حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530293254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578549/1444
رقم الحكم:4530293254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530293254 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في قياس السماكة واختبار الشرارة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٠١٩) في ١٨/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ((٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقدم مستنداته التالية: ١- عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أحال على أمر الشراء والفاتورة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة و رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، تضمنت أولاً: وقائع الدعوى: ١- أصدرت المدعى عليها أمر شراء لموكلتي بالرقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٩م (مرفق رقم ١) وذلك لرغبتها موكلتي بالقيام بعمل فحص واختبار، ووافقت موكلتي على أمر الشراء المقدم من المدعى عليها. ٢- قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه بموجب أمر الشراء المشار إليه أعلاه. ٣- بناء على أمر الشراء موضوع الدعوى أصدرت موكلتي للمدعى عليها فاتورة بالرقم (٢٠١٨-MET-٠٠١) وتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩م وبمبلغ وقدره (٣.٦٧٥ ريال) ثلاثة ألاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال (مرفق رقم ٢)، ولم تسدده المدعى عليها حتى تاريخه. ٤- تواصلت موكلتي مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لحل الموضوع ودياً وسداد المبلغ المستحق عليها إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء إلى محكمتكم الموقرة لإنصاف موكلتي. ثانياً: الطلبات وبنا على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٦٧٥ ريال) ثلاثة ألاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكاله، وبعد سماع الدائرة للدعوى جرى طلب الجواب من المدعي عليه، فأفاد بأنه لديه إجابه شفاهية وأفهمته الدائرة بإرفق رده من خلال تبادل مذكرات، وأفهمت وكل المدعية بتقديم رد بعد جواب المدعي عليه واستعد طرفان بذلك. ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٤هـ ونصها صاحب الفضيلة/ الشيخ القاضي بالدائرة التجارية العاشرة حفظه الله، بالمحكمة التجارية بالدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... نحن مؤسسة(...)(مدعى عليها) في القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٤٩ ذكر المدعو بأنه قد تواصل معنا مرارا وتكرارا. لاكن لم يتم التواصل معنا نهائيا خلال ٣ سنوات الماضية. ولاننكر من فضيلتكم بأننا قد تعاملنا مع شركة (...). قمنا بالتواصل معهم بأنه يوجد لدينا خزان لنقل المواد الكيمائية. ويحتاج فحص من لإثبات بأنه صالح لنقل وحفظ المواد الخطر في مواقع الامتياز النفطية. قامت شركة بفحص الخزان والتأكد تماما بأنه الخزان صالح للاستعمال لنقل المواد الخطرة وتم اصدار لنا شهاده صالحة لمده سنه من تاريخ الإصدار. بعد عده أسابيع من الفحص. قمنا بأرسال الخزان الى منطقة الجبيل لتحميل ونقل المواد الخطرة الى منطقه الامتياز حقل (...) عند وصول السائق الى الموقع وخلال انتظار التفريغ حدث تسريب كبير من أسفل الخزان. أدى هذه التسريب بتفريغ ما يقارب كمية ٦٠٠٠ جالون في الأرض. تم حضور الدفاع المدني وشرطة (...)للموقع. تم التحقيق معنا عن سبب هذه التسريب وسؤالنا وهل خضع الخزان للفحص وهل يوجد شهاده للخزان تثبت بأنه صالح لنقل المواد الخطرة. قمنا بتزويدهم جميع المستندات المطلوبة للخزان. ف طلب منا احضار ممثل شركة (...)للحضور وأخذ اقوالهم. تواصلنا مع الأستاذ (...)والأستاذ (...). لاكن للأسف تم التعذر والتهرب بعدم الحضور. مما أدى أتخاذ قرارت ضدنا بأجبارنا استعانة بشركة مختصة في تنظيف مكان الحادثة وذلك لما قد يتسبب من تلوث وخاطرة بحياة الأخرين. مما ترتب على إيقاف جميع دفعاتنا المستحقة وتكبدنا خسائر مالية وتعاقدية. وتم إيقاف النشاط وعدم قدرتنا بمزاوله هذه العمل بنقل المواد الى مواقع الامتياز. بعد شهرين من الحادثة تم التواصل معنا شركة معاينة المنشأت النفطية والسؤال على هذه الدفعة المستحقة. قمنا بالرد عليهم لماذا لم يحضر او ارسال أي شخص من ممثلكم فقط لأخذ أقواله. لذا نحن لا نستطيع ان ندفع اليكم. بعد ذلك، نود افادتكم بأن الشركة قد تهربت من المسؤولية ومن الحضور للإفادة وقد مضى ما يزيد أكثر من ثالثة أعوام ولم يتم التواصل معنا من عام ٢٠١٩ م الى أن تم رفع هذه الدعوة،وبنا على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم وبناءا على ما تم ذكره من أسبابا نلتمس من قبلكم الكريم النظر في الواقعة والخسائر التي تكبدتها الشركة من خسائر مالية وتعاقدية. نرجو التسوية الودية فيما بيننا وتحمل كافة الخسائر التي تسببت بها وتعويض الشركة. المرفق شهاده بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وقدم المدعى عليه أصالة مذكره تضمنت صوره من شهادة الاختبار المقدمة من المدعية وصورة لصهريج وكذلك صوره لشرخ في الصهريج وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه أفهمته الدائرة أن صورة الشرخ ليست بينه موصله أن هذا الشرخ في ذات الصهريج ولابد مزيد بينه على وجود خلل في الصهريج الذي يدفع بأن المدعية قامت بإصدار شهادة تصريح له فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وتشير الدائرة الى عدم ارفاق وكيل المدعى عليها ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديك مزيد إضافة فقررت اكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وذلك لقاء قيام موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في قياس السماكة واختبار الشرارة، وبما أن محل الدعوى عبارة عن عقد مقاولة وبين تاجرين؛ عليه فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن إجابة المدعى عليها تلخصت في صحة قيام العلاقة التعاقدية، وأن المدعية قامت بالعمل وأصدرت شهادة بناء على ذلك، ودفع بعد استحقاق المدعية لما تطلبه وذلك لحصول ضرر في الخزان محل المعاينة والفحص وكان ذلك نتيجة خطأ المدعية وتضررت المدعى عليها أيضا بسبب ذلك الخطأ، وبما أن الدفع بحصول الضرر بعد تنفيذ الأعمال المتفق عليها هو في حقيقته دعوى مستقلة أو طلب مستقل يحتاج إلى نظر في أدلته وأركانه والدفوع الواردة عليه، وعليه فإن الدائرة لم تقبل ذلك الطلب ولم تبت فيه ؛ وذلك استنادا إلى المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وأن للمدعى عليها الحرية في إقامة دعوى مستقلة بذلك وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي من حيث قبولها وثبوتها، وبما أن المدعى عليها أقرت بقيام المدعية بتنفيذ العمل المطلوب منها، وأصدرت المدعية الفاتورة بناء على ذلك، ولم تنازع المدعى عليها في استحقاقها للفاتورة إلا بما دفعت به، لا سيما وأن الفاتورة قد صدرة وفقا لأمر الشراء ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٧٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.