حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630253800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670114846/1446
رقم الحكم:4630253800
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670114846 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630253800 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٨٤٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مياه) عدد (١) (منتجات مياه)، بثمن إجمالي قدره (١٥٨,١٤٨)مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,١٤٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ،٢-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ حضر وكيل المدعية ،فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه ذكر أنه لا يعلم عن الأوراق المقدمة شيئاً وأنها من تعاملات من سبقوه في إدارة الشركة ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,١٤٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لا يعلم عن الأوراق المقدمة شيئاً ، وبما أن وكيل المدعية قدم العقد وكشف حساب المختوم بختم المدعى عليها ، وممثل المدعى عليها لم ينكر الدعوى وصحة الأوراق، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٨,١٤٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث