حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530347692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263535/1445
رقم الحكم:4530347692
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263535 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530347692 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مستشفى (...) الطبي فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قام المدعي بتوريد معدات طبية للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩٧,١٢٢) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وهو عبارة شرائح ومسامير خاصة بجراحة العظام والوجه والكفين، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧,١٢٢) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) الطبية، والمتضمنة شراء المدعى عليها معدات من المدعية، عدد (٨٧) فاتورة، ومذيلة بختم الاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ وفيها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد على ذلك. فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب ملاقيا مفصلا من ناحية شكلية وموضوعية وما يعضده من مستندات بمذكرة عبر النظام خلال (٤) أيام عمل، وفي حال تعذر إرفاقها عبر النظام، فيتم إرسالها عبر بريد الدائرة وتزويد الطرف الآخر بنسخة منها، للرد عليها بذات الآلية وفي حال تخلف أي طرف عن تقديم ذلك فإنه يعد ناكلا أو مكتفيا بحسب الحال، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ وفيها: حيث أنه لم يكن لدينا أي مانع في انهاء الخلاف ودياً مع المدعي، فقد تم الاتفاق مع وكيل المدعي على أن يتنازل المدعي عما يعادل نسبة ١٠% من مبلغ المطالبة، وأن نقوم بسداد مبلغ قدره (٨٧,٤٠٩) سبعة وثمانين ألف وأربعمائة وتسعة ريال، وان يتم انهاء النزاع صلحاً، مرفق صورة الشيك رقم ٠٠٠١١٦٨٨ وتاريخ ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣م مسحوب على بنك (...) لصالح مؤسسة المدعي بالمبلغ المتفق عليه مع المدعي. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ وفيها: ما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته المرفقة عبر الطلبات على القضية بتاريخ ٠٧/ ٠٤ /١٤٤٥هـ من أن الاتفاق على التنازل بنسبة ١٠% من المطالبة فصحيح؛ لكن كان التنازل مشروط بأن المبلغ يتم إيداعه في حساب موكله مباشرة وخلال يوم واحد إلا أن المدعى عليها حررت شيك وتأخرت في تسليم المبلغ واشترطت كذلك بأن لا يتم تسليم الشيك إلا بعد تحرير مخالصة مالية، لذا يطلب موكله إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ وقدره (٩٧,١٢٢) سبعة وتسعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال. وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٩٧,١٢٢) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به، وطلب التسوية. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات والذي ينص على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: ١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها مستشفى (...) الطبي فرع شركة (...) المحدوده، سجل رقم: (...) بأن تدفع لصالح المدعي (...)، سجل رقم: (...) مبلغاً قدره (٩٧,١٢٢) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب.