حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530329919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192473/1445
رقم الحكم:4530329919
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192473 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530329919 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً بموجب رقم التبليغ (٨٦٢٩١٢٣٠)، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٥.٠٠٠) ريال، وذلك في القضية رقم (٤٣٩١٧٧١١٣) والتي انتهت بحكم لصالحه، وأرفق جميع بيناته, وقرر اكتفاءه, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع له مبلغاً قدره خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة التي تكلفها بسبب إلجاء المدعى عليها له إلى اختصامه في القضية رقم (٤٣٩١٧٧١١٣)، والتي صدر فيها حكم الدائرة المنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره مائة وثلاثة آلاف ريـ١٠٣,٠٠٠ـال, وحيث إنه وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد في حيثيات هذا الحكم تبين لها أن أصل العلاقة بين الطرفين شراكة, وحيث ثبت للدائرة مصدرة الحكم أن الطرفين تم الاتفاق بينهما على تخارج المدعي من الشراكة بمبلغ مائة وثلاثة آلاف ريـ١٠٣,٠٠٠ـال مجدولة على دفعات بناء على البريد الالكتروني الصادر من المدعى عليها, ولما كانت المدعى عليها قد امتنعت عن دفع المبالغ محل المطالبة للمدعي, دون سبب مشروع أو التباس في سبب الاستحقاق, وقد أشار الفقهاء إلى تغريم المدعى عليه ما غرمه المدعي بسبب الشكوى حيث ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) انتهى من "مجموع الفتاوى" (٣٠/٢٤).وقال في "كشاف القناع" (٣/ ٤١٩) (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) .وقال في "شرح المنتهى" (٣/٤٤١)): وما غرم رب دَيْن بسببه أي : بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّيْن إلى شكواه ، فعلى مماطل ، لتسببه في غرمه) انتهى . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف ريـ(٥٠٠٠)ـال، والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث