حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530326719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216422/1445
رقم الحكم:4530326719
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216422 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530326719 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٢/ ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله ذكر بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٧١١٦١٥٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى (الأولى) حيث ادعى عليه المدعى عليه بأنه تسلم منه مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٠) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال لتشغيلها ولم يردها له وكلفه ذلك توكيل محامي وتحمل أتعاب قدرها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد انتهت القضية برفض الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٩٤٩٩٥) وتاريخ ١٢ / ٢/ ١٤٤٥هـ، فطلبت منه الدائرة تقديم كافة بيناته، فاستعد بذلك وبناء عليه؛ قررت الدائر التأجيل. وقد أرفق وكيل المدعي بينات موكله متمثلة في عقد أتعاب مبرم بينه وبين المدعي وسند قبض. وفي جلسة ٢ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، ذكر المدعى عليه أنه رفع دعوى يطالب بمبالغ مالية صحيحة وعجزه عن تقديم البينة لا يعد الدعوى كيدية إنما طلب يمين المدعى عليه في تلك الدعوى لعجزه عن تقديم بينة، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة ما هو موضح في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٩ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وعـــــن الموضوع فإن حقيقة دعوى المدعي هي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل قيمة أتعاب التقاضي في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٦١٥٠٤) والمقامة من المدعى عليه ضد المدعي والتي انتهت فيها الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ المطالبة والحكم برفض الدعوى، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم يظهر لها قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر وذلك لأن موضوع الدعوى شركة مضاربة يطالب فيها المدعي برأس المال، وأن الدائرة حكمت في الدعوى السابقة بموجب اليمين الحاسمة من قبل المحكوم له وهذا يؤكد أن الحق المدعى به لم يكن بينا أنه للمحكوم له بيانًا يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليه في الدعوى واستحقاق المدعي في هذه الدعوى لما غرمه بل هو متردد بين الطرفين حُسم بموجب اليمين التي وجهت للجانب الأقوى في الدعوى السابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.