حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530551222

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140610/1444
رقم الحكم:4530551222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140610 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530551222 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140610 لعام 1444 هـ المدعي: مرام بنت فايز بن شريف جاعوني المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب حماية الكابلات ذات الجهد العالي، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- فاتورتين على مطبوعات مؤسسة البدور الكهربائية موجهه للمدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (678,500) ستمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال. 2- خطاب على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 2021/06/15م، يتضمن انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال طبقاً للعقود. 3- شهادة إنجاز أعمال حماية الكابلات، على مطبوعات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء موجهه للمدعى عليها بتاريخ 2021/06/13م، مذيلة بتوقيع مدير إدارة صيانة الأصول بجدة. افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه بالطلب رقم 4510370392 ونصها أولا: آخر عمل قامت به المدعية هي مقيدة في مستخلص ٦ ولم تقدم أي عمل بعده، ولو افترضنا صحة ادعائها فإن القيمة الإجمالية للملحقين (٦-٧) مبلغ وقدره (٦۱۹,۵۰۰) وهي أقل من القيمة المدعى بها وبناءً على ذلك يتضح لفضيلتكم تناقض المدعية في مستنداتها مما يبطل دعواها من أصلها وفقاً للقاعدة الشرعية لا حجة مع تناقض ولأن من شروط سماع الدعوى انفكاكها عما يكذبها. كما أن جميع ما استند عليه وكيل المدعية في دعواه هي خطابات تفيد قيامها بالأعمال، ولكن لا تفيد قيمة تلك الأعمال، ولا يخفى على فضيلتكم أن أعمال المقاولات يجري عليها ما يجري على الأعمال الأخرى من حسميات و افتراضيات وغيره فيتم احتسابها طبقاً للمنفذ والمنجز على الطبيعة، وهذا ما نص عليه العقد الأساسي، كما أن الفواتير التي استند عليها وكيل المدعية لا ترقى إلى إثبات صحة ما يطالب به، وذلك لخلوها من أي اعتماد أو تصديق من موكلتي، الأمر الذي يستوجب عدم الالتفات لهذه الفواتير وعدم الاعتداد بها. ثانياً: إشارة إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي استند عليه وكيل المدعية في دعواه فالعقد اشترط على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال ويتم صرف استحقاقات الطرف الثاني لهذه الأعمال طبقا للاتي: -1- يتم دفع (۸۰ %) من إجمالي العقد من خلال عمل مستخلصات شهرية بالأعمال المنفذة من الطرف الثاني والمعتمدة من مدير المشروع. -2 يتم دفع (۲۰٪) من قيمة العقد بالباطن بعد الانتهاء من نطاق عمل المقاول من الباطن والحصول على شهادة وموافقة الشركة السعودية للكهرباء. واستناداً لما سبق يتضح لفضيلتكم أن العقد اشترط أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال وأن تصدر مستخلصات شهرية عن هذه الأعمال، لمعرفة ما تم إنجازه من عدمه ولمعرفة المبلغ المستحق من المخصوم وبناء على القاعدة الفقهية المعروف بين التجار كالمشروط بينهم فالعرف بين التجار في أعمال المقاولات أن يتم اصدار مستخلصات عن الإعمال المنفذة واعتمادها من مدير المشروع بعد استلام الاستشاري لمحل التنفيذ واعتماده له، وكما أن القاعدة القانونية نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، فالمدعية لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم أي مستخلص يفيد قيامها بتنفيذ أعمال بقيمة مطابقة للقيمة التي ندعيها واكتفت بتقديم فاتورتين من صنعها، فالأصل براءة الذمة، وشغلها خلاف الأصل حتى يثبت بدليل مقبول، وهو ما عجزت المدعية عن تقديمه في الدعوى المائلة، الأمر الذي يؤكد انعدام سند المطالبة في الدعوى. وبناء على ما سبق ولعجز المدعية عن تقديم بيئة قوية لصحة دعوها، لذا نطلب من فضيلتكم برد الدعوى. وباطلاع الدائرة على العقد الذي استندت عليه المدعية وجدت أنه مختلف عما ذكره المدعى عليه في مذكرته حيث ذكر بأن العقد اشترط عمل مستخلصات شهرية بالأعمال المنفذة لدفع 80% من قيمة العقد، حيث ورد في العقد أن يتم دفع 80% من إجمالي مبلغ العقد من الباطن في شكل دفعة مرحلية مستحقة الدفع بعد 30يوماً من الموافقة على شهادة الدفع من قبل مدير المشروع، وحيث قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال لقاء أعمال مقاولة قامت بها المدعية للمدعى عليها. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها مبلغ المطالبة وأجمل إجابته في أن المدعية لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم أي مستخلص يفيد قيامها بتنفيذ أعمال بقيمة مطابقة لقيمة المطالبة، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ: ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير والعقد والخطابات وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار، وباطلاع الدائرة على العقد تبين فيها ما يخالف ما ذكره وكيل المدعى عليها حيث ذكر بأن العقد اشترط عمل مستخلصات شهرية بالأعمال المنفذة لدفع (80%) من قيمة العقد، حيث ورد في العقد أن يتم دفع (80%) من إجمالي مبلغ العقد من الباطن في شكل دفعة مرحلية مستحقة الدفع بعد (30) يوماً من الموافقة على شهادة الدفع من قبل مدير المشروع، وحيث أن وكيل المدعى عليها ذكر في حين افتراض صحة ادعاء المدعية فأن القيمة الإجمالية للملحقين (٦-٧) مبلغ وقدره (٦۱۹,۵۰۰) ستمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة ريال وذكرت المدعية في مذكرتها صحة مبلغ إجمالي المستخلصات وما زاد عن ذلك هو مبلغ الضريبة البالغة (15%)، وحيث أن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر المطالبات الضريبية وان الاختصاص يقع للجنة المنازعات الضريبية هذا من حيث المبدأ ولكن بعد الاطلاع لم تجد الدائرة ما يثبت المبلغ الزائد عما حكم به، كما قدم المدعي إقرار على مطبوعات المدعى عليها بانتهاء المقاول من مشروع ملحق رقم A6 و A7 حسب المواصفات المتفق عليها، وأيضاً وجود شهادة إنجاز من قبل شركة الكهرباء السعودية بإنجاز المشروع المتعاقد عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 619.500 ريال لمرام بنت فايز بن شريف جاعوني هوية رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530551222 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة بناء على القضية رقم 4471140610 لعام 1444 هـ المدعي: مرام بنت فايز بن شريف جاعوني المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال لقاء أعمال مقاولة قامت بها المدعية للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة بدفع مبلغ وقدره 619.500 ريال لمرام بنت فايز بن شريف جاعوني ورفض ما زاد عن ذلك، فقدَّم المستأنف (المدعى عليها) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/محمد المطرودي و الذي تلخص في أنه أقرت المستأنف ضدها بأنها لم تنفذ العمل المطلوب وهذا العمل متعلق بملحق 7 وذلك في مرفقات مذكرتها المقدمة بتاريخ 26/2/1445هـ، كما ادعت المستأنف ضدها أنها قامت بتنفيذ أعمال في 5 مواقع واستندت على ورقتين من صنعها غير ممهورة بتوقيع المستأنفة، كما ان الدائرة جانبت الصواب حيث حكمت بمبلغ (619,000) ريال دون التحقق من صحة المبلغ، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم مجدداً للمستأنف ضدها بقيمة الأعمال المنفذة واقعياً بقيمة (260.000) ريالا، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسبابه ما يتضمن الرد عليها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530327002) وتاريخ: 15/04/1445 من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471140610) القاضي: بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (619.500) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال لـ/مرام بنت فايز بن شريف جاعوني هوية رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث