حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530327179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570093412/1445
رقم الحكم:4530327179
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093412 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530327179 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٤١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٢٠,٦٥٥.٤٥) ثلاث مئة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: عقد إيجار، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على تأجير مولد كهرباء، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه، أجاب قائلاً : عقد ايجار المبرم بين الطرفين والفواتير وأوامر شراء، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة : صحيح وتطلب الصلح على أن يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، وبعرض ذلك على من المدعي وكالة أجاب: : موافقين عليها على أن يدفعوا تكاليف الترافع وأتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها وكالة ونصها: أن موكلتها واعتباراً من الجلسة الأولى أقرت بصحة التعامل مع المدعية، وكذلك أقرت بصحة المبالغ المطالب بها قدرها (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان خمسة وخمسون ريال، وطلبت الصلح مع المدعية وسداد مستحقاتها، إلا أن المدعى عليها ترفض تحملها لأي تكاليف قضائية أو أتعاب محاماة، وذلك لسعي المدعى عليها الدؤوب في استصدار حكم لصالح المدعية دون مماطلة في الإقرار بحقها في مبلغ المطالبة، أما فيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب محاماة شفاهة بما يعادل (٢٥) بالمائة من قيمة المبالغ المطالب بها فهذا الأمر غير مقبول من موكلتها، وخاصة بعد ترك المدعية دعواها للشطب بالجلسة الأولى وتحميل المدعية لما يعادل (٢٥) بالمائة من التكاليف القضائية فهذا بسبب إهمال المدعية في مباشرة دعواها وليست مسئولية المدعى عليها، وطالبت بالحكم باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة قدره (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان خمسة وخمسون ريال لا غير، ورد ما عدا ذلك من طلبات، كما تشير الدائرة إلى ورود طلب تصحيح من قبل المدعي وكالة رقم (...) ومجملة فصل مبلغ المطالبة إلى جزئين أوله مبلغ قدره (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان خمسة وخمسون ريال وهو المبلغ الأساسي في محل الدعوى و المبلغ المتبقي قدره (٥,٢٥١) خمسة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال أتعاباً للمحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٢٥١) خمسة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أنه ما ذكر صحيح وتطلب الصلح على أن يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، وبما أن محل الدعوى إجارة مولد كهرباء، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية وكالة أقرت بصحة ما ذكر في الدعوى، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) للأعمال الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٢٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان خمسة وخمسون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام شركة (...) للأعمال الكهربائية المحدودة بدفع مبلغ وقدره ٥٢٥١ ريال أتعاباً للمحاماة لشركة (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث