حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570243965/1445
رقم الحكم:4530325747
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570243965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325747 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٣٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها مركبات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً ، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة ، وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليها العين المؤجرة ، وطالبت إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- عقد تأجير مركبات تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- عقود تسليم مركبات وهي متضمنه (٧٤) كما تضمنت الصحيفة تفصيل المركبات وأنواعها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي ضرت وكيلة المدعية:(...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لتقديم الرد،فجرى افهامها بتقديم ما لدى موكلتها خلال خمسة أيام وافهمت وكيلة المدعية بتقديم الرد خلال خمسة أيام من تاريخ رفع المدعى عليها لمذكرتها ففهما ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم أي جواب على الدعوى رغم استمهالها لأجل ذلك في الجلسة الماضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تفاصيل المركبات التي تطلب موكلتها إلزام المدعى عليها بإعادتها فأحالت إلى البيان المرفق بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ فأفهمتها الدائرة بتقديم بيانات المركبات وفقا للنموذج التالي ( اسم السيارة ونوعها وتاريخ صنعها - رقم اللوحة- رقم هيكل المركبة) فتفهمت ذلك، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، فأحالت إلى ما سبق تقديمه ،ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها رد المركبات المفصلة في صحيفة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب على الدعوى ثم تخلفت عن تقديمه وعن الحضور للجلسات اللاحقة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت سنداً لدعوى موكلتها نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩هـ المعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم بالإضافة إلى مصادقة الغرفة التجارية كما قدمت مستندات صادرة عن موكلتها ذكرت بأنها تفيد استلام المدعى عليها للمركبات محل الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليها استمهلت للجواب عن الدعوى ثم تخلفت عن تقديم الجواب وعن الحضور في الجلسات اللاحقة مما يعد نكولا منها عن الجواب حيث نصت المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية على : " إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي." وبما أن البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين نص على : " .. ويعتبر توقيع المستأجر أو توقيع الأشخاص المعتمدين مسبقا من قبله على وثيقة الإيجار بمثابة إقرار غير قابل للنقض من المستأجر بأنه استلم السيارات من المؤجر وهي بحالة ممتازة .." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم لشركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) المركبات التالية : (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، (...)لوحة رقم (...)هيكل رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث