حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570227870/1445
رقم الحكم:4530285418
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227870 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285418 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم 4570227870 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/04/22هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم موكلته بنقل بضائع المدعى عليها وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر والجو، مقابل أجرة قدرها (47,181.14) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، فالتزمت موكلته بالعقد ونقلت جميع البضائع المتفق عليها، وخالفته المدعى عليها ولم تسدد الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (47,181.14) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2018/01/01م. حتى 2023/04/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/23هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم قرر قائلاً: لقد تم التوصل مع وكيل المدعى عليها إلى صلح ونصه: (تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ وقدره (47,181) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً على ثلاث دفعات شهرية على النحو التالي: الدفعة الاولى: مبلغ وقدره (15,726) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، يكون ميعاد استحقاقها تاريخ 2023/11/01م. الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (15,727) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، يكون ميعاد استحقاقها تاريخ 2023/12/01م. الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (15,728) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً يكون ميعاد استحقاقها تاريخ 2024/01/01م. وفي حال تعثرت المدعى عليها في سداد اي دفعة في ميعاد استحقاقها فإنه يحل كامل المبلغ غير المسدد ويحق للمدعية المطالبة به). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أجاب قائلاً: أنه يطلب إثبات هذا الصلح، ثم قرر الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما به. ونظراً إلى أن وكالة كل منهما تخوله حق الصلح؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في جلسة اليوم ويعد هذه منهي لنزاع، ولكون هذا الصلح صادر من جائزي التصرف ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، قال سبحانه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير) وطلب طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به وبالله التوفيق