حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530281008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239584/1445
رقم الحكم:4530281008
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239584 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530281008 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فـرع شـركـة (...) للإنـشـاءات الـمـحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال سعودي، وذلك مقابل اطارات سيارات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولم يتبين تبلغ من يثلها، وعليه قررت تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ أرفق فيها: مستند لشيكات بدون رصيد. ، وفي جلسة ٢٢/٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولم يتبين للدائرة تبلغها، فيما ذكرت وكيلة المدعية بأن مقر المدعى عليها في الهند وأنه يوجد مخاطبات من خلال السفارة واستمهلت لتقديمها وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ أرفق فيها: خطاب المطالبة المالية المرسل الى المدعى عليه. وفي جلسة اليوم ٢٠/٣/١٤٤٥ وبحضور وكيلة المدعية المشار إليها في المحضر تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها، وقدمت وكيلة المدعية ما ذكرت أنه مراسلة للمدعى عليها لإبلاغها في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعية بأن المدعى عليها لم تتبلغ نظامًا فطلبت السير في الدعوى وإصدار الحكم عليها غيابيًا وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيًا وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وقررت حصر دعواها بمبلغ قدره (١١٩٩٠٠) ريال، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١١٩٩٠٠ريال) مقابل بيع إطارات بحسب ما ورد في لائحة الدعوى. وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابياً بناء على الفقرة الأولى من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها شيكين من المدعى عليها لصالح المدعية وهي شيك برقم ٤٥٠٥٨٥ ومبلغ ٦٩٩٠٠ريال، وشيك برقم ٤٥٠٥٨٤ ومبلغ ٥٠٠٠٠ريال مع ورقة تعذر صرف من البنك (...) بسبب عدم وجود رصيد كاف، إضافة إلى مطابقة رصيد مع نموذج فتح حساب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام المدعى عليها فـرع شــركــة (...) للإنـشـاءات الـمـحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٩٩٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة ريال. والله الموفق.