدعى عليها وتم تقديم اتفاقية الصلح عبر النظام ونصها ما يلي:(اتفاقية مخالصة وتسوية نهائية وإبراء ذمة، فقد تم في هذا اليوم الاحد بتاريخ 07/04/1445 ه والموافق 22/10/2023 م تحرير وإبرام اتفاقية التسوية والمخالصة النهائية هذه بين كل من الطرفين التالية بياناتهما:1- المدعى عليها، شركة سعودية. 2- المدعية، شركة سعودية وحيث سبق لأطراف اتفاقية المخالصة إبرام العقدين ذي الرقمين (...) & (...) المؤرخين 13/12/2018م والملحق رقم 19/7/0012 المؤرخ 02/07/2019م والذي بموجبه تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني كــــــ مقاول من الباطن لتوريد وتركيب كافة الاعمال الكهربائية وكل مشتملاتها وخلافه من أعمال خاصه بموانع الصواعق واعمال الأرضي العام والتركيبات الخاصة بمعدلات الضغط وتركيب الكابلات بجميع أنواعها وكل ما يلزم حسب العقد وذلك بالمبنى رقم (...)+(...) في مشروع (...) - (...)، وحيث نشأ خلاف بين الطرفين حول تنفيذ العقد المذكور قامت على إثره شركة (...) للمقاولات (...) الطرف الثاني برفع القضية رقم 4570231762 وتاريخ 28/02/1445 هـ أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض والتي قررت فيها المدعية بالجلسة الأولى التأجيل لمساع طلب الصلح. وحيث رغب أطراف هذه الاتفاقية بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما وتسوية جميع الخلافات والمطالبات ودياً عن جميع الحقوق والالتزامات وعمل مخالصة نهائية بينهما عن جميع اعمال العقدين المذكورة وملحقه بشكلٍ نهائي، وقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:البند أولاً: يعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمما له ويفسر بتفسيره. البند ثانيًا:1- بموجب هذه الاتفاقية أسقط وتنازل وأبرأ الطرف الثاني الطرف الأول عن جميع المطالبات والحقوق والالتزامات وخلافه الناشئة عن العقدين رقم (...)ورقم (...) المؤرخين 13/12/2018 والملحق رقم 19/7/0012 المؤرخ 02/07/2019 وعن جميع المطالبات المذكورة في القضية رقم 4570231762 المقامة منه أي الطرف الثاني ضد شركة (...) للإنشاءات الطرف الأول والمنظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض دائرة تجارية (5) إسقاط وتنازل وإبراء نهائي لا رجعة فيه، ولا يحق للطرف الثاني أو خلفاءه التراجع عن هذه الاتفاقية أو التنصل من أي التزام ناشئ بموجبها. ومقابل ذلك، يدفع الطرف الأول للطرف الثاني عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبعد إثبات المخالصة أمام المحكمة التجارية بالدعوى رقم 4570231762 مبلغ (300,000 ) ثلاثمائة ألف ريال وسداد المبلغ المذكور وإثبات ذلك أمام الدائرة ناظرة الدعوى الماثلة يعد شرطاً لنفاذ الاتفاقية على طرفيها. 2- بموجب هذا الإبراء والتنازل على النحو المذكور في الفقرة السابقة من البند ثانياً، لا يحق للطرف الثاني إقامة أي دعاوى في هذا الشأن، كما يتعهد الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بعدم الرجوع في أي شيء أو أي مطالبة تتعلق بالعقدين المذكورة أو أي مطالبات أخرى على الطرف الأول أو خلفاءه أو أي من الشركاء والمدراء والموظفين فيها أو شركاتها الفرعية، التابعة أو الشقيقة ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي تعويضات. 3- دون أي اعتراضٍ أو شرط أو قيد أو تحفظٍ أو تعليق على أي شرطٍ كان بهذه المخالصة، تعد هذه الاتفاقية مخالصة تامة ونهائية من قبل الطرف الثاني تجاه الطرف الأول نافذةً وسارية المفعول ولا يحق له أي الطرف الثاني نقضها أو تفسيرها منفرداً بأي صورةٍ كانت، وبالتوقيع على هذه الاتفاقية تصبح نافذةً وساريةً بينه وبين الطرف الأول وأمام الغير بعد إثباتها أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض. البند ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني ويتعهد بعدم إقامة أي دعوى أو شكوى بأي موضوع كان أو أي مطالبة لها صلة بهذه الاتفاقية والعقد المذكور في التمهيد أو أي مطالبات أخرى ضد الطرف الأول أو أي شركة أخرى من شركات الطرف الأول، أو أحد منسوبيها، التنفيذيين، أو أي من الشركاء في أي من شركاتها، وذلك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتُعد هذه الاتفاقية إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية من الطرف الثاني للطرف الأول إبراءً وإسقاطًا لا رجعة فيه داخل وخارج المملكة العربية السعودية. البند رابعاً: بموجب هذه الاتفاقية، يقر الطرف الأول ويتعهد بعدم الرجوع على الطرف الثاني أو خلفاءه بأي مطالبة متعلقة بالعقود المذكورة في التمهيد السابق، وأنه بموجب هذه الاتفاقية والمخالصة أسقط وأبرأ الطرف الثاني من أي ادعاء بأي موضوع كان وله علاقة بالعقود المذكور في التمهيد السابق بما في ذلك جميع المطالبات الواردة بالقضية رقم (4570231762) . البند خامساً: يعد توقيع طرفي هذه الاتفاقية عليها منهياً لكافة أشكال التعاقدات والاتفاقيات والتفاهمات شفهية كانت أم محررة السابقة بينهما خاصة بالعقدين ذي الرقمين (...) & (...) المؤرخين 13/12/2018 والملحق رقم 19/7/0012 المؤرخ 02/07/2019 محل المخالصة في هذه الاتفاقية وأي مطالبات أخرى، ولا يحق لأي منهما الاحتجاج على الآخر بالعقد المذكور أو أي تفاهمات أو اتفاقيات من أي نوع سابقة على تاريخ اتفاقية المخالصة الماثلة. البند سادساً: أقر طرفا هذه الاتفاقية بأن كل منهما صدر عنه إقرارات وتعهدات وتنازلات بمطلق الإرادة بينهما وبكامل صلاحيتهم المطلقة لذلك، ولا يوجد أي تأثير على قرارهما بتحرير هذه الاتفاقية والمخالصة والإبراء النهائي بينهما في موضوعها، وأن إرادتهما في ذلك مطلقة وغير مقيدة ولا يوجد فيها أي عيب من عيوب الإرادة، كما يقران بأنهما قد اطلعا على هذه الاتفاقية وعلى كافة أحكامها وبنودها اطلاعاً تاماً نافياً للجهالة أو الغبن أو الغرر وأن أطراف هذه الاتفاقية قد قبلا بها بعلم وإرادة تامة وبحسن نية دون إكراه أو إجبار بأي شكلٍ من الاشكال وبقصد تنفيذها والالتزام بها والدفاع عن بنودها في كل الأوقات والأحوال. البند سابعاً: لا يحق لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية الاحتجاج على الطرف الآخر أو أي طرف ثالث بهذه الاتفاقية في أي دعوى أو مطالبة من أي نوع كانت، وهي خاصة بطرفيها وفي العقود المذكورة فيها البند ثامناً: لا تحول ولا تمنع هذه الاتفاقية طرفيها من إبرام أي تعاقدات أو اتفاقيات لاحقة، ولا تؤثر هذه الاتفاقية ولا التعاقد السابق المنتهي بموجبها بأي صورة كانت على أي اتفاقيات لاحقة قد تكون بين الطرفين. البند تاسعاً: أقر كلا الطرفين بأنهما قد دخلا هذه الاتفاقية بنية حسنة دون أي قصد باستغلالها بأي وجه من الوجوه مع التزامهما بالمحافظة على خصوصية هذه الاتفاقية وعدم نشرها أو الإفصاح عن مضمونها لأي طرف ثالث أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي من وسائل الإعلام، وأن الطرف الثاني متفهم تماماً أن قبول الطرف الأول بهذه الاتفاقية بشكل استثنائي لا ينجم عنه بأي حال من الأحوال أي التزام على الطرف الأول حاضراً ومستقبلاً سواء شركة (...) للإنشاءات أو أي من فروعها أو الشركات التابعة والشقيقة لها، أو من منسوبيها أو من الشركاء فيها. وفي حال إخلال الطرف الثاني بهذه المادة، فيحتفظ الطرف الأول باللجوء إلى الجهات القضائية والنظامية لجبر الأضرار الناجمة عن ذلك الإخلال، ويسري هذا الالتزام على الطرف الأول أيضاً. واستثناءً مما سبق ولغرض التوثيق يقوم طرفا هذه الاتفاقية فور التوقيع عليها بإيداع نسخة منها لدى الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض لإصدار صك بالصلح في القضية رقم (4570231762 ) وذلك عبر النظام الآلي ناجز . البند عاشراً: تسري هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من قبل طرفيها ولا يحق لأي طرف انهاءها أو انهاء العمل بها بشكل منفرد، وهي بالنسبة لهما تامة ونهائية لا رجعة فيها، وهي تمثل الاتفاق الكامل بينهما وقد أقر الطرفان بأن أحكامها وبنودها هي المعتد بها بينهما وأنها تعلو على ما سواها من اتفاقات أو مفاهمات شفهية كانت أو كتابية، ولا يعتد بأي وعد أو تعويض أو اتفاق سابق أو لا حق شفهي كان أو كتابة ما لم يكن مدرج صراحة في هذه الاتفاقية. البند الحادي عشر: تسري هذه الاتفاقية على طرفيها وعلى خلفائهما النظاميين والشرعيين من كيانات اعتبارية أو فردية. البند الثاني عشر: يتعهد طرفا هذه الاتفاقية بتنفيذها بحسن نية وفي حال حدوث أي خلاف حولها أو موضوعها أو أي بند من بنودها لا قدر الله يحل ودياً، وإن تعذر الحل الودي يحال النزاع إلى محكم فرد بموجب نظام التحكيم السعودي في مدينة الرياض. البند الثالث عشر: تعتبر المراسلات عبر البريد الالكتروني بين طرفي الاتفاقية بخصوص تنفيذها معتبرة ولها آثارها القانونية المعتبرة والنافذة، وذلك على العناوين التالية للطرفين:- الطرف الأول؛ شركة (...) للإنشاءات؛ على عنوان البريد الالكتروني(...).- الطرف الثاني؛ شركة (...) للمقاولات (...)؛ على عنوان البريد الإلكتروني (...). البند الرابع عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها. كما تعتبر النسخة الموقعة إلكترونياً أو يدوياً على اتفاقية المخالصة النهائية الماثلة والمرسلة بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بكل طرف والمذكورين أعلاه بالبند الثالث عشر من هذه الاتفاقية لها نفس الأثر القانوني من النسخة الأصلية منها وتعتبر نافذة ومعتبرة في مواجهة أطراف هذه الاتفاقية، وعليه جرى التوقيع. وباطلاع على الاتفاقية وجدتها مطابقة لما قدمتها في المرفقات وقد تضمنت الاتفاقية الصلح توقيع الطرف الأول وهي شركة (...) للإنشاءات ويمثلها/ (...) وتوقيع الطرف الثاني شركة (...) ويمثلها (...) وتوقيع للشهود/ (...) و(...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية من الاتفاقية ومضمونه ولقد تم الاصطلاح عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ، ولاصطلاح المدعية مع المدعى عليها على ما ذكرته المدعية من الاتفاقية المدونة أعلاه ،واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولقوله تعالى (والصلح خير ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت هذا الصلح وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه ، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث