حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530328460
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439014193/1443
رقم الحكم:4530328460
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328460 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439014193 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- المدعي أصالة، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليهم بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/06 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، الوكالتان (رقم: (...) ورقم: (...)وتاريخ1445/01/22 هـ صادرة عن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعي لائحة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: أن المدعي قام بشراء ما نسبته (75 %) من شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة، والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1395/06/12 هـ، بموجب عقد البيع، وقد قيمت تلك الأسهم وقت البيع بمبلغ قدره (1,662,450) مليون وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، استلمها المدعى عليهم، وصدر بذلك سند القبض رقم (299) بتاريخ 1433/06/15 هـ، إلا أن المدعى عليهم لم ينقلوا الأسهم المباعة لملك موكله ولم يعيدوا له قيمتها. وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ عقد البيع وإعادة المبلغ وقدره (1,662,450) مليون وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع وتنازل عن الحصص بتاريخ 1433/06/15 هـ، بمبلغ المطالبة الممهور بتوقيع الطرفين. 2-سند القبض رقم (299) بتاريخ 1433/06/15 هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1443/06/01 هـ، وفيها سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، قرر أنه أرفق إجابته في الموقع، فأفهمته الدائرة بأن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ما هي تفاصيل دخول المدعي والشريك (...)؟ فأجاب بأنه دخل كلا من المدعي والشريك (...) في عام 1432 هـ بنسبة قدرها (15 %) لكل واحد منهما ثم باع بقية الشركاء حصصهم للشريك (...) وقد أقام المدعي دعوى ضد الشريك (...) وسبق الفصل فيها، وبسؤال المدعي عن بينته على نسبة الحصة التي اشتراها؟ وسبق الفصل في دعواه ضد الشريك (...)؟ فأجاب بأن لديه بينة وسبق الفصل في دعواه ضد الشريك (...) وحكم فيها برد الدعوى، وطلب مهلة لإرفاق بينته، فأجابته الدائرة لطلبه كما عقب المدعي أصالة بأن المدعى عليه قد قدم في مذكرته يراه إساءة له ويطلب من المحكمة إحالته للنيابة العامة، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة وجدت فيها ما نصه: (أطلب تعزير المدعي نظراً لكيدية دعواه حتى يكف الله أذاه عن العباد)، وقررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1443/07/09 هـ، سألت فيها المدعي أصالة عما أمهل لأجله؟ أجاب بأنه أرفق ما طلب منه عبر بريد الدائرة الإلكتروني، ثم أردف المدعي أصالة بأن ما ذكره المدعى عليهم في الجلسة السابقة غير صحيح من انتقال الأسهم ل(...) في عام 1432 هـ، فهو مخالف لما أجابوا به كتابياً والحقيقة والصحيح أنها انتقلت له 15 % من الأسهم بتاريخ 1432/07/16 هـ، بموجب شيك و15 % بمبلغ نقدي تتجاوز قيمتها (700,000) سبع مئة ألف ريال، وانتقالها ل(...) كان شهر 10 من عام 1433 هـ، ولاطلاع الدائرة على الصكين المرسلة من قبل المدعي أصالة قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1443/08/07 هـ، ونظرا لأن إجابة المدعى عليه وكالة غير ملاقية، فقط طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة الملاقية على دعوى المدعي؛ فأجاب بأن ما ذكره المدعي وكالة من شراء موكله بنسبة قدرها 75% من الشركة محل الدعوى وأنه دفع مقابل ذلك مبلغاً قدره (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح هو أن المدعي اشترى من الشركة نسبة قدرها 15 % والثمن الذي دفعه مقابل تلك النسبة مبلغاً قدره (332,000) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، فقط لا غير، وقد انتقلت الحصة التي اشتراها المدعي للشريك (...) ؛ إذ أن المدعي محامي ولا يمكن تسجيل الحصه باسمه، كما أن جميع الحصص المتبقية قد انتقلت (دون ثمن) للشريك (...) من موكله، وبعض ذلك على المدعي؛ أجاب بأن الصحيح ما ذكره من شرائه لحصة قدرها 75% وبينته على ذلك هي العقد والذي جاء فيه (تم الاتفاق... بشراء مجموعه 75% من حصص الشركة) وكذا السند رقم (299) والمؤرخ 1433/06/15 هـ، وفيه مبلغ الاستلام لقيمه حصص 75% في شركة (...) والمذيل بتوقيع المستلم وأمين الصندوق والمدير، وأن دعواه تنحصر في المطالبة برد المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أجاب بأن العقد المبرم مع المدعي صحيح إلا أنه عقد صوري وأما استلام موكلّه للمبلغ فلم يستلم إلا مبلغاً قدره (332,000) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت عن طريق (...) البناء إذ أنه شريك في شركة (...) وأما ما جاء في سند القبض (299) فإن هذه السند صوري، والتوقيع المنسوب للمستلم وأمين الصندوق والمدير صحيح، ولكنه صوري، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل (...) البناء مخول من قبل موكليك باستلام المبلغ المشار إليه آنفاً؟ فأجاب بأنه مدير للشركة ومن صلاحيته استلام المبالغ، وبعرض ذلك على المدعي؛ أجاب بأن دفع المدعى عليه وكالة بالصورية غير صحيح والصحيح ما ذكره، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على دفعه بالصورية؟ فأجاب بطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق مذكرة قبل الجلسة القادمة يبين فيها بينته مفصلة، ففهم واستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1443/09/20 هـ، سألت فيها وكيل المدعى عليه عن بينته على صورية العقد التي ادعى به في الجلسات الماضية؟ أجاب بأنه لم يستطع إرفاقها عن طريق النظام، ثم عقب أن بينته شهادة شهود، وطلب من الدائرة سماع شهادتهم، ثم قدم الشهادات مكتوبة فأفهمته الدائرة بتقديمها في ملف القضية الإلكتروني لتستطيع الدائرة دراستها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. ووردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) بتاريخ 1443/11/14هـ أرفق فيها شهادتين محررة وصك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بين (...)و(...)، ورد فيها على كامل الدعوى ونصها: (أولاً: بداية أود التأكيد على دفعي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية التي أقامها المدعي ضد شريكه (...) قضية رقم 5531/1/ق/لعام 1435وأؤكد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن الدعوى مقامة على شخص شركاء لم يعد لهم تمثيل نظامي بالشركة، وقد انتقلت الشركة ل(...) بموافقة المدعي وتحت علمه وبصيرته وهذا ثابت من محضر الاجتماع المحرر بين الشركاء الجدد ومن بينهما المدعي وبتوقيعه وعلمه لذلك فأن إقامة المدعي هذه الدعوى على المدعى عليهما في غير محلها وهي غير مقبولة شكلاً، أصحاب الفضيلة: إن المدعي يستند في دعواه على عقد وسند قبض مؤرخة في عام 1433 هـ وأنا هنا أقدم لفضيلتكم الدليل القاطع والذي قدمه المدعي بيده في قضيته التي أقامها ضد (...) التي أقيمت في عام1436 هـ لقد قدم المدعي في تلك الدعوى مذكره وسلمها للدائرة التجارية الثالثة وستجدون نسخه منها في ملف القضية ذكر فيها أن حصصه فقط ثلاثين بالمائة (30%) واعترافه هذا بعد السند والعقد بثلاث سنوات؟ وفي مذكرته أيضا اعتراف منه أن الشركة انتقلت ل(...) بموجب وكالة اتفق مع (...) على عملها ل(....) وهذا دليل على علمه ورضاه باتفاق مع (...) كما جاء في الفقرة الخامسة من مذكرة بأنه اتفق مع (...) لأخذ وكالات منا لعمل وكاله بإسم المدعو (...) أخو شريكه (...) الذي استمر العمل بينهما والشراكة حتى حدث الخلاف بينهما في منتصف عام 1435 هـ ويؤكد ذلك محضر الاجتماع الموقع من المدعي ومن (...) في تاريخ 1435/1/17 هـ أي بعد أكثر من عامين من خروجنا من الشركة وانتقالها لشريكه (...) وهذا الاجتماع كما ذكرت لفضيلتكم ذكر فيه جملة (اجتماعهم المعتاد) وهذا يعني أن هذا الاجتماع لم يكن الوحيد خلال العام ين من 1433 الى 1435 وهذا دليل كافي على أن المدعي غير صادق في ما يدعيه أننا قمنا ببيع الشركة ل(...) دون علمه. (مرفق لفضيلتكم مذكرته في قضيته ضد (...)) والمقدمة من المدعي في القضية رقم 5531/ق/لعام 1435 لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية. ثانياً: أوضح لفضيلتكم أن المدعي لم يسلمنا أي مبلغ وأنه كان شريكاً قبل انتقال شركة (...) للمدعى عليهم حيث اشترى 15 % من الأسهم بمبلغ ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال بشيك رقم 194 بتاريخ 16/07/1432 هـ قبل أن تنتقل إلينا بعقد تأسيس بتاريخ 16/12/1432هـ وبهذا تصبح الصورة جلية واضحة أمام عدالتكم بأن المدعي (...) كان شريكاً شراكة غير معلنه لأنه محامي بنسبة 15% فقط وتم انتقال الشركة بناء على طلبه ورضاه للسيد (...) ويؤكد على رضاه بانتقالها ل(...) استمراره بالمساهمة في مشاريع الشركة بعد انتقالها ل(...) لمدة عامين ومن ضمن الشيكات التي دفعها بعد عامين من انتقال الشركة ل(...) الشيك رقم 409 لصالح (...) وكتب في سببه أنه مقابل تمويل صندوق شركة (...) وهذا الشيك كان بعد عامين من انتقال الشركة. فكيف يزعم أنها انتقلت لغيره وبدون علمه؟ أصحاب الفضيلة بعد ما ذكرناه لفضيلتكم يتضح لعدالتكم أن المدعي يغالط الحقائق ويحاول الباس الحقيقة غير ثوبها فإن كان له حق فحقه عند شركة (...) باعتبارها شخصية معنوية اعتبارية التي انتقلت ملكيتها ل(...) بما لها وما عليها. ثالثاً: أصحاب الفضيلة سبق للمدعي أن أقام دعواه ضد (...) وحكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى (مرفق صورة الحكم). أصحاب الفضيلة إن العقد وسند القبض مكتوبه بتاريخ 1433/6/15 وعندما سئلت الدائرة عن كيفية تسليمه المبلغ فذكر أنه سلم (...) ست شيكات كلها في سنة 1435 وأحدها كان شيك بمبلغ مائة ألف وتاريخ هذا الشيك في سنة 1435 هـ أي بعد التاريخ المكتوب في سند القبض والعقد بسنتنا فهل كان يعلم الغيب المدعي؟ كما أفيد فضيلتكم أن المدعي قدم الأسبوع الماضي التماس إعادة نظر في قضيته ضد (...) بناء على ما جاء في الجلسة الماضية في هذه القضية وتم الحكم بعدم قبول التماسه (مرفق صورة الحكم والالتماس). رابعاً: يدعي المدعي بأنه في عام 1433 هـ قد تفاجأ ببيع الشركة ل(...) وأقدم لفضيلتكم ما يثبت عدم صحة ادعائه ويثبت رضاه وعلمه بانتقال الشركة ل(...) فقد أصدر المدعي في عام 1435 شيك لصالح (...) بقيمة خمسون ألف ريال وكتب في سببه أنه مقابل تمويل صندوق شركة (...) وهذا الشيك بعد عامين من انتقال الشركة ل(...) فكيف يقبل زعمه. بأن الشركة انتقلت ل(...) بدون رضاه؟ وأقدم لفضيلتكم أيضاً دليلا آخر لا يستطيع المدعي تكذيبه أو إنكاره حيث أنه هو من قدم هذا الدليل بيده في قضيته التي أقامها ضد (...) (محضر اجتماع بتاريخ 7/1/1435 وجاء فيه بحمد الله اجتمع الشركاء في شركة (...) اجتماعهم المعتاد واتفقوا على.... إلى آخره) هذا الاجتماع كان بعد عامين من انتقال الشركة رسمياً ل(...) وأرجو من فضيلتكم ملاحظة عبارة (اجتماعهم المعتاد) أي أنه ليس الاجتماع الوحيد بل سبقه اجتماعات كثيرة طوال السنتين. فكيف تقبل عدالة المحكمة زعمه بأنه لا يعلم بانتقال الشركة ل(...) في عام 1433 هجرية. كما أضيف لفضيلتكم دليلا آخر على عدم صحة ما يذكره المدعي من انتقال الشركة بدون علمه ل(...) في عام 1433 فقد أصدر شيك في عام 1435 ل(...) وكتب في سببه دعم صندوق شركة (...)؟ كما أضيف لفضيلتكم أن المدعي عندما أقام دعواه السابقة ضد شريكه (...) كان برفقته أحد المدعى عليهم وهو السيد (...) والسيد (...) ذهبوا معه لمكتب المحامي (...) وذكر في العقد مع المحامي ومع المدعي أن (...) والمدعى عليه (...) و(...) ممولين (مرفق صوره من العقد) ومرفق لفضيلتكم صورة وكالة من السيد (...) لنفس المحامي(...)وشهدوا معه أيضا في قضيته ضد (...) وذكروا في شهادتهم أنهم لم يسلموا أي مبالغ لدخولهم شركة (...) ولم يستلموا أي مبالغ من (...) وتقديمه لشهادتهم في دعواه تسليم منه بصحة كل ما جاء فيها وقد ذكروا عدم استلامهم أي مبلغ نظير انتقال الشركة ل(...) وتعتبر تقديمه لشهادتهم لمجلس قضاء إقرار قضائي منه لا يمكنه أن يتنصل ويرجع عنه... فكيف يدعي الآن أمام دائرتكم الموقرة أنهم أخذوا ماله بدون وجه حق وأن المدعى عليهم قد باعوا الشركة لغيره ودون علمه ويدعي أنهم قبضوا الثمن (تناقض المدعي مع وقائع) ألا يكفي كل هذه الشواهد والأدلة لإظهار الحقيقة في أن المدعي يضلل عدالتكم عن حقيقة علمه ورضاه عن انتقال الشركة لشريكه (...) وبالتالي عدم صحة دعواه ضد المدعى عليهم. خامسا: في الجلسة الأخيرة تم عبر تبادل المذكرات إرفاق شهادة الشهود على صحة ما ذكرناه بصورية عقد البيع وسند القبض رقم 299 وهم كلا من الدكتور (...) والسيد (...) وهو محاسب الشركة آنذاك (مرفق شهادتهما). وأطلب سماع شهادتهم). ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ 1444/01/14هـ ذكر فيها: (1/يتمسك موكلي بالعقد والسند الموقعان من المدعى عليهم بتاريخ 15/6/1433هـ ويؤكده؛ وقد أقر الخصوم بصحته وصحة توقيعهم عليه؛ وبشراكة وصلاحية من وقع عنهم واستلم الأموال نقداً وشيكات عنهم المدعو (...). وذلك في جلسة 7 شعبان بما نصه: كما قرر المدعى عليه وكالة: أن العقد المبرم مع المدعي صحيح. وأن التوقيع المنسوب للمستلم وأمين الصندوق والمدير صحيح إ.هـ. 2/لم يتطرق الخصوم للصورية إلا في الجلسات الأخيرة؛ وكانت ردودهم وإجاباتهم إما غير ملاقية؛ أو مستندة على الورقة التي أرفقوها والتي تم توقيعها بين موكلي وبين (...) وبين وكيلهم (...) المؤرخة في 17/1/1435 هـ، قبل أن يعلم موكلي بنقلهم وبيع الشركة ل(...) الذي تم في 14/10/1433هـ؛ وقد كرروا إبراز تلك الورقة في كل جلسة وهذا إقرار منهم بصحتها؛ وهي إنما تفيد وتؤكد انتقال وبيع 75% لموكلي؛ ولو قدم موكلي تلك الورقة لأنكروها؛ ثم هم الآن يقولون بصورية ذلك الانتقال. 3/حضر الخصوم وغيرهم شهوداً في دعوى موكلي في القضية رقم 5531 لعام 1435هـ ضد (...) بملكيته 75% من الأسهم وذلك بالمحكمة التجارية، فكيف يناقضون أنفسهم الآن وهم يعلمون تمام العلم بما باعوا وما قبضوا؟! 4/لدى موكلي شاهد يشهد بما يؤكد شراء موكلي نسبة 75% ودفع قيمتها لهم بموجب عقد وسند قبض صحيحين؛ وهي شهادة وكيلهم ومعقب الشركة تلك الفترة المدعو/(...). 4/كما أن لدى موكلي شاهد حضر مراحل تقييم الشركة والاتفاق مع المدعى عليهم وصحة العقد والسند؛ وهي شهادة المحامي(...). 5/وبالعودة إلى العقد نجد في مقدمته بالنص ما يلي: تم الاتفاق مع الشركاء المثبتين أصالة لشراء 75% من حصص الشركة بعد أن تم تقييم الشركة ومعرفة أصولها وأعمالها.... ولم يعد لأي طرف نقض هذا الاتفاق بدعوى الغبن ولا الجهالة ولا الشفعة حيث تم التنسيق والتراضي التام في جميع ذلك بين الحاضرين والغائبين... ؛ وفي السند المرفق رقم 6 النص على: استلمنا من (...) فقط مليون وستمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وخمسون (1.662.450) ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركة (...) وذلك حسب العقد. مذيل بتوقيعات المستلم وأمين الصندوق والمدير إ.هـ؛ وفي مراحل ذلك الاتفاق تم عرضه على الشركاء عدة مرات وجرى تعديل مدير الشركة عليه بخط يده في النسخة الأخيرة منه بالمرفق رقم 7؛ فكيف يدّعون بعد كل هذا صورية العقد والسند؟. وكيف لشك يثيره الخصوم أن يزاحم يقين يؤيده البينات القضائية المثبتة والتعاقدية الصحيحة. 6/أما بالنسبة لبينات الخصوم على صورية العقد فنقول عليها: أ/ما أرفقه الخصوم من شهادة (...) ومعه شخص (...). فموكلي ينكر تلك الواقعة بل هي من صناعة المدعى عليهم والشاهد فيها شريكهم (...) فلا يعتد بتلك الورقة. كما أنه يعارضها ـ وله من القوة ما ليس لهذا الزعم الباطل ـ ما تقدم (...) نفسه من شهادة لدى القضاء تؤكد افتراءه في شهادته على موكلي فقد كتب شهادتين اثنتين بخط يده من قبل على شراء موكلي نسبة 75% (مرفق8) وأدلى بها كذلك أمام القضاء (مرفق 1 ص4). فكيف ينكر ذلك الآن ويتنكر له. ثم ـ لو سلمنا جدلاً بما زعموا ـ فليس في تلك الورقة ما يدل على أن موكلي أقر لأحد ولا أمامه بصورية العقد والسند الذي لا يُشك في صحتهما؛ ثم إن آخر ما جاء في الشهادة مضطرب غير واضح مُستنطق على لسان خصمنا في هذه الدعوى وغيرها المدعو (...)؛ ولم تكن دعوى موكلي مع (...) أن تعود ملكية الشركة للمدعى عليهم فقد اتضح للجميع أنهم تنازلوا له عن الشركة رسمياً وشرعياً وقبضوا ثمن ذلك منه. وموكلي ينكر ما جاء في الشهادة تماماً. ب/أما ما أرفقوه من شهادة المدعو (...) فإن موكلي يكذبها للأسباب التالية: تقدم ذات الشاهد بشهادته المؤرخة في 4/6/1436هـ المكتوبة بخط يده (مرفق9) تؤكد صحة دعوى موكلي شراء ما نسبته 75% من الشركاء المدعى عليهم؛ فكيف يشهد الآن بغير ذلك. وقد سُمعت شهادة المذكور ورُصدت لدى القضاء (مرفق 1 ص4). كما أن شاهدهم من وقّع على سند القبض (المفقط فيه سببه وقيمته) كمستلم. بما نصه: ـ استلمنا من (...) فقط مليون وستمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وخمسون (1.662.450) ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركة (...) وذلك حسب العقد. مذيل بتوقيعات: المستلم وأمين الصندوق والمدير إ.هـ؛ وقد أقر المدعى عليهم في جلسة 7 شعبان بصحة توقيعه وتوقيع مدير الشركة على ذات السند وجاء في ضبطها ما نصه: كما قرر المدعى عليه وكالة أن العقد المبرم مع المدعي صحيح. وأن التوقيع المنسوب للمستلم وأمين الصندوق والمدير صحيح . وعليه فإنه يتبين من بينات الدعوى عقداً وسنداً وإقرار المدعى عليهم قضاء وشهادة الشهود ـ ممن وقفوا على تفاصيل العقد والقيمة المدفوعة ثمناً لذلك ـ صحة ما يدعيه موكلي وبطلان ما أورده المدعى عليهم ليشككوا في صحة العقد والسند. أصحاب الفضيلة إنني أؤكد ما ذكرته سابقاً من شراء موكلي لحصة قدرها 75% وبينة ذلك ما ذكرته وأرفقته من شيكات وأموال نقدية مستلمة من ذي صلاحية في استلامها ثم جُمعت كلها في عقد وسند (عنوانه عقد بيع وتنازل عن حصص) جاء فيه (تم الاتفاق... بشراء مجموعه 75% من حصص الشركة) وجاء في السند رقم 299 والمؤرخ 15/06/1433 أنهم استلموا (١.٦٦٢.٤٥٠) ريال سعودي مليون وستمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركة (...) مذيل بتوقيع المستلم وأمين الصندوق والمدير؛ كما أقروا لدى فضيلتكم بصحتها جميعاً وصحة توقيعهم عليها. وكذلك إقرارات المدعى عليهم أصالة ووكيلهم الشرعي (...) والمحامي (....) ومحاسبهم (...) (...) ومديرهم وشريكهم (...) وغيرهم أمام القضاء؛ وحيث أنهم لم ينقلوا تلك الحصص بإسم موكلي بل نُقلت كامل حصص الشركة لشخص آخر ورفض المدعى عليهم التعاون لإثبات استلام القيمة في الدعوى ضد (...) كما رفضوا إعادة ما استلموه من أموال بعد ذلك. فإن موكلي يطلب الحكم له بتلك المبالغ وما يترتب على الدعوى من تكاليف قضائية). وعقدت الدائرة جلسة في 1443/11/15 هـ، وفيها سألت الدائرة الأطراف ما هي نسبة الشركاء المدعى عليهم بالشركة ابتداءً؟ فأجاب المدعي أصالة بأن نسبهم كالتالي: (...) (40 %)، و(...) (25%)، (...) (25%)، فسألت الدائرة أي مستند على ذلك؟ فأجاب بأنه عقد التأسيس، فطلبت منه الدائرة إرفاقه؛ فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة بإرفاق الوكالة المصدرة للمدير وموقع فيها على البيع؛ فاستعد بذلك، كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم المذكرة التي قدمها المدعي، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/02/05 هـ، وفيها أرسل وكيل المدعى عليه عبر الدردشة في ببرنامج التيمز ما نصه: (عندما سئل عن طريقة تسليم المبلغ ذكر أن تسليم المبالغ بشيكات وهذه الشيكات كلها كانت قبل انتقال الشركة إلينا وبعد انتقالها أثناء وجودنا في الشركة شيك واحد فقط بقيمة (50,000) خمسين ألف ريال، وذكر فيها أنه مساهمة وفي دعواه ضد (...) نقضت محكمة الاستئناف لأن (...) مدير الشركة فبالتالي على المدعي إقامة دعواه على الشركة لا الشركاء)، وبعرض ذلك على المدعي أصالة؛ أجاب بأنه تم الإجابة عن هذه الجزئية وجميع ما أثاره الخصوم في جلسات سابقة، وتصدي القضاء لهذه العلل والتهرب من أداء ما استلمه منهم المدعى عليهم من أموال وما تم بينهم من عقد وسند قدمه ومعه بيناته وشهادة الشهود، وأرفق ما يؤيد جميع ذلك، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/03/08 هـ، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إرفاق الصك المتعلق بدعوى المدعي ضد (...) الذي أشار إليه في جلسة سابقة فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/04/07 هـ، وفيها سألت الدائرة المدعي عن سبب رفعه الدعوى ابتداءً ضد (...) في مطالبته بثمن الحصص محل الدعوى؟ فأجاب لكون الشيكات حررت باسم (...) لكونه المخول من الشركاء بقبض الأموال ووكيل عنهم بالتنازل بالنيابة عنهم والمدعى عيلهم هم الملّاك الحقيقيون لهذه الحصص، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم؛ أجاب بأن ما ذكره المدعي من أن (...) كان وكيلاً عن موكله فغير صحيح وقد استلم المال لكونه المالك الحقيقي لهذه الحصص، وأن المدعى عليهم ملاك صوريين، ثم سألت الدائرة المدعي عن كيفية شرائه للحصص محل الدعوى؟ فأجاب بأنه اشتراها من (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليهم بحصة نسبتها (15%) من الشركة وتم سدادها بموجب شيك بمبلغ قدره (332,550) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً، وحصة بمبلغ (15%) بنفس القيمة تم سدادها نقداً، ثم اشترى حصص بنسبة (45%) بمبلغ قدره (997,350) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً، ليصبح جميع ما اشتراه من حصص بنسبة (75%) بمبلغ إجمالي قدره (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: (يدعي المدعي أنه سلم المبالغ (...) بصفته وكيلاً والدليل على عدم صحة ما ذكر أنه سلم (...) الشيك قبل انتقال الشركة لموكلينا بسنة وقبل تاريخ الوكالة) كما أضاف (الحكم الصادر في القضية والمذكور في أسبابه ما يفيد بعدم صفة المدعى عليهم حيث ذكر في أسباب الحكم ما نصه: (حيث أن العقد المبرم بين المدعي وبين شركة (...) وأن حضور (...) المدعى عليه كان بصفته مديراً تنفيذيا للشركة والمخول من قبل مديرها العام ، وحيث أن سند القبض الذي يذكره المدعي صادر من شركة (...) وعلى مطبوعاتها برقم (299) وموقعاً عليه في خانة المدير والمستلم موقع من قبل المدعى عليه مما يعني أن هذه المبالغ التي يدعي بها المدعي دفعت للشركة حتى آخر ما جاء في الأسباب وفي ما ذكرناه لفضيلتكم إشارة إلى أن المدعي يجب عليه تقديم دعواه ضد الشركة وليس الشركاء)، وبعرض ذلك على المدعي أصالة؛ أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز بما نصه: (المدعي كان أول شيك وقت حضور المدعى عليهم وشراكتهم وموافقتهم على انتقال الحصص إلي وتفويض (...) بذلك واستلام القيمة وهذا مثبت في جلسات القضية. ثانياً: لقد اطلع المدعى عليهم وقبلوا جميع المبالغ المدفوعة وأنها (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، واتفقنا على نقل 75 % من الحصص باسمي وصدر به سند قبض وعقد صحيحين أقر بهما المدعى عليهم، وحيث قبضوا تلك المبالغ ولم تورد في الشركة ولم تنقل الحصص باسمي، فإني أطلب منهم إعادتها، ولا وجه لإقامتها على شركة لم يثبتوا حقي فيها بنقل الحصص ولم تورد الأموال التي دفعتها في قوائمها المالية والشيك المؤرخ بتاريخ 26/07/1432 هـ، الذي كان مقابل الحصة الأولى مدون فيه سببه وهو شراء (15%) من شركة (...))، ثم سألت الدائرة المدعي عن تواريخ شراء الحصة الأولى بنسبة (15%)؟ والحصة الثانية بنسبة (15%)؟ والحصة الأخيرة بنسبة (45%)؟ فطلب مهلة للجواب وإرفاق جوابه عبر النظام الإلكتروني، فأمهلته الدائرة لذلك، ثم أضاف وكيل المدعى عليهم بأنه يوجد لديه عقد اتفاق شراكة في شركة (...) بين المدعي و(...) وطلب مهلة لإرفاقه، فأمهلته الدائرة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/05/21 هـ، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأضاف المدعي أصالة بأنه أرسل إلى بريد الدائرة الحكم الذي أشاروا إليه المدعى عليهم ضد (...) وهو في دعوى مختلفة، كما أرسل وكيل المدعى عليها عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: (يدعي المدعي بأنه في عام 1433 هـ قد تفاجأ ببيع الشركة ل(...) وأقدم لفضيلتكم ما يثبت عدم صحة ادعائه ويثبت رضاه وعلمه بانتقال الشركة ل(...) فقد أصدر المدعي في عام 1435 هـ، شيك لصالح (...) بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال، وكتب في سببه أنه مقابل تمويل صندوق شركة (...)، وهذا الشيك بعد عامين من انتقال الشركة ل(...)، فكيف يقبل زعمه بأن الشركة انتقلت ل(...) بدون رضاه؟ وأقدم لفضيلتكم أيضاً دليلاً آخر لا يستطيع المدعي إنكاره حيث أنه هو من قدم هذا الدليل بيده في قضيته التي أقامها ضد (...) (محضر اجتماع بتاريخ 1435/01/07 هـ، وجاء فيه بحمد الله اجتمع الشركاء في شركة (...) اجتماعهم المعتاد واتفقوا على...) هذا الاجتماع كان بعد عامين من انتقال الشركة رسمياً ل(...) وأرجو من فضيلتكم ملاحظة عبارة (اجتماعهم المعتاد) أي أنه ليس الاجتماع الوحيد بل سبقه اجتماعات كثيرة طوال السنتين، فكيف تقبل عدالة المحكمة زعمه بأنه لا يعلم بانتقال الشركة ل(...) في عام 1433 هجري، وبعرض ذلك على المدعي أصالة؛ أجاب عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز بما نصه:(اجتماعي ب(...) في وقت لا علم لي بنقل الشركة، فأنا لم يسجل باسمي أي حصص ولم تضمن مبالغي في قوائم الشركة المالية عندما باعوها ل(...)، واجتماعي ب(...) على أنني شريك ب 75 % وهو بنسبة 25 %، وعندما أقمت الدعوى بتسجيل نسبتي في الشركة فوجئت بنقلهم كامل حصصها باسمه بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، دون أن يضمنوا ما دفعته أنا لهم من مبالغ أو السند الصادر من الشركة وعقد بيع حصص 75 % لقوائمها المالية قيمة لهذه النسبة، لذا ردت المحكمة دعواي على (...) فقد استلم الشركة دون إفصاح منهم عن عقد البيع ولا مبالغي، وكل هذا مثبت في قضيتي ضد (...) التي جلسنا فيها 16 جلسة عجزوا لعدة فرص عن إثبات مبالغي لقيمة نسبة 75% من الحصص وأنها انتقلت لحساب الشركة أو ضمت في قوائمها المالية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم؛ قال أرغب بسؤال المدعي عن الشيك الذي قدمه ل(...) بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بعد انتقال ملكية الحصص محل الدعوى ل(...)، وبتوجيه السؤال للمدعي؛ أجاب بأنه تعامل مع (...) على أساس أن له (75%) من الحصص، وله (25%) من الحصص، وعندما رفعت الدعوى على (...) لكون الحصص انتقلت إليه فوجئت بانتقال كامل الحصص محل الدعوى إليه واستلام المدعى عليهم مبلغ (1,000,000) مليون ريال، ثم استمهل المدعي لإرفاق الحكم في دعواه ضد (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/06/17 هـ، وبسؤال المدعي أصالة بشأن الدعوى المرفوعة منه ضد (...)؛ حيث أنه ادعى بتملك (30 %) من حصص الشركة محل الدعوى، وابنه (...) يملك (45 %) من حصص الشركة، بينما هو في هذه الدعوى يطالب بنسبة (75 %) من حصص الشركة محل الدعوى؛ أجاب بأن ابنه كان يملك (45 %) من حصص الشركة المشار إليها وقد تنازل له بكامل حصته، فسألته الدائرة عن وقت التنازل ومستنده فيه؟ فأجاب بأنه تنازل له أثناء الدعوى ضد (...)، وأنه في الأصل يملك كامل الحصص البالغة (75%) وملك ابنه هو ملك صوري، والمدعى عليهم يعلمون ذلك وقد نص اتفاقي معهم على ذلك قبل رفع الدعوى ضد (...)، وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى ضد (...)؟ وادعائه بأنه يملك (30%) من الحصص بينما ابنه يملك (45%) ما دام أنه قد تنازل قبل الدعوى؟ فأجاب بأن هذا كان بالاتفاق مع ابنه ورغبة منه بأن يتولى الأمور في الشركة، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بإحضار ابنه (...) في الجلسة القادمة؛ فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/07/16 هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما في محضرها كما حضر(...)، وبسؤال الحاضر عن الحصص المملوكة له بالشركة محل الدعوى؟ فأجاب بأنه متنازل عن تلك الحصص وقدرها (45 %) لوالده المدعي، ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة رفعها لموعد آخر. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/19 هـ، سألت فيها المدعي أصالة هل سبق وأن رفع دعوى ضد شركة (...) للمطالبة بذات المبلغ المدعى به؟ أجاب قائلاً نعم لقد أقمت دعوى ضد شركة (...) برقم (5531) وقيدت لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض لعام 1435 هـ، فطلبت الدائرة منه إرسال نسخة من الحكم المشار إليه عبر النظام وفي حال عدم استطاعته فيرسله إلى بريد الدائرة (...)مي؛ فاستعد بذلك. وعليه قررت الدائرة إمهال المدعي لإيداع ما طلب منه ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/11/02 هـ، وفيها سألت المدعي أصالة عما استمهل من أجله من إرفاق الحكم الذي أشار إلى صدوره ضد شركة (...)؟ فأجاب بأنه أرسل الحكم ضد (...) لكونه يملك (98 %) من حصص الشركة، ولم يقم دعوى على الشركة لكونها أغلقت حسب إفادة أخو (...)، وأنه رفع الدعوى على المدعى عليهم لكونهم لم يضمنوا المبالغ التي دفعت إليهم بموجب سند القبض الموقع من قبلهم في قوائم الشركة ولا في حسابات الشركة عند بيعها على (...)، ثم سألته الدائرة عن الحصص محل الدعوى الذي وقع عليها عقد البيع؟ فأجاب بأن الحصص محل الدعوى والبالغة ما نسبته (75%) مملوكة للمدعى عليهم بالتساوي كل واحد منهم ما نسبته (25%) و(...)بكامل نصيبه (25%) و(...)بكامل نصيبه (25%) و(...) بجزء من نصيبه (25%)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أرسل عبر المحادثة الجنابية لبرنامج التيمز ما نصه: (أن القضية التي أرفقها المدعي قد أقامها ضد (...) ومقيد المدعى عليه (...) وبسجله المدني وليست مقيده ضد الشركة أو برقم سجلها التجاري حيث كانت الشركة قد انتقلت ل(...) و(...)كما أود الإشارة لأمر مهم جداً من شأنه اخلاء سبيل المدعى عليهم من هذه الدعوى فيوجد في صك الحكم شهاده من المدعى عليهم قدمها المدعي بنفسه في تلك القضية وذكروا في شهادتهم أنهم لم يدفعوا أي مبالغ للدخول في هذه الشراكة ولم يأخذوا أي مبالغ ولم يقبضوا أي ثمن للخروج من الشركة وتقديمه لشهادتهم إقرار من المدعي بصحة ما جاء فيها، وبذلك يثبت لدى دائرتكم الموقرة عدم صحة دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليهم، وأطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها وإن كان له حق فعليه أن يتوجه بدعواه ضد الشركة كما تم التوجيه من محكمة الاستئناف)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/12 هـ، ثم أضاف المدعي أصالة وأرسل عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ما نصه: (تم رد دعواي في أحقيتي تملك 75% من شركة (...) بعد ما يزيد عن ثلاثين جلسة وتسعة عشر قراراً في الدعوى رقم (35805531)؛ وانتهت بالحكم المميز برفض دعواي حيث طالبت بحصتي 75% بموجب عقدي مع المدعى عليهم في هذه الدعوى وسند القبض المرفقان في هذه الدعوى وشهادة ملاك الشركة وما تم بيننا من اتفاقيات؛ وحكم بصحة انتقال ملكية الشركة بالكامل لمالكها (...) ورفضت دعواي، وعليه نلاحظ ما يلي:ـ 1/أثناء نظر دعواي طلبت الدائرة مني ما يثبت تضمين الشركاء (المدعى عليهم الآن) ما استلموه قيمةً لأسهمي بمبلغ قدره (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، ضمن قوائم الشركة المالية وقت بيعها ل(...)؛ أو كشف حساب بنكي يفيد تحويلها لحسابات الشركة في بنكي/(...)و(...) الخاصة بالشركة ليتم مواجهة (...) بذلك وتحميله وقتها ما للشركة وما عليها؛ فماطل الشركاء ثم امتنعوا عن تزويدي بما طلبته الدائرة؛ وفي جلسة 1437/11/13 هـ، سألتني الدائرة نصاً: عما يثبت إيداع مبلغ (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، في حساب الشركة (بنك (...) وبنك (...)) الوارد في مذكرة 1437/02/11 هـ، المبنية على إفادة الشركاء أن تلك حسابات الشركة وأن مبالغي النقدية والشيكات قد جيرت لها؛ فلم يزودني الشركاء بذلك، ثم كررت الدائرة في جلسة 1438/01/29 هـ؛ ذات السؤال ثم أخيراً في جلسة 04/26/1438 هـ؛ كل ذلك دون بيان ولا تعاون من الشركاء في بيانه وإثباته بواقع حسابات بنكية موثقة من البنكين (انظر كرماً الصك ص4 سطر8 وص5 سطر9). مما جعل المدعى عليه (...) يستثمر الموقف وامتناع الشركاء ففي جلسة 1438/06/22 هـ أكد: أنه لم يستلم مني أي مبالغ، لا لشخصه ولا لشركته ولم يعلم بما تم الاتفاق عليه مع الشركاء! كل ذلك كان له أكبر الأثر في إضعاف موقفي في دعواي وعليه تم رد دعواي ضده باستحقاق الأسهم وشراكته في الشركة، والآن يتكلمون من مطالبتي لهم بما دفعته من أموال. 2/كما حضر المدعى عليهم في تلك الدعوى بتاريخ 1436/03/08 هـ، ولم ينكروا دعواي تلك؛ (في حين كانوا في الحقيقة قد قاموا ببيع كامل الشركة ل(...) بتاريخ 1433/10/14 هـ ! دون ذكر لمبالغي خوفاً من اعتبارها ضمن قيمة الشركة أو مديونياتها وقبضوا منه مليون ريال) فقد جاء في محاضر جلساتها أنه حضر بتاريخ 1436/03/08 هـ،ـ الشهود الأربعة المدونة أسمائهم أعلاه وقدموا أربع شهادات مكتوبة وصادقوا على مضمونها أمام الدائرة؛ وفيها أقر الشركاء وشهدوا لي بملكية الأسهم قبل (...) (أنظر كرماً ص3 سطر 7و11 وآخر سطرين) و(أنظر ص4 سطر5)؛ فكيف باعوا 75% من أسهم الشركة لي ثم ل(...) ثم حضروا يشهدون بغير ذلك؛ وهم وقتها قد باعوا كامل الشركة له بتاريخ 1433/10/14 هـ، كما يؤكده عقد تأسيسها الجديد الذي أبرزه (...)؛ وكما أقروا هم في هذه الدعوى عند إجابتهم أكثر من مرة مع طعنهم بالصورة في السند والعقد فبماذا أطالب (...) أو شركته. 3/انتهى الحكم إلى رفض دعواي بملكية الأسهم وأيد الحكم من الاستئناف عام 1439 هـ. فكيف يأكل الشركاء ما دفعته من أموال ثم يقولون الآن إن الشركة انتقلت بما لها وما عليها لآخر؛ وهم لم يضمّنوا ما دفعته لهم قوائمها المالية ولا حساباتها البنكية ولا عقدهم معه؛ وتعمدوا عدم ذكر مبالغي خوفاً من اعتبارها ضمن قيمة الشركة فلا يدفع لهم المشتري أي ثمن (حيث استلموا منه مبلغ مليون ريال قيمة لأسهم الشركة بالكامل بعد عقدي معهم بأربعة أشهر)؛ لذا فقد سارع المالك الجديد إلى إنكار أي مطالب لي لعدم وجود ما يثبت شرائي من الشركة ككيان اعتباري أمام القضاء وأثبت هو عكسه وأنهم قبضوا منه قرابة المليون ريال أودعها في حساب الشركة، ولم تطّلع الدائرة بسبب تضارب أقوال الشركاء ومواقفهم المريبة وعدم تعاونهم في بيان ما دفعته من مبالغ لهم؛ ولم يتم احتسابه قيمةً لـ 75% من أسهم الشركة لعدم إثباته في حساباتها البنكية ولا إدراجه ضمن قوائمها المالية قبل التصرف فيها!. فكيف يُقال أن ذلك الانتقال المريب كان بما لها وما عليها. 4/وحيث اتجه الحكم في تلك القضية في نهايته إلى رفع الدعوى ضد (...) تقدمت بالدعوى رقم 1739 للعام 1440 هـ، لدى التجارية التاسعة ضده كمدير الشركة والشريك فيها كما ذكر في دعواي ضد (...)؛ وبعد الحكم عليه بدفع مبالغي كاملة؛ أنكر شراكته للمدعى عليهم أو ملكية شيء في الشركة فلم تلتفت الدائرة الابتدائية لذلك وحُكم لي ضده بكامل المبلغ ونقض الاستئناف ذلك؛ وأوصى بإقامة الدعوى على الملاك في العقد المقدم في الدعوى (وهم المدعى عليهم الآن)، ثم فوجئت في هذه الدعوى بالتأكيد أنه شريك في الشركة مرة أخرى، ومخول بقبض القيمة من قبل المدعى عليهم!! ففي هذه الدعوى وفي جلسة يوم 1443/08/07 هـ، أقر المدعى عليهم بصحة العقد والتوقيع على السند؛ بما نصه أن الأموال استلمت عن طريق (...)ء إذ هو شريك في شركة (...) ومخول باستلام الأموال.!!. 5/وأخيراً فأنا في هذه الدعوى وبعد مماطلات المدعى عليهم وشريكهم (...) إنما أطلب ما دفعته لهم من أموال أقروا باستلامها وصحة العقد والسند فيها؛ ولا أريد أن أخاصمهم أو غيرهم في أسهم لم ترد قيمتها في قوائمها المالية أو حساباتها أو عقد بيعها لمالكها الجديد. بهذا يتضح جلياً لأصحاب الفضيلة حجم ما تعرضت له من المماطلة والتحايل؛ حيث اتضح أنه تم بيع الشركة مرتين خلال فترة أربعة أشهر فقط وتم قبض ثمنها مرتين من قبل المدعى عليهم؛ ولا يزال الشركاء المدعى عليهم ووكيلهم في العقد يحاولون التملص من مسؤوليتهم في ذلك ويقذفني كل منهم على الآخر في كل دعوى حتى قبيل رفع هذه الدعوى طيلة اثنا عشرة سنة بل أكثر؛ وإني لأرجو من فضيلتكم وضع حد لهذا الظلم والضرر؛ والحكم لي برد ما دفعت من أموال حسب العقد الموقع معهم بتاريخ 1433/06/15 هـ؛ وحسب ما أصدروه من سند قبض يؤكده ويعضده برقم (299) وتاريخ 1433/06/15 هـ، وما أقروا به في هذه الدعوى مبلغ قدره (1,662,450) مليون وست مئة واثنان وستون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً، توزع على الشركاء المدعى عليهم بالتساوي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم؛ استمهل للإجابة، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليهم تقديم إجابته خلال خمسة أيام، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/25 هـ، وفيها أرسل المدعي محادثة كتابة تضمن تكراراً لما سبق تقديمه، وطلب من المدعى عليهم إثبات العقد والسند الذي تم بينه وبينهم وإبراز أحد ثلاثة أمور عجزوا عنها جميعاً إما إثبات إيداع مبالغه التي استلموها في حسابات الشركة وتزويده بتلك الإيداعات، أو إثبات تضمين قيمة ما باعوه له من أسهم في قوائم الشركة المالية وميزانياتها، أو إطلاع المشتري الجديد على عقده معهم ليكون على بينة من أمره ويستطيع مقاضاته وذكر بأن دعواه قد رُدت وسترد أي دعوى ضد الشركة أو غيرهم ما لم يكن لديّه بينة قضائية أو محاسبية تؤكد إلزام الشركة ككيان أو ملاكها باستلام القيمة منه واستحقاقه للأسهم؛ وطلب إلغاء عقده معهم والحكم بإعادة أمواله التي استلموها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أرسل وكيل المدعى عليهم عبر المحادثة الكتابية عبر برنامج التييمز تضمنت ما نصه: (أن كل ما قدمه المدعي جملة من المغالطات، وآخرها هو عندما سألت الدائرة المدعي هل أقمت دعواك ضد الشركة من قبل؟ فأجاب بنعم، وطلب مهلة لإحضار صك الحكم، وعندما حضر الجلسة التي تليها وطلبت بينته عاد ليقر بأنه لم يقم الدعوى ضد الشركة، وإنما أقامها ضد الشريك (...)، ورد في مذكرة المدعي اتهامه لمحكمة الاستئناف بأنها تحكم بدون علم، وذكر أنها نصت على إقامة الدعوى على الشركاء وهذا تزوير وتحريف فقد ذكرت دائرة الاستئناف حرفياً أن سند القبض موقع على مطبوعات الشركة، وحكمت بعدم قبول الدعوى، والمرفق الذي قدمه المدعي هو مجرد بيان بمبالغ محولة من الشركة لمدير مشاريعها (...) ليصرف على المشاريع خاصة أن مشاريع الشركة آنذاك تجاوزت اثنان وعشرون مليون ريال، فمن الطبيعي وجود حوالات من الشركة لمديرها وليست ثمن بيع الشركة كما يحاول المدعي ايهام وتظليل عدالتكم، كما أن جميع التواريخ المرفقة في الكشف كلها تواريخ قبل دخول المدعى عليهم وبعد خروجهم من الشركة، وكل الدفعات التي يدعي أنها ثمن للأسهم كانت بتواريخ قبل دخول المدعى عليهم للشركة وبعد خروجهم منها، وقد انتقلت الشركة رسمياً بعلمه ورضاه ل(...) وهذا ما أقر به أمام الدائرة الموقرة وفي صك الحكم في دعواه ضد (...)، كما قدمنا ما يثبت استمرار تعامله بشكل مباشر مع (...) لمدة عامين كاملين بعد خروج المدعى عليهم من الشركة، وأدلتنا التي أقر بها المدعي محضر الاجتماع الموقع في عام 1435 هـ، والشيك المكتوب ل(...) ومكتوب في سببه تمويل صندوق شركة (...) وهذا دليل كافي على علمه ورضاه بانتقال الشركة ل(...)، وحيث أن المدعى عليهم لم يستلموا منه شيء بدليل ما ذكرناه أعلاه أن المبالغ التي يدعيها إن صحت فكانت قبل دخول المدعى عليهم وبعد خروجهم من الشركة فبالتالي لا صفة للمدعى عليهم في هذه الدعوى، وعليه أقرر الاكتفاء وأطلب الفصل في الدعوى)، ثم سألت الدائرة المدعي عن التفويض المشار إليه في عقد المبايعة؟ فأجاب بأن المقصود في المشار إليه هي الوكالة الخارجية الصادرة من السفارة السعودية الأمريكية بشخصه وبصفته مدير الشركة والموقع بها من قبل (...)و(...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم؛ أجاب بأن توقيع (...) ليس بصفته الشخصية وإنما بصفته مديراً للشركة، وأما الوكالة المشار إليها فالتواقيع التي عليها صحيحة وهم يصادقون على توكيل مدير الشركة بصفتهم شركاء وليس بصفتهم الشخصية، وبالنسبة لعقد البيع فإن (...) لم يوقع عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/02هـ أذنت فيها لكل من الطرفين تقديم مذكرة تكميلية شاملة وموضحة لما سبق إيرداه فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة إمهالهما لتقديم ما لديهما خلال أسبوع ما تاريخه ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/21 هـ، وفيها تم اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى ومرفقاتها؛ وطلبت من المدعى عليه وكالة تعديل وكالة المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) وذلك بأن تتضمن حق الإقرار كاملاً وتوجيه اليمين وردها والامتناع عنها أو إحضار الأصلاء في الجلسات القادمة، وأنه في حال عدم التزامه بما سبق فستجري الدائرة مقتضى المادة (50) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عما ذكره في الجلسة المنعقدة في 1443/08/07 هـ، وما تضمنت إجابته بأن المدعي اشترى من الشركة نسبة قدرها (15%) من حصص الشركة وثمنها (332.000) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، وقد استلمها موكله ثم طلبت منه الدائرة بيان ملكية هذه الحصة المباعة وهي تتبع لمن؟ فذكر بأن هذا قبل تأسيس الشركة وقد سلم ل(...) بصفته مديراً لمؤسسة (...)، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن طريقة تسليمه لهذا المبلغ؟ فذكر بأنه سلمه ل(...)؛ وذلك بعد إخبار الشركاء له بتسليم المبلغ ل(...) لأنه شريك في الشركة وله صلاحية قبض الأموال، ثم سألته الدائرة عن تاريخ تسليمه هذا المبلغ؟ فذكر أنه بتاريخ 1432/07/16 هـ، ثم سألته الدائرة عن سبب تسليمه مبالغ الحصص التي اشتراها قبل دخول المدعى عليهم شركاء في الشركة وفقاً لعقد تأسيس الشركة؟ فذكر بأن شركة (...) كانت قبل ذلك مؤسسة ل(...)وكان قد اشتراها بعد ذلك المدعى عليهم عن طريق (...)؛ ثم رغبوا بعد ذلك بتحويلها إلى شركة، ودفع المبالغ المطالب بردها على النحو المبين في صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة ذي الرقم (1739) لعام 1444 هـ، وذلك مقابل إدخاله شريكاً فيها، ثم قررت الدائرة بعد ذلك تأجيل الجلسة وأفهمت وكيل المدعى عليه بإحضار موكليه في الجلسة القادمة. وقد جرى اطلاع الدائرة على الصك الصادر في القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة عشرة برقم (1739) لعام 1440هـ ووجدت فيه بشأن تفصيل المبالغ المدفوعة من قبل المدعي والتي أحال عليها المدعي في الجلسة السابقة ما نصه: (رابعاً: بعد تحويل مؤسسة (...) إلى شركة أطلعني المدعى عليه على عقد تأسيسها الجديد وتقييمها. فأجبته أنه إذا كان هناك شراء مني للأسهم المذكورة فسيكون بعقد رسمي يوقعه هو والشركاء؛ وقد تم ذلك بتاريخ 15/6/1433هـ، ووقع الشركاء والمدعى عليه على ذلك العقد حسب الصلاحيات والوكالات؛ وبعد تقييم شركة (...) حسب ما اشتريت من أسهمها الـ 75% بقيمة قدرها مليون وستمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وخمسون (1.662.450) ريال، وسلمت القيمة كاملة حسب ما جاء في العقد باعتبار ما سبق لي دفعه من شيكات بنكية ومن أموال نقداً وما حسب لي من مرابحات في الشركة، وما تم تقديمه من الخدمات القانونية وحضور الاجتماعات. ومرافعات المحاكم والصلح مع بعض العملاء وغير ذلك. على التفصيل التالي: أولاً: الشيكات: 1- سلم موكلي شيكات بإسم ومناولة المدعى عليه بمبالغ إجماليها سبعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة (707.500) ريال، وهي مرتبة تاريخياً كما يلي: 1/شيك رقم 194 بتاريخ 16/7/1432هـ بمبلغ (332.500) ريال مقابل نسبة 15% من أسهم شركة (...). 2/شيك رقم 208 بتاريخ 28/10/1432هـ بمبلغ (500.000) ريال مقابل مشاريع (...) في الشركة. 3/شيك رقم 137 بتاريخ 26/06/1434هـ بمبلغ (100.000) ريال مساهمة في مشروع (...) الذي تنفذه الشركة 4/شيك رقم 138 بتاريخ 1434/07/06هـ بمبلغ (50.000) ريال مساهمة في مشروع (...)لذي تنفذه الشركة. 5/شيك رقم 139 بتاريخ 14434/07/10هـ بمبلغ (50.000) ريال مساهمة في مشروع (...) الذي تنفذه الشركة. 6/شيك رقم 140 بتاريخ 1434/07/15هـ بمبلغ (10.000) ريال مقابل مناقصة(...) في الشركة. 7/شيك رقم 141 بتاريخ 1434/07/15هـ بمبلغ (30.000) ريال مساهمة في مشروع (...) الذي تنفذه الشركة. 8/شيك رقم 409 بتاريخ 1435/01/30هـ بمبلغ (50.000) ريال مقابل تمويل صندوق شركة (...)، 9/شيك رقم 413 بتاريخ 1435/03/10هـ بمبلغ (15.000) ريال مناولة (...) مساهمة(...) الذي تنفذه الشركة. 10/شيك رقم 417 بتاريخ 1435/07/11هـ بمبلغ (20.000) ريال مقابل إيجار مقر الشركة (...) الجديد. وقد سلم أول شيكين 1و 2 قبل توقيع العقد ومجموع قيمتها (382.500) وتم الاتفاق على تسليم بقية الشيكات من الشيك3 إلى 10 بعد العقد على دفعات حسب طلب المدعى عليه قيمتها (325.500) ريال ومجموع قيمة الشيكات (707.500) ريال ثانياً: أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية: اتفق موكلي مع المدعى عليه على الحد الأدنى من أتعاب الاستشارات القانونية والمحاماة طيلة العشرين سنة وحضور جلسات المحاكم وأقسام الشرطة طيلة السنوات الماضية عن المدعى عليه وعن أعماله وعن بعض الشركاء بقيمة اتفق على القدر الأقل من قيمتها مبلغاً قدره أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون (465.950) ريال، ثالثاً: النقد والأرباح: سلم موكلي للمدعى عليه مبالغ نقداً، وقدرت أرباحها بالتراضي بينهما كما يلي: 1- مبلغ (332.500) سلمت للمدعى عليه نقدا قيمة 15% من أسهم شركة (...) (عليها اسمه وتوقيعه) 2- مبلغ لمشروع الحياة الفطرية قدره (25.000) ريال مثبت في مصاريف المشروع. 3- مبلغ (285.000 +40.000 + 40.000+ 30.000+ 25.000 =224.000) ريال. وقد سجلت هذه المبالغ كدفعات نقدية سلمها موكلي للمدعى عليه نقداً. وأرباح ما سبق من أموال بلغت (265.000) ريالاً، وبهذا يتبين أن مجموع ما سلم نقداً وأرباحه هو مبلغ (489.000) ريالاً. خامسا: وبهذا يتبين أن مجموع ما استلمه المدعى عليه من موكلي هو: (شيكات) بمبلغ سبعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة (707.500) ريال + أجور محاماة واستشارات قانونية أربعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وخمسون (465.950) ريال + (نقداً وأرباح) بمبلغ أربعمائة وتسعة وثمانون ألف(489.000) ريالاً. ومجموع ذلك = مليون وستمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وخمسون(1.662450) ريالاً فقط صدر بها سند وقعه المدعى عليه وهو ما تم الاتفاق عليه وإقراره من قبل أطراف الدعوى وصدر به سند الاستلام رقم (۲۹۹)، وقد نص عقد شرائي لأسهم الشركة على استلام المدعى عليه كامل القيمة وتراضي الأطراف عليها، كما صدر به سند قبض وقعه المدعى عليه وهو ماتم الاتفاق عليه وإقرار من قبل أطراف الدعوى وصدر به سند الاستلام (299) وقد نص عقد شرائي لأسهم الشركة على استلام المدعى عليه كامل القيمة وتراضى الأطراف عليها كما صدر به سند قبض وقعه المدعى عليه توقيعان الأول بصفته مستلماً للقيمة، والثاني بصفته مديراً عاماً مفوضاً وبتوقيع محاسب الشركة، وتم احتساب واستلام قيمة الأسهم كاملة حسب تقييم الشركة الذي جاء في العقد الموقع مع الشركاء وحسب موجوداتها التي ذكرها المدعى عليه مرفقه بالعقد ا.هـ وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/23 هـ، وفيها صادق وكيل المدعى عليهم بموجب الوكالات المقدمة في هذه الجلسة على جميع ما ضبط في الجلسات الماضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث انتهى المدعي في دعواه إلى طلب فسخ عقد بيع أسهم الشركة من المدعى عليهم وإعادة المبلغ إليه وقدره (1,662,450) مليون وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، وحيث دفع المدعى عليهم إجمالا بصورية عقد بيع الأسهم - محل الدعوى-، ولما أن المدعي أسس دعواه على طلب فسخ عقد بيع الأسهم – محل الدعوى- ورد الأموال المسلمة للمدعى عليهم ثمنا لتلك الأسهم، وبما أنه تقرر للدائرة عدم ثبوت بيع الأسهم – محل الدعوى- لما يلي: أولا: إقرار المدعي في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/1/1445هـ ونصه: ثم سألته الدائرة عن سبب تسليمه مبالغ الحصص المشتراة قبل دخول المدعى عليهم شركاء في الشركة وفقا لعقد تأسيس الشركة فذكر بأن شركة (...) كانت قبل ذلك مؤسسة ل(...)وكان قد اشتراها بعد ذلك المدعى عليهم عن طريق المدعو (...)، ثم رغبوا بعد ذلك بتحويلها إلى شركة، ودفعت المبالغ المطالب بردها على النحو المبين في صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة ذي الرقم (1739 لعام 1444هـ) وذلك مقابل إدخالي شريكا فيها ، وهو يتضمن إقرارين للمدعي كما يلي: أ- إقراره بأن صفة دفعه لهذه الأموال – محل الدعوى- على النحو المبين في الصك الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بهذه المحكمة ذي الرقم (1739 لعام 1444هـ) والمدون نص الحاجة منه في الوقائع، والذي يتقرر معه عدم ثبوت دفع المدعي هذه الأموال ثمنا للأسهم– محل الدعوى-، وأن صفة خروجها كان لأسباب أخرى، بحسب الظاهر من إقرار المدعي في الصك المشار إليه، نظرا لتحديد صفة خروجها بأسباب أخرى، إضافة إلى اعتبار جزء منها دينا في ذمة مدير الشركة المدعو (...) يتثمل في قيمة استشارات قانونية لمدة عشرين سنة بحسب إقرار المدعي، فضلا عن أن جزء من المبلغ المدفوع نقدا دفع قبل تأسيس الشركة، مما ينتفي معه حقيقة عقد بيع الأسهم ؛ إذ حقيقة بيع الأسهم يقتضي استلام البائع للثمن مقابل بيع أسهمه وخروجه من الشركة، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. ب- إقراره أنه قد دفع الأموال – محل الدعوى- مقابل إدخاله في الشركة قبل تأسيسها، وبهذا يتقرر أن دفعها لم يكن مقابل شراء حصص فيها بعد تأسيسها. ثانيا: إقرار المدعي المدون في صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة ذي الرقم (1739 لعام 1444هـ) ونصه: رابعا: بعد تحويل مؤسسة (...) إلى شركة أطلعني المدعى عليه على عقد تأسيسها الجديد وتقييمها فأجبته أنه إذا كان هناك شراء مني للأسهم المذكورة فسيكون بعقد رسمي يوقعه هو والشركاء، وقد تم ذلك بتاريخ 15/6/1433هـ إلخ.. فيظهر جليا تناقض المدعي في صفة خروج المال، فتارة يقر بأن الأموال دفعت لشراء الحصص – محل الدعوى- بعد تأسيس الشركة، وتارة يقر بأن الأموال دفعت للمدعى عليهم لإدخاله في الشركة قبل تأسيسها، و لا حجة مع التناقض ، و من تناقضت حججه مع أقواله سقطت دعواه ، والدائرة إذ تعدّ ما سبق من القرائن مجتمعة، بينة موصلة تثبت بها صورية بيع الحصص – محل الدعوى- وعدم ثبوته حقيقة وشرعا، فهي تقرر منتهية إلى رفض دعوى المدعي بالمطالبة بالمبلغ –محل الدعوى- بالسبب الذي أسس عليه دعواه ؛ لما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439014193)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530328460 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439014193 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530077477) وتاريخ 1445/02/08هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــفسخ عقد بيع أسهم شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة من المدعى عليهم وإعادة المبلغ إليه وقدره (1,662,450) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى رقم (439014193)) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ 1444/07/23هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: جانب الدائرة الصواب في إغفالها لأهم ما ورد في هذه الدعوى حيث أن المدعي لم يطالب بإثبات الشراكة وإنما طالب بالمبالغ التي دفعها في هذه المعاملة ولن نسيمها شراكة لأن المدعى عليهم لم يقوموا بالتزامهم بتسجيل الحصص باسم موكلي ولكننا نحن بصدد أن موكلي دفع مبالغ مالية بموجب ما قدم من عقد وسند قبض صحيحين، كما أن الدائرة لم تفصل في الصورية حيث أن المدعى عليه ادعى صورية العقد والسند وحيث أنه لم يثبتها وبما أن التسبيب لم يتناول الصورية بالإثبات أو النفي فالأصل في العقود الصحة، كما أغفلت وسيلة الإثبات الأقوى وهي الإقرار حيث أخذت الدائرة بأقوال الشهود وأغفلت مدلول الإقرار ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف، وفي جلسة 1445/03/19هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وسألت الدائرة وكيل المستأنف، هل لديه رخصة محاماة، فأفاد بأنه محام ولديه رخصة محاماة وبعد التحقق من ذلك، أحال وكيل المستأنف على ما جاء في صحيفته من أسباب وطلبات، فطلبت الدائرة من المستأنف ضده وكالة الجواب على الاستئناف على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام عمل. وفي جلسة 1445/03/26هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة المستأنف ضده وكالة عما طلب من في الجلسة السابقة، فأفاد: بأنه تعذر عليه إرفاق الرد عبر النظام... وأفهمته الدائرة بإعادة إرساله عبر النظام كما زودته ببريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 1445/04/03هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة في القضية ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، يضاف إلى ذلك ما ظهر من تناقض المدعي في الدعاوى المرفوعة منه في هذه القضية، والقضية رقم (40801739)، والقضية رقم (5531/1/ق) لعام ١٤٣٥هـ؛ وذلك أنه في القضية رقم (40801739) يفيد المدعي بأن جميع المبالغ وقدرها (1,662,450) مليون وستمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وخمسون ريالا مسلمة للمدعو/(...) منها ما هو نقدي ومنها عن طريق شيكات ومنها أتعاب خدمات واستشارات قانونية مدة عشرين سنة ومنها أرباح مقابل شراء 75% من حصص شركة (...) للتجارة والمقاولات،وقد أنكر المدعى عليه هذه الدعوى، ثم في القضية رقم (5531/1/ق) لعام ١٤٣٥هـ،وهي دعواه بمواجهة المدعو/(...) يفيد بأن(...) قد اشترى مؤسسة (...) للمقاولات ثم تم تحويلها إلى شركة (...)، والشركاء فيها (...)و(...)و(...)و(...) وقد اشترى أي (المدعي) 15% من حصصها وهي مؤسسة بمبلغ قدره (332,550) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا ثم اشترى 15% من حصصها بعد تحولها إلى شركة بمبلغ قدره (332,550) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا، وبالتالي يملك 30% من حصص الشركة،وقد أثار وكيل المدعى عليه في تلك القضية أن المدعي يفيد بأن جميع حصص الشركة تعود ل(....) ولا يعلم عن ذلك، بينما في هذه الدعوى يذكر بأنه قام بشراء 75% من شركة (...)للتجارة والمقاولات وقيمة الأسهم بمبلغ قدره(1,662,450) مليون وستمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وخمسون ريالا، وقد استلمها المدعى عليهم، وبالتالي فالتناقض ظاهر وبين فيما أقامه المدعي من دعاوى بموضوع النزاع؛ لذلــــــــــك فإن الدائرة تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530077477 وتاريخ 08/02/1445هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.