حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530322045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570197900/1445
رقم الحكم:4530322045
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197900 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322045 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٧٩٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: موسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعمل في مجال بيع المنتجات الغذائية المستوردة وقامت بتوريد عدة طلبيات للمدعى عليها خلال عام ٢٠٢٢م بقيمة (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال وذلك بموجب الفواتير الصادرة من موكلته والتي تسلمت المدعى عليها نسخة منها وختمتها كإثبات استلام، فقامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والثابت بذمتها فلم تسدد منه شيء، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال قيمة البضاعة، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال اتعاب للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: فواتير عدد (٣٦) بمبلغ إجمالي قدره اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أقر بما جاء فيها، وطلب من المدعية مهلة للسداد، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب: لا مانع لدى موكلته من امهالها على أن يكون السداد قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥م وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال قيمة البضاعة، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال اتعاب للمحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أقر بما جاء بالدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.) وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي تنص (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال، وبالله التوفيق.