حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530343245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570368231/1445
رقم الحكم:4530343245
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570368231 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530343245 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570368231 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471210598) وتاريخ 1444/12/22هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإعاشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...), سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (440,000) أربع مائة وأربعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (453012687) وتاريخ 1445/02/13هـ ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-امتناع المدعى عليها عن دفع قيمة البضائع المستحقة للمدعية مما أدى إلى عدم استلام المدعية لحقها وإجبارها على توكيل محامي للتقاضي واستصدار حكم بقيمة المطالبة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم 4530120687 وتاريخ 13/2/1445هـ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض. 2- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومكتب محاماة موقع من الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة في 08/04/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، ولم تتمكن الدائرة من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال لقاء أضرار التقاضي ، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، فإن ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار)، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأضرار التقاضي من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أضرار التقاضي وأما من ناحية مقدار التعويض المطالب به، فإن الدائرة ترى أن مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية ؛ وذلك استنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية الوطنية (...) مبلغًا قدره (20000) عشرون ألف ريال، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .