حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530370100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530370100

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570350131لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530370100 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570350131لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 02/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (12,900.00) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (1,200.00) ألف ومئتان ريال كما حصر بينته في مطابقة رصيد المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم 14/04/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفقت موكلتي ان تورد للمدعى عليها كماليات عبر مناديل بثمن إجمالي وقدره (89,424.00) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى كامل المبيع، وسددت منه مبلغ (76,524.00) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال،- وتبقى مبلغ قدره (12.900) ريال استنادا لكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (12.900) ريال)، وبسؤاله عن بيناته أجاب أنه كشف الحساب الصادر من المدعية بنفس مبلغ المطالبة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (12.900) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد مناديل للمدعى عليه، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة، ولم تحضر أو من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعية بنفس مبلغ المطالبة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما يكون معه هذا المحرر المشار إليها داخل في عموم المادة وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (12.900) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث