حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570280178/1445
رقم الحكم:4530332358
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570280178 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332358 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٠١٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات طبيه ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٠٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٥٧.٣١) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال و واحد وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٥٧.٣١) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال و واحد وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبها : ١-فواتير عدد (٧) على مطبوعات المدعية ، ممهورة بختم المدعى عليها ، بمبلغ المطالبة ، ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ حضرت وكيلة المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليها ، و جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة توريد منتجات طبية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية فلم نبلغ إلا يوم أمس ،وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقاً بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من المدعية وكالة المتضمن طلب تعديل المبلغ لسداد المدعى عليها جزء منه حيث المبلغ الصحيح المتبقي هو (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة فقررت الدائرة رفضه وأفهمتها بتقديم طلب التعديل عبر طلب عارض ففهمت ذلك واستعدت به وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب الموضوعي عن الدعوى أجاب قائلًا: نحن ندفع بعدم الاختصاص النوعي فأشارت له الدائرة إلى أن نشاط موكلته والمعاملة محل الدعوى رأت معها الدائرة ثبوت صفة التاجر لموكلته وعليه فالدائرة تطلب من المدعى عليها وكالة الجواب الموضوعي للمرة الثانية فقرر قائلًا: موكلتي مستشفى فأفهمته الدائرة أن موكلته شركة والمعاملة والنشاط ترى به الدائرة ثبوت اختصاصها وعليه تقديم الجواب الموضوعي أو ستعد الدائرة هذا نكولًا منه يقضى على موكلته بموجبه فأجاب قائلًا: نحن نقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة ونتمسك بالدفع بعدم الاختصاص وتشير الدائرة إلى أن وكالة الوكيل لا تخوله حق الإقرار بعد التحقق منها وبسؤاله عن هذا أجاب قائلًا: سأقوم بتعديلها ثم قرر قائلًا: نحن نقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة بموجب الوكالة برقم (...) هكذا قرر وبالتحقق منها تبين وجود حق الإقرار للوكيل ثم قررت المدعية وكالة قائلة : يتعذر في النظام تقديم طلب عارض لتعديل الطلب هكذا قررت ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه يقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة، ،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية وقد ثبت لدى الدائرة اكتساب كل من طرفي الخصومة لصفة التاجر من واقع نشاط كل منهما والمعاملة محل هذه الدعوى وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانية عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأربعة عشر هللة لقاء العقد محل الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.