حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530355037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570387880/1445
رقم الحكم:4530355037
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570387880 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530355037 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٧٨٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد شاحنات قلاب مع سواق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٧,١٤٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (سداد الفاتورة خلال ٤٥ يوم من تاريخ الاستحقاق)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,١٤٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٦٤٥٧٨١٠، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وما قدمه عبر الطلبات، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف مكن إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٧,١٤٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً؛ لقاء تأجير شاحنة قلاب مع سائقها للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها-ختم حي- تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغه، وأسقطت حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأول وبه تقضي، وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب وقدم نسخة من تكلف موكله بموجب سند قبض بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد أنكرت المدعى عليها استحقاقها لها، وقد ثبتت للدائرة استحقاق المدعي لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء ، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧,١٤٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.