حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530354790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570374266/1445
رقم الحكم:4530354790
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374266 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530354790 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٢٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته ونصها: " أولاً : تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٣.٠٦.٢٠٢٣م على صيانة وتأهيل وتوريد المواد بمركز قائم للمدعى عليها الرياضي بمبلغ وقدره (٣٠٨.١٣٠) ألف ريال كقيمة تقديرية ، سلم منها دفعه مقدمة بمبلغ وقدره (٩٢.٤٣٩) ألف ريال . (مرفق١ العقد). ثانياً : قامت المدعية بتنفيذ الأعمال وتوريد المواد حسب العقد المتفق عليه بين الأطراف إلا أن المدعى عليها لم تقم بدفع ما تم تقديمه من مستخلصات لأعمال منجزة من قبل المدعية حسب ما تم الاتفاق عليه بمبلغ وقدره (٣١٠.٨٠٤) ألف ريال بحجة أن بعض الأعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتفق عليها ولم تبدي أي ملاحظات على الأعمال المنجزة لأكثر من ٥٠يوما . (مرفق٢ المستخلص). ثالثاً : ثم قامت المدعى عليها بندب استشاري وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسية لاستكمال الاشراف على الأعمال وقام بمراجعة المواصفات التي قامت بها المدعية ، والذى أكد على مطابقة المواد للمواصفات و أبدى ملاحظاته وطلباته المرتبطة بالأعمال إلا أنه خشى أن يكون المركز الرياضي العائد للمدعى عليها لا يتحمل مثل تلك الأعمال وطلب مراجعة دراسة المبنى و هذا عمل لا علاقة للمدعية به و تقر بذلك المدعى عليها وقد قام بمساعدتنا بفحص المبنى وعمل الدراسات التي جعلته مطمئنا لاستكمال العمل. رابعاً : خاطبت المدعية المدعى عليها بدفع ما سبق إنجازه من أعمال ليتم استكمال الأعمال إلا أن المدعى عليها راوغت وماطلت و هددت المدعية بتعيين مقاول أخر لاستكمال الأعمال وتحميلها أي خسائر مادية تتكبدها المدعى عليها نتيجة إيقاف الأعمال ولا ترغب بدفع المتأخرات التي عليها المرصودة بعالية . (مرفق٣ ايميل المدعى عليها بإدخال مقاول أخر). لـــــذلك تطلب المدعية الشركة الدولية للتجارة والمقاولات الحكم بإلزام المدعى عليها بالتحفظ على عدم إدخال مقاول أخر بالمشروع والزامها بالعقد". وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأن إدخال المدعى عليها لمقاول أخر رغم وجود أعمال لموكلته قد ينتج عنه اختلاط الأعمال وبالتالي ضياع حق موكلته كما أنهم لم يصادقوا على مستخلص الأعمال التي نفذتها موكلته حتى الآن، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.